1714 - شروط تملك الأب من مال ولده - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:25
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
حتى الحنابلة الذين أجازوا للأب أن يأخذ من مال ولده أيضاً جعلوا شروطاً جعلوا شروطاً من خلالها يأخذ الأب من مال ولده أولاً قالوا للأب الحر أول شيء إذن أن يكون الأب حراً لأن الأب إذا
كان عبداً قالوا لا يجوز له أن يأخذ من مال ولده لماذا قالوا لأنه هو مملك المال الذي يأخذ سيأخذ سيده فإذا الذي أخذ مال الولد رجل أجنبي هو سيد أبيه لأن الأب إذا عبد ما استفاد من هذا
المال يأخذه سيده فإذا لابد أن يكون الأب حراً ألا يضره ألا يضره يعني ما يكون هذا المال في ضرع الملد مثلاً يأخذ ماله والولد يدخل السجن مثلاً عليه ديون مثلاً أو الولد عليه نفق واجبة
زوجته وأولاده مثلاً وأمه عنده يجي أبوه يأخذ فلوسه أضر به هنا لأن هذه نفق واجبة عليه ألا يضر الإبن قال أن يكون ألا يكون في مرض موت أحدهما يعني لا يأخذ الأب في مرض موته ولا يأخذ من
الابن في مرض موت الابن لأن الإنسان في مرض موته ليس له الحق أن يتصرف في ماله إلا الثلث في مرض الموت ليس له أن يتصرف في ماله أكثر من الثلث ألا يعطيه لولد آخر ألا يعطيه لولد آخر يعني
ما يأخذ من مال ابنه ليعطيه ابنه خذ لحاجتك أنت يعني الأب يأخذ لحاجته هو لا يأخذ منه وتجمل فيه جدام الناس مثلاً يبي يسلف هذا ويقرض هذا وكل سنة أخذ من ولده وتجمل بالناس أو يعطي
لأولاده الآخرين هذا لا يجوز أن يأخذه لهذا إلا قال بعض أهل الإنسان إذا كان الأولاد الآخرون ما يستطيع الأب أن ينفق عليهم نفق واجبة يعني فهنا النفق الواجب هو واجب على الأب هنا فأخذ
لحاجته هو إذن إذن يقول لابد الأب يأخذ لحاجته هو لا لحاجة غيره أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية وإنما تملك إن ناوي إن له وليس ناوي إن دين لأن إذا ناوي إن دين يرجع له أما إذا
ناوي إن لا أنا أنت وما لك ليأبيك فاختلف الأمر هنا قال أن يكون ما يتملكه عيناً موجودة يعني ما يتملك منه شيئاً غير موجود أصلاً يعني ما تحمل هذه البقرة ما تلد هذه الناقة لا شيء موجود
شيء موجوداً قال فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دينه ولده ولا أن يبرئ نفسه يعني الأب له ديون على الناس الأب يروح الناس يقول عطوني ديون ولدي أنا أنا أبوه وأنت وما لك ليأبيك أنا أتملك
دين ولدي قال ليس له ذلك أن يأخذ دينا ولدي ولا أن يبرئ نفسه يعني الأب مقترض من ابنه ألف دينار فالابن جاء قال يبا متى ترجع لي الألف قال أسقطته أنت وما لك ليأبيك أسقطته مثل ما يجوز
أني آخذ يجوز أني آخذ أني أسقط من بابي أولى أني أسقط الدين الذي علي اعتبرت نفسي سلمته وأخذته مرة ثانية يلا انقلع ما لك شي عندي طيب قال أنت وما لك ليأبيك إذن الحنابلة خالفوا الجمهور
في أصل القضية وهي تملك الأب مال ابنه ثم بعد ذلك وضعوا شروطاً حتى يضبطوا المسألة حتى يضبطوا المسألة والصحيح هو قول الجمهور من مال ولده إلا إذا كان لحاج هذا موضوع آخر هنا يجب على
الولد أن ينفق على والديه والأم والأب في هذا سواء بل يجب على الأب يعني للأب أن يقاضيه يقول أنا محتاج وهذا لا يعطيني حق مثل ما أن الأب له الحق أن يقاضي والده إذا قصر بالنفقة كذلك
الأب له أن يقاضي الأب إذا قصر في نفقة أبيه إذا كان أبوه محتاجاً والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وأنه ليس للأب أن يأخذ من مال ولده كما قلنا إلا إذا كانت حاجة قال وليس لولده أن يطالبه
بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال يعني لو الأب اقترض من ولده خمسة آلاف مثلاً الإبن جاء لأبيه قال يا أبتي أعطني القرض الذي عليك خمسة آلاف قال الأب ما عندي
أو قال ما لي ما أعطيك فضلنا إما قال لا أريد وإما قال ليس عندي يقول ليس للإبن أن يقاضيه يقول أنا أطالب والدي خمسة آلاف جيب والدي بالمحكمة هنا يقول هذا لا يجوز للإبن أن يقاضي والده
وهذا من قلة الأدب مع الأبوين سواء الأب أو الأم أن يقاضيه بالمحكمة أني أطالبه شيئاً من المال فهنا ليس للإبن أن يطالب والده بالدين حتى لو كان عنده ليس أن يطالبه يعني بالمحكمة يعني
قاضيه أما أن يطالبه يقول لا يبا أعطني أعطني الدين الذي لي عليك ما في مانعه لكن لو رفض الأب أو ما عند الأب ليس له أن يذهب إلى المحكمة القاضي يقول أنا أطالب والدي القاضي هنا يقول له
يعني ليس لك شيء أطلب بالنبي أبوك ما جيب أهني أقاضيه معك ليس لي الحق أن أطالب والدك بهذا لكن مع هذا الدين لا يسقط الدين لا يسقط لو مات الأب الإبن يأتي ويثبت أن له دين على أبيه يعطى
من رأس مرفوع كما يقال هذه ديون والابن يدخل مع الدائنين فإذا كان الأب عليه ديون مثلا لابنه ولعبد الله وليوسف ولعلي يعطون كل واحد دين حتى الابن يأخذ دينه كامل بعدين يأخذ ميراثه كاملا
غير الدين فالقصد أن الابن ليس له أن يقاضي والده ولكن يحسب دينا على الأب يأخذه من تركته نعم