1724 - وتصح الوصية على من له وارث بزائد عن الثلث ولوارث وتقف على إجازة الورثة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فالوصية إذن بأكثر من الثلث لا تنفذ والوصية لوارث أيضا لا تنفذ مطلقا قالوا لا اشترط إذن الورثة إذا أذن الورثة نفذت لأن هذا حقهم إذن في مثل هذه الحالة لو وجدنا رجلا أوصى لزوجته زيادة على الثمن هي ثلاثة الثمن أو الربع حسب بعد بس المهم أنها وارثة فأوصى لها نقول لا تنفذ الوصية إلا إذا أذن جميع الورثة إذا أذن جميع الورثة وكانوا بالغين يعني إذا في ورثة صغار لا تنفذ الوصية لا تنفذ الوصية وكذلك إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تنفذ الوصية حتى يستأذن الورثة ولم يكن فيهم صغار أو سفهاء يعني كذلك لا تنفذ هذه الوصية طيب إذا أذن بعضهم ولم يأذن البعض قال تنفذ في نصيب من أذن أو من ليس أهلا للأذن كالصغير والسفيه والمجنون هؤلاء ليس لهم حق أن يأذنوا أو لا يأذنوا فأذنهم غير مقبول فإذا مات رجل عن سبعة أولاد ذكور مثلا وأوصى لوارث لزوجته مثلا زيادة على الثمن طيب قلنا ننظر كم عدد الأولاد قالوا سبعة كم أعمارهم قالوا خمسة بالغون واثنين صغار ست سنين وسبع سنين نسأل الأبناء البالغين تقبلون بهذه الوصية أن أوصى لأمكم وأمكم أحد الوارثة قالوا لا لا نقبل تأخذ نصيبها لا تأخذ إلا نصيبها قالوا نقبل أخواننا الصغار بعدهم يقبلون قالوا لا هؤلاء ليس لهم رأي ليس لهم تقبلون يأخذ من نصيبكم فقط لكن للصغار يأخذون نصيبهم كاملا بدون الوصية يأخذون نصيبهم تنفذ الوصية في نصيبي من أذن وكان أهلا للإذن كان يكون عاقلا بالغا راشدا من كان عاقلا بالغا راشدا هذا يطلب إذنه أو عدمه أما الصغير والسفيه والمجنون فلا يطلب إذنه لأن لا تنفذ حتى لو أذن لأن إذنه غير معتمر نعم عفوا إذن الوصية لوارث لا تجوز إلا بإذن الورثة وذهب شيخنا إلى أنه حتى إذا أذنوا حتى إذا أذنوا إذا أذن الورثة أيضا يحرم مع الإثم يقول يعني لو كتب وصية لوارث وأذن الورثة يقول تنفذ لكن آثم حتى بموت آثم لأن النبي قال لا وصية لوارث وهذا أوصى لوارث يعني خالف نص النبي صلى الله عليه وسلم نعم