1831 - ميراث الكفار - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الله الكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها فإذا اتفقت ووجدت الأسباب ولتبعهم بعضا لا يتوارث أهل دينين مع بعض فقالوا هم أديان صحيح وملة الكفر واحدة لكن يبقى لا يتوارث أهل دينين فطالما أن الدين مختلف ولو كان غير الإسلام فإنهم يتوارثون وهناك القول الثاني هم يتوارثون لأن الكفر ملة واحدة فكل من لم يكن مسلم فهو كافر فجعل التوارث بين الكفار قائما طالما أنهم غير مسلمين فيرث اليهود النظر المصراني والمجوسي البوذي إذا كان بينهما سبب ميراث يعني أخوه أبوه أمه زوجته يعني فيه سبب من أسباب الميراث فقالوا يرثه والذي مشهور في المذهب أنه لا يرثه نعم نعم المستأمن هو الذي أعطيه الأمان والمعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد والذمي هو الكافر الذي يعيش بين المسلمين له ذمة بين المسلمين فهؤلاء في رابع لهم هو الحربي وهو الذي أعلن الحرب على المسلمين أعلن الحرب على إذا عندنا حربي وذمي ومعاهد ومستأمن قال ولو كان أحدهما حربي والآخر ذمي أو مستأمن ومعاهد لا فرق كلهم يتوارثون فيما بينهم نعم نعم والمنافق الذي ظهر نفاقه وعليه نفاقه الزنديق قال له طيب ولا يرث ولا يورث لا يرث ولا يورث من أهل البدع أي البدع المكفرة الذي بدأت بدعة ثم صارت كفرا يعني مثل الدروز مثلا أو العلويين هي بدأت بدعة لكن حكم المسلمون بكفرهم ولا يورثون أبدا لأن حكم حكم الكفار حكم حكم الكفار طيب وإذا تركوا أموالا يكون لبيت مال المسلمين يكون لعامة المسلمين لبيت مال المسلمين نعم نعم الإشكالية أن المجوس عرفوا عند الناس بأن الرجل قد يتزوج ابنته وقد يتزوج أخته وقد يتزوج أمه يعني لا يعني لا يتورعون عن ذلك فلو أن مجوسيا تزوج ابنته تزوج ابنته وهذه أنجبت له أنجبت له ولدا من أبيها يعني أنجبت من أبيها هذا الولد لو نظرنا أنها ولدته فهي أمه ولو نظرنا أنها بنت أبيه هي أخته فهي من جانب أخته ومن جانب أمه فيقول هنا يقول فهذه ترثه لكن ترثه على أنها أم أو على أنها أخت قال ترثه من الجهتين تأخذ ميراث أم وهو الثلث وتأخذ ميراث أخت وهو النصف واضح يقول طالما أن هذا في دينهم نعاملهم على دينهم نعاملهم على دينهم فيورثونها منه ميراث أخت وميراث أم وهذا شبيه بالزوج لو أن زيدا تزوج بنت عمه تزوج بنت عمه ثم ماتت كم يرث ما عندها عيال نصف صحيح ولا لا وعندها أم أمها كم لها الثلث وما عندها هو أقرب إنسان لها والد عمه هو وأقرب واحد لها يرثها إيش بالتعصيب بعد صح ولا لا فيرث على أنه زوج ويرث على أنه ابن عم ورث من حيث الزوج فأخذ النصف ورث من حيث أنه ابن أقرب ابن عم لها فورثها بالتعصيب فقالوا كما أن الزوج مع زوجته إذا كانت ابنة عمه يرثها من جهتين فما المانع هنا أن ترث ابنها الذي هو أخوها من الجهتين أيضا فهذا مذهب أحمد في هذه المسألة وذهب مالك والشافعي إلى أنها لا ترث من الجهتين قال لا ترث إلا من جهة واحدة وهي الأقوى وهي جهة النسب وهي أخته أما الزوجية يقول هذا الزواج أصلا باطل هذا الزواج باطل كيف يتزوج ابنته هذا دينهم ما لنا فيه شيء لكن الأقوى النسب أقوى من المصاهرة النسب أقوى من المصاهرة قالوا فنورثها على أنها أخت لا على أنها أم الزواج هذا في أصله باطل وهم تحاكموا إلينا فنحكم بحكمنا نحن لا يجوز الأبن يتزوج ابنته فلا نورثهم من هذه الجهة فنورثه على أنها أخت ولا نورثه على أنها أم نعم