1716 - قسمة المال بين الورثة في الحياة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:26
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال رحمه الله حسن ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته نعم يباح للإنسان يقسم ماله بين ورثته في حال حياته يعني بعض الأغنياء مثلا يأتي بالتركة ويوزعها لأولاده في حال
الحياة كره بعض أهل العلم هذا قالوا الاحتمال أن يدخل ورث آخر جدد ممكن يجيه ولد ممكن يتزوج تدخل زوجة جديدة ممكن يجيه عيال فقالوا يكره هذا لأنه لا ندري عن الغيب طيب الآن الأبي قال لا
أنا ما أمتزوج ولا بعيال ولا بكذا ووزع التركة ووزعها وبعدين جاء واحد قال والله عندنا ابنية حلال ليش ما تاخدها تزوج أنت قاعد لحالك وكذا وهذا قال هلا خلها تزوج تزوج ورزق الله ولد منها
هل ولد هذا جاي ولا ماكو شي العيال كلهم خذوا الحلال كله فالأصل لا أنه ما يوزع التركة خلال حياته فالأصل صحيح ما لهو تصرف فيه كما يشاء نعم قال ويرتي ويرتي من حدث حصته مجوهة نعم من حدث
بعد توزيع التركة اللي قلنا المولود هذا لكن المشكلة إذا استلموا وما عنده شيء شون يعطيه ما يقدر يعطيه نعم قال رجل الله ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إذن فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا
إذن المقية حارب عليه ورزقه ويجب عليه التسوية نعم العدل بين الأولاد واجب لألا تحصل خصومة بين الأولاد وحسن وحقد والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولما جاءه
بشير بن سعد وقال إني أعطيت ابني هذا حديقة قال أكل أولادك أعطيت قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي رواية قال ارجع فإني لا أشهد على جور يا ظلم قال يعطيهم جميعا بالتساوي
على قدر إرثهم يعني الولد ضعف الأنثى يعطيهم على قدر إرثهم لماذا قال لأن هذه قسمة الله تبارك وتعالى هو الذي قسم بينهم وهذه عادة هي التي يجري عليها العمل ويعطيهم على قدر ميراثهم هذا
في حال عدم الحاجة قال طيب إذا زوج هذا ولم يزوج هذا هنا مسألة وهي أنه الصحيح أنه على قدر إرثهم على قدر حاجتهم على قدر حاجة يعني هذا كبري بيتزوج محتاج مثلا خمسة آلاف للزواج ما يصير
أعطي الأطفال كل واحد خمسة آلاف في حسابه لأنه أعطيت للكبير خمسة آلاف أو أنه مثلا شريت حق هذا السيارة لأنه يحتاج سيارة واحد عمره سنتين أروح أحط بحسابه سبعة آلاف أساس قيمة السيارة
التي اشتريتها لي أخي أما لو كانت البنت تحتاج إلى ذهب قيمة الذهب أشتري للابن أو أعطيه مبلغا من المال بقيمة الذهب هذا غير صحيح الصحيح أن يحطي كل أحد على حسب حاجته دون التفريق بين
المتساويين يعني مثلا اثنين يبقون يتزوجون واحد يعطيه واحد ما يعطيه اثنين يبقون يدرسون هذا ساعده هذا ما أساعده بنتين عندي هذا اشتري لهذا وهذا ما اشتري لهذا هنا لا يجوز أما إذا كان
البنت تحتاج إلى ذهب أو ملابس ملابس البنت غالية لو لا طيب قدش داشة في نقطة روع قال البنت لا تبي ملابس غالية وشابة ذلك من الأمور تبي ذهب أو ما ينشأ أو في الحلية أو في الصوت غير مبين
البنت يبي تزوج وضع غير لكن يحط في باله أنه إيش لو أراد الثانية يتزوج أعطيه مثل ما أعطيت الأول هذا ما يقول والله هذا أعطيه لو تزوج والله ما أعطيك شيء ما يجوز هنا لأن ناوي نية سيئة
التفريق بين الأولاد أو هذا يدخل من درسة خاصة وهذا ما يدخل من درسة خاصة هنا لا يجوز التسوية هو الأصل العدل بين الأولاد إلا إذا كان لحاجة نعم قال إن مات قبل التسوية بينهم وليس
التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخر نعم إن مات قبل التسوية بينهم ثبت للآخر خلاص انتهى الأمر يعني هو ظالم عند الله تبارك وتعالى ويتحمل ظلمه نعم قال وإن كان بمرض موته
طيب فهنا لا يجوز له أن يعطي أحد حد الثلث بشرط أن يكون غير وارث يعني ليس الإنسان يتصرف في مرض موته بماله إلا بالثلث ولغير الوارث أما الوارث لا يجوز له أن يعطيه شيئا أصلا لأنه لا
وصية لوارث لا وصية لوارث قال إلا أن يكون وقفا الوقف هنا يجوز التفريق بينهم يقول لأن هذا وقف في النهاية والصحيح حتى الوقف لا يفرق بينهم هو جاء عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير أنه
جعل بيتاً وقفاً للمردودة من بناته يعني حط بيت قال أي واحدة من بناته تطلق تسكن في هذا البيت أساس أنه تلقى لها مكانة حين شو الآن بعض البنات مطلقات مثلاً أبوها مثلاً إخوانها يبون
البيت هذا يبي البيت هذا يبي البيت وكذا باعوا البيت وكل واحد راح مع زوجته وعياله وكذا وخلوا خدهم مثلاً مطلقة أو شيء فهنا لو جعل وقفاً مثلاً للدرية الوقف الدري يسمونه طيب أو للمطلقة
من بناتي المردودة من بناتي وكذا فهذا شيء جيد يعني يحفظ لهم حقوقهم نعم