1712 - الشروط التي يجوز فيها للأب أن يرجع في الهبة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال إلا الأب إلا إذا كان أبا يعني الأب إذا وهب لابنه قال له أن يرجع طيب والأم قال لا الأب فقط الأب فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فقال الأب واختار شيخنا الأب والأم سواء في هذا الأب والأم في هذا سواء لكن هنا وضع شروطا لرجوع الأب نعم نعم إذا هناك أربعة شروط من خلالها يجوز الأب أن يرجع بالهبة الشرط الأول أن لا يسقط حقه في الرجوع يعني إذا الأب وهب لابنه والأب متعود يهب وبعد يومين رجع لي وهبتك إياه واضح؟ ومتعود عليه الأب فالأب جاء وهب أبنه قال هذه سيارة لك يا أبني قال إبا ما أبي قال بقى تأخذها مني عودتني بقى تأخذها قال لا لك مني ما أخذها وأنا أسقطت حقي في الرجوع واضح؟ فهنا سقط حقه في الرجوع أنه الذي أسقطه قال وأن لا تزيد زيادة متصلة الزيادة إما أن تكون متصلة أو إما أن تكون منفصلة الزيادة المنفصلة مثل يهديه شات فتلد هذه الزيادة منفصلة عطاه الشات قال هذه هدية لك هذه الشات انعجة أو صخلة هذه هدية لك جزاك الله بعد سنة قال وين سخلطي؟ وين عجل له هديتك؟ قال موجود قال رجعها لي قال يا بنت هديتني قال غيرت رأيي رجعها ما تكفو قال بس ترى ولدت قال رجعها مع ولدها لا ما يرجعها مع ولدها لأن زيادة المنفصلة للولد للموهوب له الزيادة المنفصلة للموهوب له لكن إذا كانت زيادة متصلة معطين عجة نحيفة جدا والحين ما شاء الله سمنت هذا طيب قال رجعها على حالها اللي هي الحين قال أكلتها وداويتها وعالجتها وسويت وحطيت ترجع بزيادتها المتصلة أن تكون الزيادة ايش؟ زيادة المنفصلة لا مثل انخلة عطاه ده انخلة ومشاء الله طلعتها العثوق الطيبة وكذا يرجعها بزيادتها لكن انخلة اتفرخت فروخ من الانخلة وطلعهم ها زيادة منفصلة ليس من حق الأدب وهكذا فإذا كانت الزيادة متصلة ترجع أما الزيادة المنفصلة ليس له أن يرجعها لأنه ما أهداها الزيادة المنفصلة أن تكون باقية في ملكه افرض الأب أهدا لابنه سيارة قال هذه سيارة أو نعجة خلنا نعجة أهدا له نعجة طيب فأخذها ثم بعد ستة أشهر أو ثلاثة أشهر قال رجعها قال بعتها بعتها أو زبحناها أو المهم راحت خلص ليس له أن يرجع فيها الأصل ما زالت فيه ملكة إذا خرج الملكة ليس له أن يقول اشتر لي نعجة مكانها لا خلص تصرف فيها الشرط الرابع لا تكون مرهونة يعني الابن هذا مثلا تسلف من واحد مبلغا من المال استلف مبلغا من المال قال له الذي أعطاه المال قال ارهن عندي هذه النعجة حتى ترد علي مالي فرهنها عنده فالأب قال جيب النعجة قال مرهونة مرهونة ما أستطيع حتى يفكر رهن لماذا لأنها في ضرع رهن المرتهن عفوا في ضرع المرتهن فهنا ليس له أن يعود في هبته إذن الأب له أن يعود في هبته بأربعة شروط ألا تكون زادت زيادة متصلة ألا يكون ألغى حقه في الرجوع ألا تكون تصرف فيها الأب ألا تكون مرهونة في هذه الحالات الأب له أن يرجع في هبته حال حال غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه نص عام يشمل الأب وغير الأب والذين استثنوا استثنوا بحديث فيه ضعف وهو النبي صلى الله عليه وسلم استثنى قال إلا الوالد فيما يهب لولده وهذا الحديث فيه ضعف فالصحيح أن الأب وغير الأب ليس لهم أن يعودوا فيما وهبوا نعم