1842 - كتاب النكاح - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ونبدأ هذه الليلة بكتاب النكاح النكاح سنة سنة المرسلين صلوات رب وسلامه عليهم أجمعين كما قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء الإنسان قادر ما يستطيع يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء ثلاثة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروك أنهم تقاللوها لأن رأوها قليلة ثم قالوا في أنفسهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام وقال الثاني أصوم ولا أفطر وقال الثالث أعتزل النساء فلا أتزوج فلما بلغ هذا الكلام إذ أعلنوه لما بلغ هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فلا أعتزلهن فإذن الزواج الأصل فيه أنه سنة سنة المرسلين وللنكاح فوائد عظيمة جدا منها الاستقرار والطمأنينة منها وجود النسل الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولا يمكن يأتي الولد الصالح إلا بالنكاح وكذلك النكاح هو سنة المرسلين والنكاح هو أحفظه للإنسان أن يقع في الزنا وفعل الاستمناء وغير ذلك من الأمور ثم هو متعة جعلها الله تبارك وتعالى للرجال وجعلها للنساء فيعف الإنسان نفسه سواء كان رجلا أو امرأة قال هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا ويجب على من يخافه ويباح لمن لا شهوة له ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة ذكر أربعة أحكام شرعية للنكاح الوجوب والتحريم والسنية وهي النجم والإباحة ولم يذكر الكراهة ولم يذكر الكراهة وبعض أهل العلم يطبق على النكاح الأحكام الخمسة جميعا فيقول يحرم يعني الزواج لمن كان في دار الحرب لماذا؟ لأنه إذا كان في دار الحرب يعني في بلد كفار معلنون للحرب على المسلمين يعني بقاؤه لا أمان له فيه فيقول يحرم هنا إذا كان يستطيع أن يصبر يحرم هنا لأنه سيعرض أولاده للسبي أو للقتل أو ما شابه ذلك من الأمور ويعرض زوجته فيقول يحرم في حقه هذا قالوا ويكره لمن يرى أنه لا يستطيع أن ينفق على زوجته أو لا يستطيع أن يعطيها حقها الشرعي أو غير ذلك من الأمور أنه يضر بالمرأة قالوا يكره في حق هذا قالوا ويجب على من يخاف على نفسه من الزنا يجب عليه أن يتزوج حتى لا يقع بضد النكاح وهو الزنا والعياذ بالله قالوا ويستحب لمن يحب الزواج وإن كان لا يخاف على نفسه من الزنا لتقواه لإيمانه لقرب الصالحين منه أو غير ذلك من الأمور قال ويباح لغير هؤلاء يباح لغير هؤلاء فهذه الأحكام الخامسة كلها تصدق على النكاح والأصل في النكاح الجمع الأصل في النكاح نكحه أي اجتمع منه أو انضم إليه وهذا الذي يحدث بين الزوجين وجعلها الله تبارك وتعالى من آياته ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة نعم