1841 - فصل في أحكام الإرث بالولاء - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال بحكم الله رسول ولا يضاحك ولا يبدأ عدم عصبات النسب وبعد أن يأخذ أصحاب البروض بروضهم فبعد ذلك يلث المعتم ثم عصبته الأقرب فالأقرب وحكم الجنب على الإخوة في الولاء كحكمه بعض في النسب نعم يعني الولاء آخر شيء أول شيء الميراث يكون للنسب والمصاهرة فإذا انتهينا من النسب المصاهرة وزاد شيء إذا المعتق لا يدخل إلا بعد أن ينتهي إذا في زايد أما إذا في عصبة من النسب المعتق لا يدخل هنا فالمعتق يدخل إذا كان في فائض فقط قال ثم عصبته يعني عصبة المعتق عصبت المعتق لو مات المعتق مثلا عصبته هم الذين يرثون قال وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه بعض في النسب مع وجود الجد فكذلك هنا لا يرثون مع وجود الجد والعلم عند الله نعم قال والولاء لا يباع الولاء نعم ما يسير ما يباع الولاء ما يقول أبيعك ولاءه أو أورثك ولاءه أبدا وإنما العصبات هم الذين يكون لهم الولاء نعم لكن يتأذب نعم يعني عبد تزوج أمة ثم اعتقت هذه الأمة طيب هذه الأمة التي اعتقت ولاؤها لمن ليس لأولادها يعني ولاؤهم لمعتقها هي لأن الأبناء يتبعون الأم أنا طبعا مباشرة يتبعون الأم فلو مات الأبناء أولادها من يرثهم إذا ما كان في ورثة المعتق للأم وليس المعتق للأب المعتق للأم وليس للأب العبد وإنما المعتق للأم فإن عثق الأب انجر الولاء إلى مواليه إذن ولاء الأولاد للمعتقة إذا كان الأب عبدا ويعني ليس لموالي العبد وإنما لموالي المعتقة المعتقة عفوا اللي هي الأم طيب وأما إذا اعتق الأب انجر إلى مواليه يعني أنا عند عبد تزوج أمة اعتقتها عندهم عيال اعتقت هذه الأمة اعتقتها ولاؤها للذي اعتقها عيالها ولاؤهم لمن اعتق أمهم يعني يتبعون أمهم طيب لكن لو اعتق الأب أيضا يرجعون إلى الأب فيصير ولاؤهم لمن اعتق أباهم نقف هنا والله على واعلم وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد