1722 - وتكره الوصية لفقير له ورثة وتباح له إن كانوا أغنياء - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:11
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال وتكره لفقير له ورثة وتباح له إن كان وغنياء مستغنين عن ماله قال وتجب على من عليه حق ببين كما قلنا بلا بين عفوا كما قلنا قبل قليل الذي عليها تكون وصية وعجبة في حقه طبعا القرابة
الذين يوصي لهم هم غير الورثة غير الورثة لأن الورثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وقد تكون لك قرابة ولا يرثون كم نحجوبين مثلا عن الميراث مثل إنسان عنده أبناء فإخوته
محجوبون لو عنده أخ فقير مثلا أو أخت فقيرة لا يرثون مع وجود الأبناء فهذا لا توصي لهم عم ابن عم خال ابن خال خالة عمة هؤلاء غير ورثة محجوبون أو إما محجوبون أو غير ورثة الخالة غير
وارثة والعمة غير وارثة أصلا إما أن يكون أقارب غير ورثة كابن الخال والخال والخالة والعمة والجدة لأب هؤلاء كلهم غير ورثة أصلا والجد لأم فهؤلاء لا يرثون في الأصل عفوا جد لأم هؤلاء لا
يرثون أصلا فهؤلاء يستحب له أن يوصي لهم كذلك إذا كان ورثة محجوبون ورثة ولكنهم محجوبون مثل الأخ مع وجود الإبن العم مع وجود الأخ الأخ مع وجود الأب وهكذا ورثة لكن محجوبون هناك من
يحجبهم يمنعهم من الوصول إلى ابن أخ مثل حين قضية الوصية الواجبة الحين عندنا مثلا ليش يعطونهم الوصية الواجبة يقولون كان يجب على الجد أن يراعي حالة أبناء أو بنات ولده ابنه المتوفى
وعنده أبناء ابنه أو أبناء بنته المتوفى عند ابن متزوج وعند أولاده توفي هذا الابن والجد عايش موجود لكن الابن توفي قبل جده مثل عبد الله والد النبي توفي قبل أبيه عبد المطلب هذا وارد أن
يتوفى الابن قبل أبيه فإذا هذا الابن توفي قبل أبيه وعنده أولاد الابن نفسه فهؤلاء لا يرثون إذا كان عندهم عمام الأعمام يحجبونهم على الميراد فهنا ينبغي للجد أن يتق الله في أولاد ابنه
المتوفى فلأنهم محجوبون وإلا في الأصل كان أبوهم وارثا ولكنهم حجبوا بأعمامهم كذلك قد يكونوا في الأصل ورثا لكنهم محجوبون بسبب كالكفر مثلا عنده أب وأم كافرين كافران فهذا لا يرثا أصلا
الكافر لا يرث المؤمن أو يكونوا من الرقيق عبيدا كذلك العبد لا يرث عندي ابن عبد مملوك وعندي أبناء أحرار ابني المملوك لا يرث وإنما يرث أبناء الأحرار لأن ابني المملوك لما ورث شيء يروح
حق سيده يملكه سيده فقالوا أوصي لهذا الابن المملوك فالقصد أن الوصية هنا للأقارب غير الورثة للأقارب غير الورثة نعم