1855 - ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض إلا بخطبة الرجعية - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

نعم المعتدة المعتدة إما أن تكون مطلقة رجعية وإما أن تكون مطلقة غير رجعية وإما أن تكون عدة وفات طيب المرأة تعتد إما بطلاق رجعي وإما بطلاق دائم وإما بوفات هذه عدد النساء وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى فالمعتدة بطلاق رجعي يعني زوجتي طلقتها قلت لها أنت طالق ثم تعتد الآن تعتد بثلاث حيضات إن كانت تحيض والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قرو فإن كانت تحيض تعتد بثلاث قرو واللائس من المحيض يعتددن بثلاثة أشهر طيب إذا كانت يائسة من ما تحيض عدتها ثلاثة أشهر وإن كانت تحيض عدتها ثلاث حيضات طيب خلال فترة العدة طلقتها خلال فترة العدة هي زوجتي وإذاك لا تخرج من البيت يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج وما تغط عني لماذا ما زالت زوجة لي صحيح أنا طلقتها لكن هي زوجتي ما زالت لو ميت تريثني لو ماتت أريثها لماذا يقول هي زوجة معلقة زوجة إيش معلقة إلى متى إلى نهاية العدة إذا انقضت العدة بانت أي انفصلت عنك إذا ما زالت في العدة فهي ما زالت زوجة لك إذا كان الأمر كذلك إذا ما يجوز أن أروح أخطب واحدة مطلقة طلاقا رجعيا يعني واحدة أحبها مثلا سمعت أن زوجها طلقها مو أحبها يلا ما أحبها ما يصير أحب زوجة واحدة المهم واحدة طلقت أمرأة صالحة وتقية وزيها وطلقت من زوجها الطلقة الأولى والثانية وهي في عدتها ما يجوز أروح أخطبها لماذا خرجت من ذمة زوجها طالما أنها في العدة فهي ما زالت زوجة شون تخطب واحدة متزوجة ما يصير تخطب امرأة متزوجة فإذا المعتدة من طلاق رجعي سواء كانت طلقة الأولى أو الطلقة الثانية لا تجوز خطبتها بحال من الأحوال لماذا زوجة زوجة الغير طيب البائن البائن البينون بينونتان بينون صغر وبينون كبرى البينون الكبرى هو إذا طلقت طلقة الثالثة طلقها الأولى ورجعها طلقها الثانية ورجعها طلقها الثالثة ما يمكن يرجعها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإذا طلقها الثالثة بانت منه هذه الآن حتى لو مات لا ترثه ولو ماتت لا يرثها لماذا بانت منه فصلت منه بالطلاق الثالث فهذه بينونة كبرى كذلك هناك بينونة صغرى مثل طلقها وانتهت عدتها إذا انتهت عدتها بانت منه بينونة صغرى يقدر تزوجها لكن شنو بعقد جديد ومهر جديد نفس الأول لكن اللي ثلاث لازم تزوج واحد غيره هذا الفرق بين الكبرى والصغرى الأمر الثالث أو الطلاق البائن كذلك إذا طلقها قبل الدخول عقد عليها قال له أبوها زوجها وشتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسولي وعلى المهر المسمى بيننا قال قبل تم الزواج أسألكم تم الزواج تم الزواج بعد يومين اتصل على العم قال عمي بنتك طالك أو اتصل عليها قال لها أنت طالك لا دخل ولا جلس معاها ولا خرج معاها هاي سموها طلاق قبل الدخول سموها طلاق قبل الدخول هذه كذلك ليس عليها عدة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فهذه ليست لها عدة هذه أيضا تبين بيننا صغرة وكذلك تبين بيننا صغرة إذا طلقها القاضي ويسمون الطلاق للضرر اشتكت ما يصلي يؤذيني يضربني لا ينفق علي المهم مجنون ذكرت أسبابا مقنعة للقاضي فأمره القاضي أن يطلقها هاي سموها طلاق القاضي سموها طلاق القاضي تبين منه كذلك بيننا صغرة الرابع إذا كان فسخ إذا كان شو اسمها بخلع البعض يسميه طلاق البعض يسميه خلع المرأة هي مات بزوجها قالت له فلان قالت كم أمهرتني قال خمسة آلاف قال تفضل هذا خمسة آلاف فكني منك ما أبي أعيش معك ما أبي أعيش معك خلاص أنا مرتاح لك أنا ما فيك شيء أكرهك ما حبيتك ما أرتحت معك يعني أحيانا يكون الرجل هو إذا ما حب المرأة يقولها طالق طيب المرأة ما حبت الرجل ما تقدر تقولها طالق لأنه هو اللي دافع المهرة هو اللي باذل هو اللي أثث الشقة هو اللي كل شيء عليه طيب طيب إذا هي مات بي ترجع له مهرة فالمهم خالعته خالعته وطلع أو كان فسخ فسخ مثلا واحد تزوج واحد بيطلع تختبر رضاعة هذا فسخ أو تزوجها وارتدت فسخ هذا يسمونه فسخ للنكاح فالمهم هذا كله بينون صغرى هذا كله بينون صغرى تبينوا منه الباء بينون كبرى يخطبها تعريضا وليس تصريحا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء يعني مثلا بانت من زوجها بينون كبرى طلقها الثالثة وهذا سمع إن زوجها طلقها الثالثة أو مات زوجها حتى المعتدة من وفاة مات زوجها أو طلقها وانتهت إذا انتهت عدته أمر ثاني خلص طيب طلقها طلقة ثالثة أو خالعها أو خالعته عفوا أو فسخ تعتد فيأتيها يقول لها إذا انتهت عدتش ذكريني هذا ما يقول لها أبو خطبتش لا ما يصرح وإذا قال الله تبارك وعزيزنا عليك فيما عرضتم تعريض أنا قاعد أقول لي مرة ودي ألقى مرة مثلك زين والله مثلك ما تتفوت يعني يعطيها كلمات إحاء إنها ودي تزوجها لكن ما يقول لها أبو خطبتش أو بصريح العبارة وإنما إحاءات نعم يقول ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن سواء كانت بينونا صغرى أو بينونا كبرى لا التعريض التعريض جائز يعني طيب إلا بخطبة الرجعية لا تصريح ولا تعريض الرجعية لماذا زوجة زوجة معلقة نعم