1835 - طلق زوجاته لكي يحرمهمنَّ من الميراث - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:10
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال رحمه الله فلو طلق المنتهف أربعا وانقضت عدتهن وزوج أربعا سواهن ورث الثوان على الثوان بشاطهين وزين القاضي أنه إنما طلقهن لحرمانهن من المراث يرثنه طيب الجدد يرثنه مع أنه في الأصل
أن الرجل لا يمكن تكون عدمته ثمان نسوة أو أقل مهم فوق الأربع لكن هذا لأنه متهم ورثنا الأربع التي طلقهن بنية الحرمان وورثنا الأربع التي طلقهن أو التي مات عنهن فيرثن ثمان نسوة نعم