1833 - يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

إذن عندنا الطلاق إما بينون كبرى وإما بينون صغرى وإما رجعي الطلاق الرجعي هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة امرأة المدخول بها يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه هذا يسمى طلاق رجعي فإذا طلقها هذا الطلاق الرجعي إلى أن تنقض عدتها هي زوجة ولكن تسمى زوجة معلقة زوجة معلقة متى شاء أرجعها بشرط قبل أن تنقضي عدتها إذا انقضت عدتها بان انفسخ يعني انفصل هذا النكاح ولا يجب أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد وإذن الولي وإذنها اللي هو اللي بدأ في الزواج الأول فما زالت المرأة في عدتها هي زوجة معلقة وإذاك لو مات في طلاقها الرجعي تتحول عدتها من عدة مطلقة إلى عدة وفات وترث زوجة رجعية زوجة معلقة المطلقة الرجعية زوجة معلقة ولذلك قال المؤلف هنا يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي فلو مات أحدهما في هذه الفترة طلقها اليوم طلاقا رجعيا بعد عشرة أيام توفي ترثه لأنها زوجة معلقة توفيت يرثها لأنها زوجة معلقة ما زالت في دمتي ولذلك يعيدها بدون إذن أبيها وبدون إذنها ما زالت زوجة له أن المطلقة الرجعية ترث نعم قال ولا يثبت في البان أي لا يثبت الإرث في الطلاق البان سواء كان بينونا كبرى أو بينونا صغرى لا يرث أحدهما الآخر نعم