1861 - من شروط صحة النكاح - رضا الزوجين - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الشرط الثاني الرضا شرط الرضا وهو رضا الزوج ورضا الزوجة رضا الزوج ورضا الزوجة هذا الشرط الثاني هذا شرط حضوري شرط الحضور الأول تعيين الزوجين من هو الزوج من هي الزوجة شرط الثاني رضا الزوج ورضا الزوجة فلو زوجت المرأة رغما عنها أو زوج الرجل رغما عنها فلا يصح لماذا؟ لابد من الرضا لابد من الرضا طيب فيجبر الأب للجد في غير المكلف طيب فإن لم يكن فوصيه قال يجبر الأب الأب له خصوصية لأنه أقوى ولي الأولياء كما سيأتينا مرتبون على قسم الشرعية وهي أبوة بنوة أخوة عمومة على خلاف في الأبوة والبنوة أيهما يقدم مذهب أحمد أن الأبوة مقدمة مذهب مالك البنوة مقدمة يعني لو امرأة عمرها 40 سنة مثلا وتريد الزواج وعندها ولد من زواج جن سابق طيب ولد هذا عمره 20 سنة من يزوجها الآن أبوها ولا ولدها؟ مذهب أحمد أبوها الأبوة مقدمة في الولاية مذهب مالك البنوة الإبن أقوى من الأب فالأب لا يملك أن يزوجها مع وجود الإبن لو زوجها الأب والإبن موجود يقول له سلامتك سواء كان الأب هذا يعني كبيرا صغيرا ما الإبن أقوى يقولون مذهب مالك الإبن أقوى بالكويت ترى الإبن أقوى كويت في هذه المسألة على مذهب مالك هنا يعني لا ينتبه واحد يروح يتزوج أو أخته بتزوج ولا عمته ولا خالته قريبا من قريباته تريد تزوج وروح أبوها معها مستانس وعندها ولد بالغ 17 سنة ما يزوجونها إذا عندها عيال فيقول لها عندها عيال قالها وين ولدها العود أو ولدها أحد أولادها المهم أنها بالغ 17 سنة زين هو الذي يزوجها وليس أبوها فلننتبه لهذه القضية أن في مذهب مالك البنوة مقدمة على الأبوة في النكاح الإبن أقوى من الأب مذهب أحمد لا الأبوة مقدمة قال الأب له أن يجبر غير الأب لا ليس أن الأب أرحم الناس بها لأنه أبوها فالجد لا يجبر العم لا يجبر لأن أولياء النكاح كما قلنا أبوة بنوة أخوة عمومة الأبوة الأب وتصعد البنوة الإبن وتنازل الأخوة الأخ الشقيق الأخ لأب ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب العمومة العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب هؤلاء أولياء النكاح ولا واحد من هؤلاء له أن يجبر إلا الأب لا يجبر قال فقط الأب قال فيجبر الأب للجد في غير المكلف لما نقول غير مكلف غير المكلف اللي هو إما مجنون وإما صغير لما نقول غير مكلف ويبي تزوج يعني عندك ولد مجنون قدر الله سبحانه وتعالى خلاص يعيش ما يتزوج ولا لا الحق أن يتزوج لا الحق لكن هذا لا يحسن الاختيار ولا يحسن أن يرضى أو لا يرضى لأنه مجنون فاقد العقل أو يكون يعني صغيرا يصير تزوج الصغير صح كما أن الصغيرة يصح زواجها الصغير كذلك يصح زواجه لكن من الذي يزوجه الأب فقط غير الأب ليس له أن يزوج الصغير ولا الصغيرة الأب فقط هو الذي له الحق أن يزوج الصغير أو الصغيرة قال فيجبر الأب للجد في غير المكلف فإن لم يكن فوصيه يعني إن لم يكن الأب فوصي الأب عندنا وصي وعندنا وكيل ولا لا ما بين الوصي والوكيل الوكيل في الحياة والوصي بعد الممات الوكيل لما أقول فلان وكيلي باسمك فهد لما أقول يا فهد وكلتك أنك تزوج ابنتي فهذا وكيل يسمى لأنه بحياتي وممكن هذا يصير ممكن يصير مشغول مسافر كذا فوك لقوا زوج ابنتي عني توكيل عطيت توكيل زوج ابنتي عني يجوز هذا توكيل في الحياة بعد الممات سمى وصية وزوج ابنتي بدالي إذا متانة هو مسؤول عن عيالي مثلا يزوج بناتي وعيالي الصغار وهذا سمونا وصي سمونا إيش الوصي وهذا مذهب أحمد والصحيح إن الوصي لا يزوج الوصي لا يزوج إذا كان هناك من الأولياء من هو أقوى منه لأن مثلا مثلا الجد موجود الجد موجود وجاء هذا الوصية بيزوجها أجنبي يوصي وجاء بيزوجها نعم قال أنا وصي أبوها ميت قال لي أنا وصي ولي حالة حياته ولي حالة حياته وله أن يوكل لكن ليس له أن يوصي موته سقطت به ولايته ولايته عليها وبالتالي يأتي الولي الذي بعده بالترتيب وهو الجد ما في جد يأتي الابن ما في ابن يأتي ابن الابن ما في ابن ابن يأتي الأخ الشقيق ما في أخ شقيق يأتي الأخ وهكذا فالقصد أن الصحيح الوصي لا يجبر لا يأخذ مكان الأب وإنما إذا مات الأب فبدل الوصي الولي الثاني بالترتيب بعد الأب هو الذي يكون مكان الوصي والوصي ليس له أن يزوج نعم إلا إذا كان ما في أولياء أقرب منه ما في أولياء واحدة ما لها ولي ما لها ولي هنا حتى التي ما لها ولي على فكرة حتى التي ليس لها ولي لا يزوجها الوصي مع وجود الحاكم الحاكم وليها الحاكم عندما يطلق أهل العلم الحاكم سنون القاضي الحاكم الذي هو رئيس الدولة يسمونه ولي الأمر أو الوالي أو الإمام أو الأمير عندما يطلق لفظ الحاكم في كتب الفقه المراد به القاضي فإذا لم يكن لها ولي فوليها الحاكم وليها الحاكم يعنون القاضي نعم فإن لم يكن لذلك قال فإن لم يكن فالحاكم لحاجة الحاكم لحاجة قال ولا يصح من غيرهم يعني الأب والوصي الأب والوصي ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي أي ولو رضي بعد الزواج ولو رضي بعد الزواج إذا غير المكلف ليس لعمه أن يزوجه يعني ليس للعم أن يزوج ابن أخيه الصغير بحكم أنه الصغير شو يسوي ينطر لما يكبر ولازم يزوجه الحين قال لا أنا رأيت مصلحته قال لا هذا حق للأب حق خاص للأب قال ابوه ميت خاص سقط الحق وينتقل لك للأب لأن الأب مش فق على ولده يحرص عليه أما العم قد لا قد لا يكون حريصا قد لا يكون واضح ولا لا كالأب فلذلك ليس لغير الأب أن يزوج الصغير أو المجنون إلا إذا يعني بلغ الصغير أو أن المجنون هنا يكون يعني بيرضى الأولياء نعم هنا المجنون المجنون وضعه مختلف شوي لكن الصغير ينتظر المجنون إذا كان ينتظر يرد له عضو يرد له حتى يرد حتى يكبر نعم ورضى زوجة حرة عاقلة ثيب لها تسع سنين ويجبر الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة الرضى بالنسبة لعقد الزواج قلنا قبل قليل أنه شرط لصحة النكاح رضى من رضى الزوج ورضى الزوجة لابد أن يرضى الزوج وترضى الزوجة طيب قال الولي له أن يزوج ابنته ولو صغيرة بدون رضاها كانت ثيبا يشترط رضاها أما البكر فلا يشترط رضاها قال لأن أبا بكر زوج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عمرها ست سنوات ومعروف صاحبة ست سنوات ليس لها يعني إدراك بحيث تفهم شنو الزواج حتى ترضى أو لا ترضى فقال زوجها وزوجها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وقال آخر ليست خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لها إذا كبرت إذا بلغت أن ترد هذا الزواج أن ترد هذا الزواج وهذا هو الصحيح أن العقد صحيح لكن لها الحق في القبول عدم القبول إذا كبرت إذا كبرت قلنا قبل قليل غير الأب ليس له أن يزوج الصغيرة صح ولا لا؟ ليس له أن يزوج الصغيرة لو زوجها أبوها وهي عمرها ست سنوات أو سبع سنوات مثلا قالوا لا يصح العقد ليس أبا الأب فقط هو الذي له أن يزوج غير الأب ليس له أن يزوج إذا كانت دون البلوم طيب إذا زوجها الأب قبل البلوم أين رضاها؟ قالوا الرضا بعد النكاح إذا بلغت وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته يعني يرفع من قدرة زوجني هي عاقلة يعني يريد أن يرفع من قدرة ولد أخوه فزوج بنته قال ليرفع خسيسته يرفع من قدره زوجني إياه بدون رضاي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمرك إليك إن شئتي أمضيته وإن شئتي فسخته ما الذي تريد؟ تريد أن نمضيه لأن زوجها بدون رضاها قال تريدين أن نمضي النكاح أمضيناه تريدين أن نفسخ النكاح نفسخه الآن لأن زوجك ببداية رضاه فقالت بل يمضي لكن أردت أن يعرف النساء أن لهم في الأمر شيء لتحاول زوج حياتك هذه حياتك أنت لك في الأمر حق أن تقبلي أو ترفضي فإذا زوج إذن الأب ابنته الصغيرة دون رضاها لأنها ليس لها رضاها لأنها غير مكلفة صغيرة جدا فإن لها الحق إذا بلغت أن تمضي هذا النكاح أو أن تطلب فسخه أن تمضي هذا النكاح أو تطلب فسخه بدون رضاي أنا لا أريد هذا الزوج زوجني أبي وأنا صغيرة لها الحق أن تفسخ هذا النكاح ولذلك يقول شيخ سلم تيمية رحمه الله تعالى يعني إذا كان البيع الذي هو من عقود المعاوضات اليسيرة يشترط والشراء والإيجارة والوكالة والكفالة وغير ذلك لا تنعقد إلا برضا الطرفين فكيف النكاح الذي هو أعظم شيء وأوثق العقود هو النكاح وأخذنا منكم مثاقا غليظا أوثق العقود النكاح كيف يمكن أن يكون عقد النكاح بلا رضا ما يصح أبدا يقول شيخ سلم تيمية يقول لا يصح عقد النكاح إلا برضا هذا كلامه رحمه الله تعالى يقول أما تزويجها مع كراهتها للنكاح فهذا مخالف للأصول والعقول والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو شراء إلا بإذنها ولا على طعام أو شراء أو لباس لا تريده فكيف يكرهها على مبادعة ومعاشرة من تكره مبادعته ومعاشرته والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة فأي مودة وأي رحمة في ذلك وكلامه عين الصواب أنه لا بد من رضا الزوجة كما أنه لا بد من رضا الزوج