1713 - هل يجوز للأب أن يتملك من مال ولده ؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هذه المسألة مسألة خلافية وهذه يسمونها من مفردات المذهب من مفردات المذهب وهي أن الأب له أن يأخذ من مال ولده عندنا الأصل قول الله تبارك وتعالى كل المسلم على المسلمين حرم دمه وماله وعظه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلمين حرم دمه وماله وعظه إلا من طيب نفس فإذن الأصل أن الأموال محترمة وأنه لا يجوز لأحد أن يتعدى على أحد ولا أن يأخذ من ماله بدون رضاه كما قلنا فإن طيبنا لكم عن شيء منه نفسا أما يأخذ منه بدون لا يجوز قال المذهب الحمد لله قال إلا الأب يستثنى الأب الجمهور لا يستثنون أحد الأب وغير الأب لا يجوز أن يأخذ أحد من مال أحد أبدا لا الأب ولا غير الأب على مذهب أحمد يستثنى الأب لحديث أنت ومالك لأبيك أن رجلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك والخلاف في صحة هذا الحديث من ضعف هذا الحديث أنت ومالك لأبيك قال ليس الأب أن يأخذ المال من مال ابنه أبدا ومن صح هذا الحديث وهو الحنابلة قالوا يجوز للأب أن يأخذ المال ولده فالكلام كله إذن مبني على صحة هذا الحديث أو ضعفه والأظهر والعلم عند الله تبارك للحديث فيه علة الحديث فيه علة حتى الحنابلة الذين أجازوا للأب أن يأخذ من مال ولده أيضا جعلوا شروطا جعلوا شروطا من خلالها يأخذ الأب من مال ولده أولا قالوا للأب الحر أول شيء إذن أن يكون الأب حرا للأب إذا كان عبدا قالوا لا يجوز له أن يأخذ من مال ولده لماذا قالوا لأنه هو مملك المال الذي يأخذ سيأخذ سيده فإذا الذي أخذ مال الولد رجل أجنبي هو سيد أبيه لأن الأب إذا عبد ما استفاد من هذا المال سيأخذه سيده فإذا لابد أن يكون الأب حرا ألا يضره ألا يضره يعني ما يكون هذا المال فيه ضر على الولد مثلا يأخذ ماله والولد يدخل السجن مثلا عليه الديون مثلا أو الولد عليه نفق واجب زوجته وأولاده مثلا وأمه عنده يجي أبوه يأخذ فلوسه أضر به هنا لأن هذه نفق واجبة عليه ألا يضر الإبن قال أن يكون ألا يكون في مرض موت أحدهما يعني لا يأخذ الأب في مرض موته ولا يأخذ من الإبن في مرض موت الإبن لأن الإنسان في مرض موته ليس له الحق أن يتصرف في ماله إلا الثلث في مرض الموت ليس له أن يتصرف في ماله أكثر من الثلث ألا يعطيه لولد آخر ألا يعطيه لولد آخر يعني ما يأخذ المال لإبنه ليعطيه لإبنه خذ لحاجتك أنت هو لا يأخذ منه وتجمل فيه جدام الناس مثلا يبي يسلف هذا ويقرض هذا وكل سنة أخذ من ولده وتجمل بالناس أو يعطي لأولاده الآخرين هذا لا يجوز أن يأخذه لهذا إلا قال بعض أهل الإبن إذا كان الأولاد الآخرون ما يستطيع الأب أن ينفق عليهم نفق واجبة يعني فهنا النفق الواجب هو واجب على الأب هنا فأخذ لحاجته هو إذن إذن يقول لابد لأبي أخذ لحاجته هو لا لحاجتي غيره أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية يعني يأخذه قبضا لا أنه دين وإنما تملك إن ناوي إن له وليس ناوي إن دين لأن إذا ناوي إن دين يرجع له أما إذا ناوي إن لا أنا أنت وما لك لي أبيك فاختلف الأمر هنا قال أن يكون ما يتملكه عينا موجودة يعني ما يتملك منه شيئا غير موجود أصلا يعني ما تحمل هذه البقرة ما تلد هذه الناقة لا شيء موجود شيء موجودا قال فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه يعني الإبن له ديون على الناس الأب يروح للناس يقول عطوني ديون ولدي أنا أنا أبوه وأنت وما لك لي أبيك أنا أتملك دين ولدي قال ليس له ذلك أن يأخذ دينا ولدي ولا أن يبرئ نفسه يعني الأب مقترض من ابنه ألف دينار فالابن جاء قال إبا متى ترجع لي الألف قال أسقطته أنت وما لك لي أبيك أسقطته مثل ما يجوز أني آخذ يجوز أني أسقط من بابي أولى أن أسقط الدين الذي علي اعتبرت نفسي سلمته وأخذته مرة ثانية يلا انقلع ما لك شي عندي طيب قال أنت وما لك لي أبيك إذا الحنابلة خالفوا الجمهور في أصل القضية وهي تملك الأب مال ابنه ثم بعد ذلك وضعوا شروطا حتى يضبطوا المسألة والصحيح هو قول الجمهور أن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا إذا كان لحاج هذا موضوع آخر هنا يجب على الولد أن ينفق على والديه والأم والأب في هذا سواء بل يجب على الابن يعني للأب أن يقاضيه يقول أنا محتاج وهذا لا يعطيني حق مثل ما أن الابن له الحق أن يقاضي والده إذا قصر بالنفقة كذلك الأب له أن يقاضي الابن إذا قصر في النفقة نفقة أبيه إذا كان أبوه محتاجا والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وأنه ليس للأب أن يأخذ من مال ولده كما قلنا إلا إذا كانت حاجة قال وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال يعني لو الأب اقترض من ولده خمسة آلاف مثلا الأب جاء لأبي قال يا أبتي أعطني القرض الذي عليك خمسة آلاف قال الأب ما عندي أو قال ما لي ما أعطيك وإما قال ليس عندي يقول ليس للابن أن يقاضيه يعني ليس للابن يذهب للقاضي ويقول أنا أطالب والدي خمسة آلاف جيب والدي بالمحكمة هنا يقول هذا لا يجوز للابن أن يقاضي والده وهذا من قلة الأدب مع الأبوين سواء الأب أو الأم أن يقاضيه بالمحكمة أني أطالبه شيئا من المال فهنا ليس للابن أن يطالب والده بالدين حتى لو كان عنده ليس له أن يطالبه يعني بالمحكمة قاضيه أما أن يطالبه ويقول يا أبا أعطني أعطني الدين الذي لك الذي لي عليك ما في مانع لكن لو رفض الأب أو ما عند الأب ليس له أن يذهب إلى المحكمة القاضي يقول أنا أطالب والدي القاضي هنا يقول يعني ليس لك شيء أطلب مننا بالإهتمام أبوك ما جيبه هنا أقاضيه معك ليس لي الحق أن أطالب والدك بهذا لكن مع هذا الدين لا يسقط الأب الابن يأتي ويثبت أنه دين على أبيه يعطاه من رأس مرفوع كما يقال قبل تقسيم الميراث هذه ديون والابن يدخل مع الدائنين فإذا كان الأب عليه ديون مثلا لابنه ولعبد الله وليوسف ولي علي يعطون كل واحد دين حتى الابن يأخذ دينه كامل بعدين يأخذ ميراثه كاملا غير الدين فالقصد أن الابن ليس له أن يقاضي والده ولكن يحسب دينا على الأب يأخذه من تركته نعم