1875 - من أقسام المحرمات في النكاح - محرمات على التأبيد - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
13:39
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
المحرمات في النكاح أذكرهن بتفصيل ثم نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقسم أهل العلم المحرمات في النكاح إلى قسمين محرمات في النسب محرمات في السبب ويقسمونها كذلك محرمات على التأبيد
ومحرمات على التأقيد محرمات مؤبداً يعني لا تفكر في يوم من الأيام أنك تزوجها هذه تسمونها محرمة مؤبداً على التأبيد لا تحل لك بأي وجه من الوجوه لا تحل لك بوجه من الوجوه هذه تسمونها
التحريم المؤبد التحريم المؤبد والمحرمات مؤبداً ينقسمنا إلى قسمين إما بسبب وإما بنسب إما بسبب وإما بنسب النسب هي أن تلتقي معك بالنسب وهن سبب ذكرهن الله تبارك الله في كتابه العزيز
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هؤلاء سبع من النساء محرمات عليك بالنسب بالقرابة محرمات بسبب القرابة التي بينك وبينهن أمك بنتك أختك طبعاً
أمك وأم أمك وأم أبيك وانت صعب جدات طيب ابنتك ابنتك ابنت ابنتك ابنة ابنك كلهن أختك أختك لأبيك أختك لأمك أختك شقيقة كلهن محرمات أخواتكم عماتكم عمتك عمة أبيك عمة أمك كلهن محرمات
خالاتك أيضاً خالتك خالة أبيك خالة أمك جميعاً
ثم بنت الأخ بنت أخيك بنت بنت أخيك بنت ابن أخيك طيب أنت عمها على كل حال وبنت أختك بنت أختك بنت بنت أختك بنت ابن أختك أنت خالها أنت خال الأم فهؤلاء السبع محرمات على التأبيد بسبب
النسب القرابة التي بينك وبينهن وأنت من محارمهن أنت محرم يسافرون معاك يردون معاك يكشفن لك لأنه من المحارم أمك أختك عمتك خالتك بنت أخوك بنت أختك بنتك هؤلاء محارمك فهؤلاء محرمات على
التأبيد بالنسب ثم السبب الأسباب أربعة تكرها أهل العلم الأسباب المحرمات على التأبيد بالسبب أربعة أنواع النوع الأول بالرضاء الثاني المصاهرة الثالث المحرمية الثاني الحرم عفواً الرابع
الملعنة أما السبب الأول هو الرضاء النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرم من الرضاء يحرمه بالنسب يحرم من الرضاء ما يحرمه بالنسب هنقلنا النسب كم سبع أمك بنتك أختك عمتك خالتك بنت أخوك بنت
أختك نفسهم بالرضاء أمك بالرضاء بنتك بالرضاء أختك بالرضاء عمتك بالرضاء خالتك بالرضاء بنت أخوك بالرضاء بنت أختك بالرضاء يحرم من الرضاء ما يحرم بالنسب إذن سبع بسبع كم صار العدد أربعة
عشر طبعاً سبع بسبع يعني الجملة ولا الإخت ثلاث عدل ولا لا أخت شقيقة أخت لأب وأخت لأم حتى في الرضاء أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم كذلك الأم أم وجدة وجدة من أب وجدة من أم عمّة عمّة عمّة
أبوك عمّة أمك لكن هي كأصناف سبعة طيب إذن أول سبب الرضاء سبع قلنا عدل وهناك بالنسب سبع كم صار العدد أربعة عشر امرأة أربعة عشرة امرأة تحرم عليك ثم بالمصاهرة واللاة يحرم من عليك
المصاهرة أربع نسوة التي يحرم من عليك المصاهرة أربعة نسوة زوجة أبيك وزوجة ابنك مرتبوك تحرم عليك مؤبداً ليس تزوجها بيوم من الأيام أمك مرتبوك ومرت ولدك أنت من محارمها أيضاً ما تتغطى
عنك أبداً مرت ولدك
إذن مرت أبيك زوجة أبيك وزوجة ابنك ثم أم زوجتك وبنت زوجتك أم الزوجة كذلك إذا عقت على بنت زوجتها أمها تحرم عليك خلص صير أمها حرام عليك مرتبوك وزوجة أبيك وزوجة ابنك وأم زوجتك وبنت
زوجتك بنت زوجتك طبعاً من غيرك لو تزوجت واحدة مطلقة أو أرملة عندها عيال عندها بنات أنت زوجة مرأة مطلقة أو أرملة عندها بنات بناتها يحرمنا عليك خلص ولي تغطون عنك أبداً أنت من محارمهن
أنت من محارمهن لكن اشترطة في بنت الزوجة شرط شرطان لكن هو شرط واحد الصحيح الثاني غير صحيح وهو قول الله يتبارك وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم
بهن فلا جناح عليكم إذن شرط أنك دخلت بأمها لكن لو واحد عقد على الأم عقد على زوجها يعني عندها بنات بس مجرد عقد وبعدين اختلفوا بأي سبب من الأسباب قالها الوجه الوجه أبيض طالك قال جزاك
الله خير وأسأل الله يسر أمرك بنتها ما تحرم عليها لماذا ما دخلها لكن أمها تحرم عليها بالعقد مدينة وزوجتك قال قبلت حرمت أمها لكن بنتها لا تحرم إلا بالدخول فإذا دخل حرمت عليها إذن كم
واحدة الآن عندنا أربع وهناك أربع عشرة امرأة وزيادة أربع ستعيش ثماني عشرة امرأة هؤلاء محرمات عليك على التأبيد لا تفكر في يوم من الأيام لتزوجها حتى لو طلقت زوجتك أمها ما حرم لك ما
تغطى عنك حتى لو طلقت الأم مرتبوك لو طلقها أبوك ما تغطى عنك زوجة ولدك لو طلقها ولدك ما تغطى عنك ليش من المحارم حرمت عليك تحريما مؤبدا صرت أنت من محارمها يعني ولدك طلقها تغطى عن ولدك
وأنت تقعد كاشفة معاك وهذا بنتك بنتك أبدا واضح الصورة شهوة تعالى طيب إذن السبب قلنا إيش أول واحد السبب الرضاع الثاني المصاهرة للتنبيع للناس الثالث هو المحرمية أو الحرمة وهذا خاص
بأمهات المؤمنين قول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وزواجه أمهاتهم فأمهات المؤمنين لا يفكر أحد في يوم من الأيام لتزوجها طبعا حينها بالنسبة لنا توفينا لكن في زمن
النبي صلى الله عليه وسلم في زمن وجودهن ما يجوز لأحد أن يتقدم ويتزوج واحدة من أمهات أمه لكن ما تكشف له قال إيش محرمات بالحرمة لا بالمحرمية واضح الله تبارك وإذا سألتموهن متاعا
فسألوهن من ورائه حجاب معنى إيش أمه صحيح أمه أم المؤمنين لكن أم بالحرمة لا بالمحرمية أم بالحرمة لا بالمحرمة فلا يجوز له أن يتزوجها للتأبيد لكنها تغطى عنا واضح الفرق إن شاء الله نعم
كم صار الحين كم أمهات المؤمنين كم واحدة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 11 أمرأة 18 11 29 خلصوا الحرم طيب هات 29 النوع الرابع من المحرمات بالسبب الملاعنة الذي لاعن زوجته ولاعنته
ولاعنها أو الملاعنة سمها ملاعنة ملاعنة سواء طيب إذا لاعن الزوج زوجته وذلك أدنه إذا اتهم الرجل زوجته بالزينة والعياذ بالله اتهمها بالزينة وما عنده شهود ماذا يفعل يذهب إلى القاضي
ويشهد أنها زنت فيناديها القاضي يقول إن زوجك يتهمك بالزينة هل وقع منك ذلك إذا قالت نعم وأنا آسفة وندمانة وكذا وهذا وقام عليها الحد وانتهى الأمر لكن إذا أنكرت قالت يا كذب ما زنيت هذا
ويدعي علي هذا كذبا وزورا فهنا القاضي يقول له ليس بينكم إلا الملاعنة فيقول لاعنها وهم صدقوا الله تبارك وتعالوا الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع
شهادات بالله إنه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن غضب أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيشهد أربع شهادات يقسم يقول والله العظيم إنها زنت والله العظيم إنها زنت
والله العظيم إنها أربع مرات ثم يقول زين ولعنة الله عليه إن كان كاذبا هاي يسمونها ملاعنة يسمونها ملاعنة من طرف الزوجة الزوجة بعد ذلك إذا أقرت انتهى الأمر إذا قالت لا يكذب قال اشهدي
مثل ما شهد ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين فتشهد الزوجة أربع شهادات تقول والله العظيم إنه كاذب والله
العظيم إنه كاذب أربع مرات ثم الخامسة تقول وغضب الله عليها إن كان صادقا هنا إذا قال وقالت قيل إيش تلاعنا تلاعنا يسمونها ملاعنة إذا تلاعن والله أعلم من الصادق فيهما هو لا شك أحدهما
كاذب طيب الله أعلم ما مهم عندنا حيننا كدرس فقه ما في جدامنا اثنين متلاعنين فالمهم أن القاضي إذا وصل لهذه المرحلة أنه شهد أربع شهادات والخامسة وشهدت أربع شهادات والخامسة يقول القاضي
فرقت بينكما بدون طلق خلاص انفسخ العقد ينفسخ العقد بينها خلاص روح شوف لك مرة وانت شوف لك مرة والشذاب فيكم يتحملها يوم القيامة والكاذب فيكم يتحملها يوم القيامة القاضي لا يعلم الغيب
لو مستقبلا ندم الزوج وقال أنا فعلا ظلمتها وكذا وانا ندمان وانا كنت زعلان عليها وعشان شدي شهدت أو كنت متوهم قل لي قل واضح ولا لا قال خلاص برجع لها قل لا ما ترجع لها حرمت عليك تحريما
مؤبدا حرمت عليك تحريما مؤبدا طالما أنك لا عندها فتحرم تحريما مؤبدا كذلك المرأة لو بعد ذلك قالت أنا فعلا وقع مني كذا وانا آسفة وانا كذا وانا حبك وقصت عليه وما قصت عليه صارت قلت لها
تابت صج طيب وقالت لها برجع لك قال أبركها ساعة القاضي قل لا مو كيفكم حرمت تحريما مؤبدا فإذا الملاعنة تحرم على زوجها تحريما مؤبدا فهؤلاء المحرم كم صاروا ثلاثين امرأة ثلاثين امرأة كل
هؤلاء يحرمنا عليك تحريما مؤبدا هالتحريما مؤبدا وعكسها بالرجال يعني لو كان النساء الآن تقول طيب أنا من يحرم علي من الرجال سبعة في النسب أبوها ابنها أخوها عمها خالوها أبن أخيها أبن
أختها صحيح ولا لا ومثلهم في الرضاع طيب وبالزواج من الذي يحرم عليها أبو زوجها ابن زوجها بعد وزوج بنتها وبعد وزوج أمها واضح فهؤلاء أيضا بالمصار الرضاع والمصاهرة والنسب سواء لكن أمهات
المؤمنين خاصة بالرجال صحيح ولا لا نعم وبالنسبة للملاعنة لاثنين واضح المرة خصومات نزلنا لهم الداعش إذا الرجال يحرم عليهم كم ثلاثون امرأة والرجال تسعة عشرة تسعة عشرة رجلا تسعة عشرة
رجلا الذين يحرمون على النساء هذا تحريم ايش مؤبد نهائي لا رجعة فيه