1834 - مسائل وأحكام تتعلق في ميراث المطلقة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

إلا لأ إن اتهم بقصد حرامها بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتدائيا أو سألته وجعيا فطلقها بائيا أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبيمها متى شاء نعم هناك بعض الأزواج يطلق زوجته ليحرمها من الميرث فقط يعني انتقام ينتقم قبل موته في مرضه مرض موت يعني يطلقها ليش طلقتها عشان لا ترث طلقها لأن صارت مشكلة بينهما أو شيتي فطلقها لكي لا ترث يريد أن يحرمها من الميرث فإذا غلب على ظن القاضي أو علم علم اليقين أن هذا الرجل إنما طلقها ليحرمها من الميرث عمل بنقيض قصده وترث عمل بنقيض قصده إيش وترث قال إن طلقها في مرض موته المخوف ابتدائيا طيب يعني طلقها طلق بائيا هو طلقها مرتين طلقها مرتين في السابق والآن في مرض موته المخوف يعني مرض قال الطبيب قال ترى يومين ثلاثة ميت هذا طبعا على توقع قد لا يصدق حدث الطبيب ولكن إذا كان الطبيب حاذقا في الغالب يقع الذي توقعه مثلا ففي مرضه المخوف هذا قام وطلقها قال لا هنا في شكة ليش طلقها ليش معنى ما فيش سبب للطلاق إذا لا سبب إلا إيش يريد منعها من الميرث نعامله على نقيض قصده فترث كذلك أو سألته طلاقا رجعيا فطلقها بائنا أهانت زوجتكم بينه وبين زوجها مشكلة فتقول له طلقني طلاقا رجعيا فيطلقها طلاقا بائنا ترث لأنه هو ما يريد أن يطلق وإنما هو نفذ ما طلبته فهنا متهم هو أنه هي ما طلبت طلاقا بائنا طلبت طلاقا رجعيا فيتهم هنا وترث لو مات خلال هذه الفترة كذلك أو علق في مرضه طبعا طلق في هذه الفترة طلقا بائنا كما قلت هنا يتكلم عن البائن أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى عنها له على ما لا غنى لها عنه مثلا قال له إن صليتي أنت طالق إن أكلتي أنت طالق إن شربتي أنت نفستي أنت طالق إن ذكرتي الله فأنت طالق لا بد تذكر الله لا بد تصلي لا بد تأكل لا بد تشرب لا بد تنام فإذا علق الطلاق على شيء لا يمكنها أيضا هنا طلاق هذا مبين عناد طلاق عناد طلاق أراد به الضرر يعني يعامل بنقيض نيته نعم أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته كذلك في مرض موته قال أنا تركت نطلقها قبل سنة بس ما قلت لها ما يقبل قوله نحن نطلقها الآن لأن في شك إن نيتها إيش حرمانها من الميراث أو وكل في صحته من يبينها في مرض موته كما هو يعني لو يجوز توكيل في الطلاق يعني أنا أوكل شخصا أقول له مثلا طلق زوجتي متشأت هذا توكيل يسمى طلق زوجتي متشأت فذاك متشأ في مرض موته المخوف نقول إذا كان الأصل لا يستطيع أن يطلق في هذا الوقت فأنت من بابي أو لا أن الوكيل لا يطلق في مثل هذا الوقت وإذا قال المؤلف فتريثوا في الجميع ولو انقضت عدتها حتى ولو انقضت عدتها ثم مات طيب تريث لأن النية مبيتة هو قصد الحرمان ما لم تتزوج تزوجت هنا خلاص هي راضية بهذا الطلاق وهي تزوجت شخصا أو ارتدت يعني هنا خرجت من الميراث بسبب آخر بسببها هي فلو تزوجت صار الطلاق منها هي ولو ارتدت يكون الطلاق منها هي هو كل الأمر كان هو قاصد يؤذيها لكن إذا تزوجت أو ارتدت صار إيش هي التي حرمت نفسها نعم