1863 - ويجبر السيد ولو فاسقاً عبده الغير مكلف وأمَتَهُ ولو مكلفة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:26
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال وَيُجْبِرُ السَّيِّدُ وَلَوْ فَاسِقًا عَبْدَهُ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ السيد اللي هو المالك مثل الأب نفس الشي نفس الأب طيب وليه العبد الذي عنده أو الأمل التي عندها عنده إذا كان غير
مكلف كما قلنا في البنت غير مكلفة أو الولد غير مكلف له بتسع سنين يعني أقل من البلوغ أو مجنون فللسيد أن يجبره كما أن الأب أن يجبره على هذا الزواج لكن قلنا إذا كبر له له الخيار قال
وَأَمَتَهُ وَلَوْ مُكَلَّفَهُ يعني يجبر أمته على الزواج في البنت قلنا يجبر من الأب يجبرها يجبر من البكر صحيح أم لا؟
وقلنا هذا الكرام غير صحيح ليس له أن يجبرها لا بد من رضاها طيب السيد هل يجبر أمته لم يفرق هنا بين الثيب والبكر الصحيح كذلك ليس له أن يجبرها هذه الحياة الزوجية ليس له أن يجبرها الأمة
على الزواج بل أيضا لها الخيار كما أن الخيار أيضا للحرة كذلك الأمة لها الخيار والأصل في مثل هذه العقود الأحرار والعبيد سواء إلا ما دل الدليل على التفرقة بينهما