1705 - وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغا الشرط - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:59
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال رحمه الله وَهِوَهَبَهُ وَشَرَطَ الْفُرْءُ لَتَشَاءُ لَزِمَتْ وَلَا شَرْطَ نعم لكن قال لا هذه السيارة هيبة لك قال خير شكرا جزاك الله خير قال بشرط قال شنو قال متى ما أبي أرجعها
متى ما أريد أرد أخذها منك ما صارت هيبة هذه هذه صارت عارية هذه صارت عارية لا تصح والأصل في الهيبة أنه يملكها الموهوب له أنا وهبتك سيارتي خلاص صارت لك ملكا لك فإذا شرط أني متى ما شئت
أرجع وأخذها هذه ما صارت هيبة ما يجوز له ذلك إلا إذا كما قلنا قبله أن يعطيه الهيبة طيب ويقول له لي أن أسترجعها هذه صارت عارية التي تدخل في العمرة والرقبة صارت عارية استخدم فترة ثم
يعيدها أما الهيبة إذا قال بلفظ الهيبة وهبتك هذه أن أردها متى شئت متى ما زعلتني أرجع السيارة لا تزعلني زين وزعلة قال لي أنا أرجع السيارة لا الشرط باطل الشرط باطل يعني إذا وهبك شيئا
وخلاص تلنت وقالت روح زعلة مباشرة ما عندك مشكلة لماذا لأن هذا الشرط باطل هذا الشرط باطل والهيبة تمت خلاص خرجت من ملكه إلى ملكك انتهى الأمر لا يجوز له أن يعود بها نعم إلا إذا لم
يقبضها كما قلنا قبل قليل إذا لم يقبضها له الرجوع قلنا تصح بالعقد بعقد الهيبة ولا تلزم إلا بالقبض فإذا قبضت لزمت ومعنى لزمت ليس له أن يأخذها مرة ثانية نعم