1838 - باب ميراث القاتل - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
09:19
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قَالَ تَعُمِيرَاتُ قَاتِرٍ لَا إِنْ خَلِمَتْ قَتَدًا وَالْبِتَهُ بِغَيْنِ حَقٍّ أَوْ شَارَكَ فِي قَتْلِهِ وَلَوْ خَطَعًا فَلَا يَرِثُ مَنْ سَقَى وَلَدَهُ جَوَاءً فَمَا أَوْ
أَدَّمَهُ أَوْ فَصَدَهُ أَوْ بَطَّ سِلْعَتًا سلعته أَوْ بَطَّ سَلْعَتًا نعم الأصل القاعدة عند أهل العلم أن تعجل الشي من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فلو أن الإبن قتل أباه
لماذا قتلته؟
قال نبي فلوس خلي موت نبي فلوس من وزع الميراث وكذا فهذا لا يرث القاتل لا يرث طيب كذا لو أن الأب هو الذي قتل ابنه كذلك لا يرثه الزوج قتل زوجته لا يرثها الزوج قتل زوجه أي قاتل أي قاتل
والقاتل كما هو معلوم ثلاثة أنواع إما قتل عمد وإما قتل شبح عمد وإما قتل خطأ القتل إما عمد وإما شبح عمد وإما خطأ القتل العمد بالإجماع لا يرثه القاتل العمد لا يرثه من قتله ولو كانه في
الأصل أحد الورثة كالابن أو الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة المهم من قتل عمدا فإنه لا يرث بقي عندنا شبح عمد وخطأ وشبه العمد كذلك لا يرث وشبه العمد هو أن يضربه بما يقتل عادة وما أراد
قتله يعني ضربه بعصاه أراد ضربه لكن ما أراد قتله فيسمى شبح عمد لأنه يشبه العمد في أصد الضرب ويشبه الخطأ بأنه ما أراد القتل فقالوا له شبح عمد وسيتين إن شاء الله في القصاص لكن القصد
هنا أن القتل شبح العمد كذلك لا يرث لأنه فيه احتمال كبير أنه أراد قتله لكن لو لا يقتل به لا يقتل إلا بالعمد القتل الخطأ كان ولد يسوق السيارة مثلا ونام ويسوق وصار حادث وبوه بجانبه
ومات أبوه هنا هو تسبب في قتله فيسمى قتل إيش خطأ أو طلع من الإشارة حمرى مثلا وجاءت سيارة وصدمتهم ومات أو الأب يعالج ابنه بطة سلعته اللي هي الجرح اللي بالرأس بطة على ثلاثين يعالجه
فصار نزيف ومات أو فصده أيضا يعني جرحه قطعه فمات أو بالغلط ومات أو المرأة وهي نايمة نامت على طفلها الصغير لفت عليها ما تدري ومات هذا يسمى بكل قتل إيش خطأ وهذا يحدث وهذا يحدث فعلى
المدهر أنه لا يرث طالما أنه قتله لا يرث سواء كان عمدا شبه عمد خطأ لا يرث هذا على المدهر في قول أنه بحسب قول القاضي إذا حكم عليه القاضي بقود أو دية أو كفارة فإنه لا يرث القود يعني
نفس بالنفس معناته هذا قتل إيش عمد أو بدية أو كفارة وهذا في الخطأ وشبه العمد فإذا القاضي حكم عليه بالقود أو الكفارة أو الدية فإنه هنا يكون مشاركا في القتل يكون له يد في القتل قالوا
لا يرث وبعض أهل العلم ومدهب الإمام مالك يرى أن القتل الخطأ يرث مثل اللي قلناه توقف الولد يقود السيارة وصار حادث لا يمكن يكون الولد يعرف ببره بأبيه وكذا كذا وصار حادث ومات الأب طيب
في خطأ من الإبن إما مسرع وإما لم ينتبه وإما انشغل بيثاته فيه قالوا يرث هنا لماذا قالوا لا يقصد قتله أو عطاه دوة بالغلط مثلا أو كثر الجرعة مثلا زاد الجرعة في الدواء المهم أن الإمام
مالك يقول إذا كان القتل خطأ فإنه يرثه وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى شيخنا ثمين أنه إذا كان القتل خطأ فإنه يرثه نعم نعم وتلزم الغرة من شرب الدواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا أحيانا
المرأة تقتل الذي في بطنها اللي هو الجنين تقتل الجنين الذي في بطنها اللي هو تسقاط الجنين وهذا يحدث أحيانا المرأة تقول ما بعيال فتاخذ دواء معين حتى تسقط الذي في بطنها تسقطه تقتله أو
تناقز مثلا تقفز كذا حتى يموت أو تعمل عملية جراحية تسقطه المهم أو امرأة أخرى ضربتها على بطنها مثلا فمات الذي في بطنها المهم يسمون قتل الجنين قتل الجنين وهو في بطن أمه هذا كما سيأتين
ديته غرة عبد أو أمة دية الجنين غرة عبد أو أمة وهو عشر دية أمه عشر دية أمه والآن دية الرجل كم من الإبل؟
مئة من الإبل المرأة ديتها نصف دية الرجل يعني كم؟
خمسين عشر الخمسين خمسة فدية الجنين خمسة من الإبل دية الجنين خمسة من الإبل وهو عشر دية أمه فلو امرأة مثلا شربت دواء حتى تموت الذي في بطنها فعليها الدية تدفع خمسة من الإبل لو وحدة
ثانية ضربتها أيضا عليها الدية نحن نتكلم عن الميراث وليس عن القصاص والقتل وكذا طيب نتكلم عن واحدة هي قتلت الذي في بطنها إما قفزت حتى يموت أو شربت دواء حتى يموت المهم أسقطت الذي في
بطنها متعمدة فهنا هذه لا ترثه عليها الدية تدفع خمسة من الإبل لكن هي لا ترث يرثها من؟
الأب هي لا ترث يرث الأب هنا وهنا لا ترث لأنها قاتلة لأنها قاتلة قتلت هذا الذي في بطنها نعم نعم يقول وإن قتله بحق ورثه يعني يكون قصاص مثلا قصاص الأخ قتل أخاه قتل أخاه ووليه الأب
فقالوا للأب سامحوا قال لا ما أسامحوا قتل أخاه لا أسامحوا يقتل الإبن هنا لو الأب هو الذي أقام عليه الحد لا يقتل يرثه الأب هنا يرثه لأنه قتله بحق قتله بحق قصاصا كذلك لو كان الإبن هذا
هو المتعدي أراد أن يقتل والده جاء ليقتل والده فالوالد يدافع عن نفسه فقتله دفعا عن نفسه كذلك يرثه لأنه طبعا واحد يقول كيف نثبتها قد يكون هناك شهود يتعدى عليه بيضربه بالسكين مثلا
فالأب مسك يدولاته وضربه مثلا ومات الوالد فيه شهود وكذا يقول لا الولد جاي يقتل أبوه والأبو كان يدافع عن نفسه مثلا طيب فهنا الأب يرث لماذا؟
لأنه قتله بحق قتله بعدل لأنه كان يدافع عن نفسه كذلك لو كان الإبن من البغاة يعني البغاة وهم الذين يخرجون عن الإمام يقاتلونه وكان ابنه معهم وحصل القتال بين البغاة وبين الإمام
المسلمين وكان الإبن مع البغاة والأب مع هذا أو العكس فقتله على أنه من البغاة فكذلك يرثه هنا لأنه قتله بحق الشاهد أنه إذا قتله بحق يرثه إن قتله بغير حق فإنه لا يا ريثو نعم