1849 - النظر للنساء وأحكامه - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
09:26
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الزواج وقال خطبة بكسر الخاء وخطبة الجمعة بضم الخاء خطبة خطبة للجمعة وخطبة للنساء بكسر الخاء نعم تكلم المؤلف أحكامه هناك قبل النكاح شيء يسمى الخطبة وأن يتقدم الرجل لخطبة المرأة ثم
بعد ذلك يكون النكاح هذه الخطبة لما كان يشرع له أن يراها فوجد فرصة أن يتكلم عن أحكام النظر مطلقا يجري عمل أهل العلم في مثل هذه المسائل قال يجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى هذا
هو الأصل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الأصل أن المسلم يغض بصره عن ما حرم الله تبارك وتعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه ثم قال النظر ثمانية أقسام الأول نظر الرجل البالغ ولو
مجبوبا المجبوب هو الذي قطع ذكره المجبوب الذي ليس له ذكر مقطوع نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل هذا الأول لأن
الله أمر بغض البصر فلا يجوز لك أن تنظر إلى امرأة أجنبية أجنبية يعني ليست من محارمك وليست زوجة لك هذه الأجنبية الأجنبية ليست محرما لك أو أنت محرما لها وليست زوجة لك والمحارم كما هو
معلوم سبع في النسب وليست زوجة لك وسبع في الرضاع وأربع في المصاهرة هذه المحارم أو المحرمات عليك ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة النساء وسأتي تفصيلها إن شاء الله عندما يتكلم عن
المحرمات من النساء لكن طالما أننا ذكرنا هنا يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت كم واحدة؟
سبعة أمهاتكم بناتكم أخواتكم عماتكم خالاتكم بنات الأخي بنات الأخت هؤلاء سبع المحرمات مثلهن بالرضاعة يعني أمك من الرضاعة أختك من الرضاعة ابنتك من الرضاعة عمتك من الرضاعة خالتك من
الرضاعة ابنة أخيك من الرضاعة ابنة أختك من الرضاعة كم العدد؟
أربعة عشر طيب أربعة عشرة امرأة هؤلاء محرمات عليك طيب لا يجد لك أن تزوج واحدة منهن
ثم أربع بالمصاهرة وهي زوجة أبيك وزوجة ابنك زوجة أبيك وزوجة ابنك محرمات عليك ثم أم زوجتك وابنة زوجتك أم زوجتك ابنة زوجتك إذا كان زوجتك هذا من الزوجة واحد قبلك مثلا مطلقة أو أرملة
وتزوجتها وعندها بنتها تسمى الربيبة هذه ابنة زوجتك هذه كذاك تحرم عليك إذن هؤلاء ثمانية عشرة مرأة محرمات أيضا محرمات أخرى كأمهات المؤمنين ولكن هؤلاء محرمات للاحترام احتراما لنبي صلى
الله عليه وسلم الله تعالى حرم على جميع المسلمين أن يتزوجوا أمهات المؤمنين ثم الملاعنة إذا لاعن الرجل زوجته حرمت عليه إلى الأبد مع أنه ليس محرما لها فالمهم قال هنا نظر الرجل البالغ
للحرة البالغة الأجنبية إذا الأجنبية غير هؤلاء غير هؤلاء الثمانية عشر بالنسبة لي لك لا يجوز لك أن تنظر إلى واحدة منهن بدون حاجة وسيأتي ذكر الحاجة الآن ما هي الحاجة المهم النظر
للمرأة الأصل غض البصر قل للمؤمنين يغض من أبصارهم إذا تغض بصرك حتى شعرها لا تنظر إليه تغض بصرك الثاني النوع الثاني قال ثمانية أقسام نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة
العجوز العجوز يعني لا جناها عليها إن ألقت يعني خمارها عن وجهها أو كذا لماذا قال لأنها يعني من القواعد والقواعد لهن أحكام خاصة فيجوز للقواعد من النساء أن يكشفن وجوهن أو تخرج بعض
شعرها أو بعض يدها لأنها لا ترجو النكاح قال والقبيحة كذلك قال لأن الأصل في تحريم النظر هو الفتنة فالقبيحة إذا كانت لا تفتن الإنسان جاز له أن ينظر إلى وجهها لكن هناك أيضاً قاعدة
عرفية عند الناس يقول كل ساقط لهلاقط فقد تكون قبيحة عندك ليست قبيحة عند غيرك فالأصل غضو البصر الثالث نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة يعني في باب
المعاملات إذا كان مثلاً واحدة تشهد عند القاضي مثلاً جاءت تشهد عند القاضي أنت من؟
قالت أنا فلانة بنت فلان قال طيب أين بطاقتي؟
عرضت في بطاقة قال اكشفي وجهك حتى أتأكد أنت فلانة أو لا هنا يجوز أن ينظر إليها ليتأكد منها لأنها جاءت تشهد في قضية وكذلك في الزواج الآن مثلاً الذي يعقد الزواج اللي هو المأذون الشرعي
الذي يعقد الزواج مثلاً لو قال لها أريني وجهك ليتأكد هل أنت فلانة أو لا يجوز له ذلك يجوز له ذلك وهو أن يرى وجهها ليتأكد منها في المعاملات بشكل عام أو في الشهادات إما أن جاءت لتشهد
عند القاضي أو جاءت لمعاملة بيع أو شراء مثلاً جاءت تبيع وتشتري وعطته بطاقتها مثلاً قال من يقول أنت فلانة خاصة إذا كان بدين قرض دين أو ما شبه ذلك من الأمور يقول لا أكشفي وجهك أتأكد
أنت هي أو لا وكل عميثه على كل حال لكن الشاهدة أنه يجوز أن ينظر إليها يجوز له أن ينظر عليها يتأكد هي أو لا