1830 - باب ميراث أهل الملل - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:36
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال رحمه الله لا مراث أهل الملل لا تبارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث به النسلم الكافر والكافر النسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدد إذا أسلم قبل قسم مراث مودته النسلم طيب مراث
أهل الملل قال لا تبارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء نحن عندنا أسباب المراث ثلاثة وإما بالولاء اللي هو السيد يرث عبده الذي اعتقه يرث عبده الذي اعتقه إذ الولاء له فيرثه بالولاء
فهنا المؤلف يقول إذا اختلف دينه المورث عن دين الولاء لا مراث بينهما يعني الابن الكافر لا يرث أباه المسلم والابن المسلم كذلك لا يرث أباه الكافر لا تبارث بين الكافر والمسلم لقول
النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوارثان ولا يرث الزوج زوجته الكافرة ولا ترث الزوجة زوجها المسلم إن كانت
كافرة أو نعم لا يتوارثان إن كانت كافرة أو نعم لا يتوارثان والزوجة مسلمة لأن لا يجوز لا ينعقد العقدة ليس عقداً هذا زينا فالقصد لو تزوج الرجل نصرانية العقد صحيح لكن لا يرثها ولا ترثه
لا يتوارثان لاختلاف الدين
وكذا الابن والأب لا يتوارثان إذا اختلف في الدين فلا توارث بينهما طيب المؤلف هنا قال لا يتوارثان إلا في الولاء لا يتوارثان إذا كان نسب وإذا كان مصاهرة لكن لو كان السيد المعتق مسلماً
والمعتق كافراً فإنه يرثه بالولاء يقول وكذا العكس لو كان السيد كافراً والمعتق مسلماً فإن السيد الكافر هنا يرث مولاه المسلم وضح الصورة تعالى إن شاء الله نعم إذن استثنى المؤلف الولاء
ولا بالولاء ولا بالنسب ولا بالمصاهرة لماذا؟
قالوا نص عام لا يرث المسلم الكافر الكافر المسلم عص عام يشمل الولاء والمصاهرة والنسب ثم كذلك قالوا أقوى أسباب الميراث النسب ثم يأتي بعده المصاهرة والولاء يعتبر أضعف أسباب الميراث
ولذلك لا يرث بالولاء إلا إذا لا يوجد نسب أو عصابة وكذا يا الله يرث بالولاء فقالوا هو أضعف أسباب الورث فكيف أضعف أسباب الورث يرث الكافر المسلم ويرث المسلم الكافر والذي أقوى منه وهو
النسب والمصاهرة لا يرثه فالصحيح إنه لا يرثه مطلقاً لا بالنسب ولا بالمصاهرة ولا بالولاء والذين قالوا إنه يرثه بالولاء استندوا على حديث ضعيف وهو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر
المسلم إلا بالولاء إلا بالولاء هذه زيادة منكرة وبالتالي يبقى عندنا الأصل أنه لا توارث بين مسلم وكافر نعم وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى طيب قال لا توارث بين مختلفين في الدين إلا
بالولاء فيرث به المسلم الكافر الكافر هناك بعض أهل العلم استثناء قال المسلم ممكن يرث الكافر لكن الكافر لا يرث المسلم لماذا؟
لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وهذا قول لبعضهم ولكن الصحيح أنه لا توارث بين المسلم والكافر مطلقاً نعم قال وكذا يرث الكافر ولو مرتداً إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم يعني إذا
كان الأب مسلماً والولد كافراً لا يرثه فإن كان كافراً أصلياً أو كافراً مرتداً لا يرث أباه لكن يقول لو أسلم الإبن قبل قسم الميراث فإنه يرثه هو ولد له وأصل الولد يرثه ولده لكن هذا إذا
اطمأن القاضي إلى أنه أسلم حقيقة لا لأجل الميراث فإنه يرثه في هذه الحالة نعم