1851 - ما يجوز للخاطب رؤيته من المخطوبة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:41
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها الخطبة لها هذا الكلام هنا أنه يجوز الإنسان ينظر إلى مخطوبته إذا خطبت امرأة للزواج يجوز لك أن تنظر إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا نظرت
إليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف فيجوز للرجل إذا ذهب يخطب امرأة أن تكشف له عن وجهها وينظر إليها أن ينظر إلى وجهها إذا
أراد أن يخطبها وبعض هنا يقول يجوز للوجه والرقبة واليد والقدم وينظر إلى قوامها يعني تخرج له مثلاً نقول بدون عبات مثلاً في فستان ساتر ثوب ساتر وتخرج إليه ويراها حتى يرى قوامها يرى
جسمها ما تلبس طبعاً بنطال أو كذا لا ولكن القصد أنه يرى قوامها لأن العبات ممكن تخطي فيراها يرى وجهها يرى يديها يعني كذلك بعض أهل العلم يعني توسع في مثل هذا الأمر فقال حتى يجد له أن
يرى شعرها يعني إذا أراد أن يخطبها وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه ما ذكره المؤلف فقط ولا يصل إلى أنه يرى الشعر يرى الساعد يرى الساق يعني
يرون أن يتوسعون في هذا الأمر بشرط أن يكون جاداً في مقصده ويخطب ويتطمش على بنات الناس وينظر إليهن وإنما جاء ليخطب فعلاً نعم