1870 - من شروط صحة النكاح - الشهادة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:06
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ما زلنا مع كتاب النكاح وذكر المؤلف ثلاثة شروط للنكاح واليوم نتكلم عن الشرط الرابع لصحة النكاح ذكر شرط التعيين أنه لا بد أن يعين من هو الزوج من هي الزوجة ما يصير زوجتك ابنتي وله
أكثر من بنت ولا يجوز زوجتك قبيلت لابني وعنده أكثر من ابن فلا بد أن يعين من هو الزوج من هي الزوجة لابد أن التعيين قلنا هذا الشرط الأول لصحة النكاح الثاني الرضا رضا الزوج ورضا الزوجة
إن كان بالغين عاقلي فلا بد من رضاهما وإن لم يكون بالغين عاقلي فرضا الولي ولي الزوجة أو ولي الزوجة وتكلمنا عن قضية المرأة البكر والمرأة الثيب وقلنا الصحيح أنه اشترط رضا البكر ورضا
الثيب أيضا وشرط الثالث هو الولي نقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي يكون هناك ولي خاصة للمرأة أما الرجل لا يحتاج إلى ولي إلا إذا كان صغيرا أو مجنونا أما المرأة فتحتاج
إلى ولي سواء كانت بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة لا بد من الولي إذن الولي وذكرنا الولاية في النكاح أبوة بنوة أخوة عمومة كالولاية في العصبة في الميراث يبدأ بالأبوة ثم البنوة ثم الأخوة
ثم العمومة الأبوة قلنا الأب ثم الجد وطبعا من طرف الأب الجد من طرف الأم لا يكون وليا للزواج ثم البنوة الأبن ابن الأبن وابن البنت أيضا لا يكون وليا في النكاح لا بد يكون من العصبة ثم
الأخوة وهو الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق
ثم ابن الأخ لأب والأخ لأم قلنا أيضا لا يكون وليا في الزواج ثم بعد ذلك العم وقلنا العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وقلنا العم لأم لا يصلح وليا كذلك والخال
من باب أولى كذلك لا يصلح وليا فالأولياء هم العصبات العصبات أبوة بنوة أخوة عمومة هذا في الولي إذن هذه ثلاثة شروط ذكرها المؤلف والآن يذكر الشرط الرابع وهو الشهادة شهود لا بد من
الشهود في النكاح لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وإن كان بعض أهل العلم تكلم في هذه الزيادة وشاهدي عدل إنها لا تصح وهو الأظهر إنها لا تصح لكن هذا الذي جرى عليه عمل المسلمين وهو لا
بد من وجود الشهود والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلنوا النكاح ونكاح السر قال عنه الإمام مالك إنه الزينة فلا بد من إعلان النكاح سواء بشاهدين أو بعموم شهود حضور الناس مثلا جماعة
تشهد أن فلان تزوج فلانة وأما السر ما أحد يدري هذا لا يصلح أبدا فلا بد من الشهود في النكاح وننبه إن شاء الله تعالى فقط أن الدرس يستمر بعد العشاء لكتاب العتق إن شاء الله تعالى الذي
فاته كتاب العتق إن شاء الله سيكون بعد العشاء طيب يقول الرابع الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة الذكرين مكلفين الشهود لا بد أن يكونوا من الرجال لا بد أن يكونوا من الرجال النساء لا تقبل
شهادة هنا في النكاح وإنما الشهادة هنا للرجال مكلفي إذا كان غير مكلف مجنون أو جاهل صغير طفل لا تقبل شهادته ولو رقيق لو عبد ما في مشكلة المهم إنه عاقل ومبالغ يكون عاقلا بالغا تقبل
شهادته في النكاح متكلمين سميعين يعني متكلمين يعني مو شرط يعني المهم إنه يفهم حتى لو كان ما يتكلم لأنه عادة الذي لا يتكلم لا يسمع لكن لو كان يسمع ورضي هز رأسه بالرضا أو كذا لأن
أحيان الذي يولد أصمخ ما يسمع لا يتكلم لكن لو قدر الإنسان لا هو يسمع لكن فقد حاسة الكلام فقد الكلام لكن هو يسمع تقبل شهادته إذا يعني كتب أو شيء إنه شهد هذا النكاح سميعين أيضا يسمع
هذا النكاح الذي تم بينه أو يكتب له ذلك مسلمين شهادة الكافر لا تقبل في النكاح لا بد أن يكون مسلم لأن الكافر لا يؤتمن على الشهادة يمكن ينكر بعد ذلك لأنه الذي أنكر خالقه لا يستمنى أن
ينكر مسائل مثل هذه من المعاملات إنعم ما يؤتى بالفساق الذين يعيون فسقهم للشهادة لا تنفع شهادتهم شيئا لأنه قد ينكر فلا تقبل شهادة هؤلاء من غير أصلي الزوجين وفرعيهما يعني ما يكون الأب
يشهد عن نكاح ابنه أو يشهد عن نكاح بنته ولا الأبن يشهد عن نكاح أمه ولا عن نكاح أبيه يعني لا الأصل ولا الفرع الأصول والفرع لا تقبل شهادتهم في النكاح أشهد أبوك أو جدك أو ابنك أو ابن
ابنك ولا الشاهد أيضا للزوجة أبوها أو جدها أو ابنها أو ابن وابنها وإنما يكون غير الأصل الأصول والفرع غير الأصول الأخ ممكن تقبل شهادته في الزواج سواء كان أخ شقيق أو لأب أو لأم أو أي
مسلم آخر لكن الشاهد أن الأصول والفرع لا تقبل شهادتهم في النكاح نعم اصبر شوي إذا الآن أربعة شهود أربعة شروط لصحة النكاح ما هي تعيين الزوجين بعد الولي الرضا رضا الزوج والزوجة لأن
الولي حطيناه شرط الحالة الرابع الشهود