1862 - رضا الثيب الكلام ورضا البكر الصمات - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:42
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
طبعا الذين فرقوا بين الثيب والبكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صماتها فرقوا بين الثيب والبكر قال الثيب تستأمر أما البكر تستأذن ما معنى تستأمر
يعني إذا جاء رجل تقدم لامرأة ثيب ثيب يعني متزوج زوج سابق مطلقة أو أرملة فجاء هذا يتقدم لها فقال لها أبوها أو أخوها وليها قال لها فلان يريد أن يتزوج فهل ترضين سكتت قال رأيت ما تكلمت
سكتت استحية طيب لا يقبل منها قال لا لا تدلعين أنت صغيرة أنت ثيب هذا السكوت للأبكار البكر نقبل منها السكوت إذنها صماتها أنت لا أنت كبرتي دخل عليك رجل الآن أنت ثيب قولي لابد أن تصرح
أبيه أو ما أبيه أقبل أو لا أقبل لا يقبل منها مجرد السكوت هذا يقبل من من من البكر لأنه وارد أنها تحرج البكر اللي حرجها ورفع الحرج هذا عنها فيكتفى بسكوتها الذي يدل على رضاها سكوتها
الذي يدل على رضاها يقبل منها أما الثيب لا يقبل منها حتى تعرب تقول قبلت أو لم أقبل لا يقبل سكوتها وإذا قال هنا ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب ويجبر الأب ثيبا دون ذاك يعني دون التسع هذا
نادر واحدة دون التسع تكون ثيبا خاصة إذا عرفنا أن الثيب الثيب كلمات تطلق على الذكر والأنثى يقال امرأة ثيب ورجل ثيب ويقال امرأة بكر ورجل بكر ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب
بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام فالبكر يقال رجل بكر وامرأة بكر ثيب وامرأة ثيب و الثيب هو من دخل بعقد صحيح يعني يجمع أمرين دخل يعني جامع وبعقد صحيح يذاق
الحلال بعقد صحيح فلو عقد رجل على أخته من الرضاع مثلا عقد ما يدري ثم ثبت أنها أخته من الرضاع وهذا ليس بثيب لأن دخل بعقد ليش غير صحيح دخل بعقد غير صحيح واحد تزوج متعة نقول عقد غير
صحيح يكون بكرا واحد زنى جامع امرأة ليس بثيب لأنه دخل لكن بغير عقل أو بواضح ولا لا فإذا الثيب هو من ذاق الحلال باختصار الثيب من ذاق الحلال هذا هو الثيب فصعب جدا أن تقول واحدة عمرها
أقل من تسع سنوات تكون ثيبا هذا من نوادر طيب قال ويجبر الأب ثيبا دون ذلك أي دون تسع وبكرا ولو بالغ الصحيح أنه قلنا ايش البكر لا يجبرها نعم يشترط رضاه مع رضاها لكن لا يجبرها قال ولكل
ولي تزوج يتيمة بلغت تسعا بإذنها لا من دونها بحال إلا وصي أبيها واخترنا قبل قليل أن الوصي أيضا ما لحقه لأنه سقط حق الأب فيسقط الوصي أصلا سقط الحق الأب بموته فالولي يسقط معه وإذن
الثيب الكلام وإذن البكر الصمات وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه ان تقع به المعرفة ما يجيها أبوه يقول له ها تبين تزوجين ترى في واحد خوش إنسان تقدم لك كذا ما يصنع لا يقول
لهم تقدم لك فلان الفلاني حتى تعرفه حتى تعرفه ومن السنة أن تراه كما أنه يراها يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف فيراه
وتراها حتى يعني ترتاح إليه ويرتاح إليها بعد ذلك يكون العقد المهم أن يخبرها أبوها بزوجها على وجه تزول به الجهالة بحيث تعرف من الذي يتقدم للزواج منها