1867 - توكيل الولي لغيره في عقد النكاح - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال الوكيل الولي يقوم مقامه وكيل قلنا الوكيل في حياته ولا لا الوكيل في حياته يقوم مقامه ولو أن يوكل بدون إذنها يعني الأب يوكل أحدا يقول هذا يزوج ابنتي فلانة لا يشترط إذنها لا يشترط إذنها لأن الأب هنا في النهاية هو راضي بفعل هذا الوكيل لكن لا بد من إذن غير المجبرة قلنا قبل قليل الصحيح أن المرأة البكر لا تجبر على التزويد إلا برضاها لا بد من رضاها إلا إذا كانت صغيرة فالصغيرة هنا رضاها يعتبر نتا إذا بلغت إذا بلغت يعتبر رضاها قالوا يشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه يعني عاقل بالغ حر ذكر راشد عدل ولو ظاهرا شروط الولي ويصح توكيل الفاسق في القبول لا في الإيجاب يعني لو الأب وكل فاسقا في الإيجاب ما يصح لكن في القبول أصلا الزوج رايح يبيها يعني خالص وهذا في عرض عريق قبلته فما لا شغلة للوكيل لأن الزوج هو الكلام كله حفاظا عن المرأة الكلام كله في الحفاظ على المرأة والقبول يكون ممن؟ من الزوج فالكلام كله للمرأة هي التي يشترط في الوكيل أن يكون عاقلا راشدا بالغا ومشابه ذلك طيب ويصح التوكيل مطلقا زوج من شئت لو قال له زوج من شئت من أولادي وكله زوج من شئت ليس له أن يزوج إلا الكفأة يعني يختار لأولاده الكفأة طيب أو زوج زيدا مقيد هذا وكلتك بالتزويج زيد أو وكلتك بالتزويج أولادي جميعا كله جائز نعم اللي قلناه قبل قليل اللي هو الإجاب والقبول أن الإجاب يكون من الزوجة أو وليها والقبول يكون من الزوج نعم قلنا هذا لا يصح لأنه قلنا الوصي ليس له أن يزوج الوصي اللي يكون بعد إيش؟ بعد الموت أصلا هو إذا مات سقطت ولايته فليس له أن يعطيها لا يملك وليس لأصلا الأب فتنتقل إليه إلا الترتيب الشرعي وهو الجد أو الإبن وهكذا فالوصي طاف ليس له شيء نعم