1832 - باب ميراث المطلقة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

نعم الطلاق نوعان إما طلاق رجعي وإما طلاق بائن الطلاق الرجعي هو الطلق الأولى أو الطلق الثانية إذا قالها مرة واحدة قالها أنت طالق أنت طالق في طهر لم يجامعها فيه وهي مدخول بها لأن الطلاق البائن نوعان إما بائن بينونة كبرى وإما بائن بينونة صغرى البائن بينونة كبرى هو الطلاق الثلاث طلق الثالثة هذا تبين منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا أخ وتبين منه بينونة صغرى في أربع حالات إذا طلقها قبل الدخول تبين منه بينونة صغرى وإذا طلقها وانقضت عدتها قبل أن يراجعها وإن كانت الطلق الأولى أو الثانية وانتهت عدتها تبين منه بينونة صغرى وتبين منه بينونة صغرى إذا طلقها القاضي وما يسمى بطلاق الضرر أي ألزمه القاضي بالطلاق اشتكت يضربها لا يصلي يهينها أي سبب الأسباب اقتنع القاضي بهذه الأسباب فيأمره بطلاقها يسمى طلاق القاضي أو طلاق الضرر فهذا أيضا تبين منه بينونة صغرى الرابع اللي هو الخلع أن ترد له مهره وتفارقه هذا أيضا تبين منه بينونة صغرى وإما بينونة صغرى وإما رجعي إما بينونة كبرى وإما بينونة صغرى وإما رجعي الطلاق الرجعي هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة امرأة المدخول بها يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه هذا يسمى طلاق رجعي فإذا طلقها هذا الطلاق الرجعي إلى أن تنقض عدتها هي زوجة ولكن تسمى زوجة معلقة زوجة معلقة متى شاء أرجعها بشرط قبل أن تنقضي عدتها إذا انقضت عدتها بان انفسخ يعني انفصل هذا النكاح ولا يجب أن يراجع لها بعقد جديد ومهر جديد وإذن الولي وإذنها اللي هو اللي بدأ في الزواج الأول فما زالت المرأة في عدتها هي زوجة معلقة وبذلك لو مات في طلاقها الرجعي تتحول عدتها من عدة مطلقة إلى عدة وفات وترث لأن المطلقة الرجعية زوجة معلقة ولذلك قال المؤلف هنا يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي فلو مات أحدهما في هذه الفترة طلقها اليوم طلاقا رجعيا بعد عشرة أيام توفي ترثه لأنها زوجة معلقة توفيت يرثها لأنها زوجة معلقة ما زالت في ذمتي ولذلك يعيدها بدون إذن أبيها وبدون إذنها ما زالت زوجة له فالقصد أن المطلقة الرجعية ترث نعم قال ولا يثبت في البان أي لا يثبت الإرث في الطلاق البان سواء كان بينونا كبرى أو بينونا صغرى لا يرث أحدهما الآخر نعم نعم هناك بعض الأزوات يطلق زوجته ليحرمها من الميراث فقط يعني انتقام ينتقم قبل موته في مرضه مرض موت يعني يطلقها ليش طلقتها عشان لا ترث طلقها صارت مشكلة بينهما أو شيتي فطلقها لكي لا ترث يريد أن يحرمها من الميراث فإذا غلب على ظن القاضي أو علم علم اليقين أن هذا الرجل إنما طلقها ليحرمها من الميراث قصده وترث عمل بنقيض قصده إيش وترث قال إن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء طيب يعني طلقها طلاق باء هو طلقها مرتين طلقها مرتين في السابق والآن في مرض موته المخوف يعني مرض قال الطبيب قال ترى يومين ثلاثة ميت هذا طبعا على توقع قد لا يصدق حدث الطبيب ولكن إذا كان الطبيب حاذقا في الغالب يقع الذي توقعه مثلا ففي مرضه المخوف هذا قام وطلقها قال لا هنا في شكة ليش طلقها الحين ما فيش سبب للطلاق إذا لا سبب إلا إيش يريد منعها من الميراث نعامله على نقيض قصده فترث في هذه الحالة كذلك أو سألت طلاق الرجعين فطلقها بائنا أحيانا الزوجة تكون بينها وبين زوجها مشكلة فتقول له طلقني طلاقا رجعيا طلاقا بائنا ترث لأنه هو ما يريد أن يطلق وإنما هو نفذ ما طلبته فهنا متهم هو أنه هي ما طلبت طلاقا بائنا طلبت طلاقا رجعيا فيتهم هنا وترث لو مات خلال هذه الفترة كذلك أو علق في مرضه طبعا طلق في هذه الفترة طلاقا بائنا لها عنه مثلا قال لها إن صليتي أنت طالق إن أكلتي أنت طالق إن شربتي أنت نفستي أنت طالق إن ذكرتي الله فأنت طالق لا لا بد تذكر الله لا بد تصلي لا بد تأكل لا بد تشرب لا بد تنام فإذا علق الطلاق على شيء لا يمكنها أيضا هنا طلاق هذا بين عناد طلاق عناد طلاق أراد به الضرر يعني يعامل بنقيض نيته نعم أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته كذلك في مرض موته قال أنا تركت تنطلقها قبل سنة بس ما قلت لها ما يقبل قوله لكي أنا طلقها الآن لأن في شك إن نيته إيش حرمانها من الميراث أو وكل في صحته من يبينها متى شاف أبانها في مرض موته كما هو يعني لو يجوز توكيل في الطلاق يعني أنا أوكل شخصا أقول له مثلا طلق زوجتي متى شئت فتوكيل يسمى طلق زوجتي متى شئت فذاك متى شاء في مرض موته المخوف نقول إذا كان الأصل لا يستطيع أن يطلق في هذا الوقت فأنت من بابي أو لا أن الوكيل لا يطلق في مثل هذا الوقت ولذا قال المؤلف فتارثوا في الجميع حتى ولو انقضت عدتها حتى ولو انقضت عدتها ثم مات طيب تارث لأن النية مبيتة هو قصد الحرمان ما لم تتزوج ولو تزوجت هنا خلاص هي راضية بهذا الطلاق وهي تزوجت شخصا أو ارتدت يعني هنا خرجت من الميراث بسبب آخر بسببها هي فلو تزوجت صار الطلاق منها هي ولو ارتدت يكون طلاق منها هي هو كل الأمر كان قصد أنه هو قصد يؤذيها لكن إذا تزوجت أو ارتدت صار إيش هي التي حرمت نفسها نعم