1721 - وتسن الوصية بِخُمسِ من ترك خيراً - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
11:42
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال تسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير من الوصية نعم قال تسن بخمس من ترك خيرا تسن هذا قول الجمهور أن الوصية سنة أن يسن للإنسان أن يكتب وصية أو يجعل وصية وذهب ابن حزم رحمه الله
تعالى إلى أن الوصية واجبة وليست سنة وإنما واجبة الجمهور يرون أنها سنة مع أن الله تبارك وتعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا
على المتقين فقال ابن حزم وصية واجبة ظاهر الآية أنها واجبة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فقالوا أكدها بثلاثة أمور قال
كتب وقال حقا وقال على المتقين فقال فذهب ابن حزم وهو اختيار شيخنا شيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى إلى أن الوصية واجبة الوصية واجبة وذهب الجمهور إلى أن الوصية مستحبة وتجب إن كما
سيأتينا رحمه الله تعالى ان ترك دينا غير موثق ان ترك دينا غير موثق يعني واحد عليه دين دين شفوي دين شفوي ما حد يدري عنه له مكتوب طيب ولا فيه شهود ولا فيه شيء كذا لما يأتي الدائن
لورثته يقول أنا أطالب أبوكم قالوا أثبت أنك تطالب أبونا أو تطالب أبانا بشيء يقول ما عندي إثبات قالوا خلاص ما لك شيء يضيع حقه قالوا مثل هذا يجب على أن يكتب الوصية لماذا حتى لا تضيع
حقوق الناس أو دين له على الناس أنه حق الورثة أيضا فقالوا إن ترك دينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه له شيء
يوصي به قالوا الذي عليه دين أو له دين له شيء يوصي به فقال الجمهور إذا كان هناك حق له أو لورثته يعني طبعا يكون أو للناس عليه تجب الوصية وغير موثق إذا كان موثق لا في مشكلة فإن هذا
يأتي بالشهود أو يأتي بالورقة تثبت أن له الدين لكن نحن نتكلم إذا كان الدين غير موثق فهنا الوصية تكون واجبة لعدم تضيع حقوق الناس أما إذا لم يكن عليه دين فالجمهور ذهبوا إلى أن الوصية
سنة طيب والآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقرب للمعروف حقا قالوا منسوخة قالوا هذه الآية منسوخة ما الذي نسخها قال لأن الآية ماذا تقول تقول كتب
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقرب للمعروف الوالدان لا يرثان لا تجوز لهم الوصية لأنهما وارثان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه
فلا وصية لوارث والوالدان وارثان فإذا لا وصية للوالدين فدل على أن الآية آية الموارث ولأبويه لكل واحد منهم السدس وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث قالوا هذا دليل على
نسخ هذه الآية قالوا حتى الأقارب الأقارب أحيانا يكونون ورثة كالإخوة حيارثون وأبناء العم أحيانا يكونون وارثين والأعمال قد يكونون وارثين فقالوا إذن هذه الآية منسوخة فالجمهور إذن ذهبوا
إلى أن هذه الآية منسوخة وأن الوصية بعد ذلك تكون سنة وذهب ابن حزم واختاره شيخنا إلى أن الآية غير منسوخة فهي تدل على وجوب الوصية وأما ذكر الوالدين فقد يحمل أن الوالدين فقط حكمهما
منسوخ أو مقصود بهما الوالدين غير الوارثين الوالدين غير الوارثين لأن يكون الأب والأم عبدين يعني الأب عبد والأم أمة فهما لا يرثان فيقول اكتب لهم شيئا أو يكون كافرين لأن الأب الكافر
لا يرث من المسلمين على كل حال فإذا كان الأب كافر وأم كافرة فهما لا يرثان فيكون محجوبان بالكفر أو محجوبان بالحرية أنهما يعني مملوكين فقالوا في مثل هذه الحالة إذن تجوز الوصية
للوالدين أما الأقارب فأمرها واضح جدا لأن في الغالب أن إذا كان هناك أولاد خاصة إذا كان ابن ذكر لا يرث أحد من الأقارب أبدا إذا كان الميت له ابن ذكر فلا يرث أحد من الأقارب لا ابن عم
ولا عم ولا أخ ولا ابن أخ ولا كلهم لا يرثون فالابن الذكر يحجبهم جميعا يمنعهم جميعا فيكون هؤلاء هم الأقربون الذين أمر الله بالوصية لهم على كل حال الأظهر والعلم عند الله قول الجمهور
وهي أن الوصية سنة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي صلى الله عليه وسلم ولو كانت واجبة كان أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عائشة رضي الله عنها مما قيل لها إن النبي أوصى
قالت متى أوصى لقد مات بين السحري ونحري وما سمعته أوصى بشيء وصلاة والزكاة وما ملكت أيمانك لكن لم يوصي بمال صلى الله عليه وسلم فالظهر والعلم عند الله وكذلك أكثر الصحابة لم ينقل عنهم
إنهم أوصوا عند موتهم فظهرنا الوصية إنما تكون واجبة إن كان هناك حقوق للورث أو عليه أما إذا لم تكن تم تحقوق لا له ولا عليه فإنه تسن الوصية على الصحيح وهو قول جماهير أهل العلم قال
فتسن بخمس أو بخمسي أن ترك خيرا الخمس هو قول مذهب أحمد بل قول أكثر أهل العلم أنه يوصي بالخمس مع أن المشهور بين الناس الوصية بكم؟
الثلث غالبا الأموات أو الناس قبل الموت يوصون بالثلث الثلث الميت دائما الثلث وجماهير أهل العلم على أن الوصية الأفضل أن تكون بأقل من الثلث هو الخمس أو الربع أقصى شيء يمكن يصل إليه
وإنما أذن النبي بالثلث تنزلا مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص أصابه مرض وظن أنه سيموت منه فقال يا رسول الله ترى حالي يعني أنا على شكل وفاة وليس لي إلا بنت واحدة
تريثني ولي مال كثير عنده مال كثير سعد وقال ما عندي إلا بنت تريثني والبنت عادة يعني تزوج عند زوجها وزوجها يصرف عليها قال وليس لي إلا بنت أفأتصدق بمالي كله يعني يريد أن يوصف بالمال
كله الآن يعني أن يتصدق عنه بعد موته قال أفأتصدق بمالي كله قال لا قال ثلثيه قال لا قال نصفه قال لا قال ثلثه قال الثلث والثلث كثير قالوا فالنبي قال كثير يعني أيضا ما هو راضي على
الثلث النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا يعني أقصى شيء ممكن ننزل معه وإذا قال الثلث كثير يعني أنزل عن الثلث لكن يجوز لك الثلث يجوز والأفضل أن تنزل لأنه قال أيش قال كثير وقد جاء في
الصيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما ذكر هذه الآية قال قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نقص الناس عن الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير النبي قال الثلث
كثير قال أنه ما قال الخمس ولكنه مشهور عن أي بكر وعلي لكن لم يثبت حقيقة بإسناد صحيح عن علي وعبي بكر لكن ثابت عن ابن عباس أنه قال لو نقص الناس عن الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال الثلث كثير قال لو غضوا عن الثلث يقول ابن عباس سعد ابن بقاص من طريف هذه المسألة أن سعد ابن بقاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أن نزل معه إلى الثلث فقال له النبي صلى
الله عليه وسلم الثلث كثير لأن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس يعني المال أنت في النهاية لما توصي بمالك لمن؟
لأوناس آخرين أولادك أولا أولادك أولا وتذرهم أغنياء مستغنين عن الناس أفضل من تصدق المال كيف يعني أن أولادك يطرون من الناس طيب كان عندك مال أنت كان يمكن تعفهم عن المسألة يتكففون
الناس أي يسألون المال بأكفهم لن تترك أولادك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وقدر الله أن سعد لم يمت وعاش بعد هذه الحادثة خمسين سنة تقريبا عاش بعدها ورزق خمسة وثلاثين
ولد يقول ما عندي إلا بنت واحدة تريثني رزقه الله خمسة وثلاثين ولد سمانة عشر أنثى وسبعة عشر ذكرا تسعد لم يفقص وعاش خمسين سنة تقريبا بعد هذه الحادثة فهذا يسمى مرض موت لكنه لم يمت منه
كما قلنا قبل قليل فالشاهد المذهب أنه ينزل إلى الخمس ينزل إلى الخمس وليس إلى الثلث نعم قال من ترك خيرا يعني إذن قوله من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا إذن من لم يترك خيرا لا يستحب
له أن يوصي أصلا لا بالخمس ولا بغيره لا يترك إلا مالا قليلا لا يوصي خاصة إذا ترك ذرية ضعفاء فقراء فالأفضل أن لا يوصي وإنما الذي يوصي الذي عنده مال كثير أو كان ورثته أغنياء يعني
مستغنين عن هذا المال هذا يوصي لا يوجد مشكلة لكن الذي يترك مالا قليلا وله ورثة محتاجون لهذا المال فالأفضل له أن لا يوصي لغيرهم نعم لا يوصي ويدعي المال لهم يعني نعم