1703 - ويصح أن يهب شيئاً ويستثني نفعه مدة معلومة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قرر الله يصح أن يهب شيئا ويستثني مدة معلومة وأن يهب حاملا ويستثني حدها نعم يصح أن يهب شيئا ويستثني مدة معلومة مثل البيع الآن البيع أبيعك البيت أقول بس بقعد فيه ستة شهور بعدين أسلمك مع أن أنت سلمت المال كامل وأنا سلمت الأوراق البيتكة بس أنا مشترط أن أجلس في البيت ستة أشهر يجوز كذلك الهبة أهبتك هذا الكرسي أو أهبتك سيارتي لكن أسلمك ياه بعد شهري لأن أنا الآن أستخدمها أشترط استخدامها وهذا لا ينفي التنجيز لأنه خلاص أعطاه هي لكن قال بشرط أن تبقى عندي مدة شهر أنا أهب خلاص انتهى الأمر عدم التنجيز يقول بعد شهر أهبك لا هذا أهبه انتهى الأمر قال قبلته بس قال أشرط أستخدمها لمدة ستة أشهر أو لسنة أو ما شابه ذلك فهذا الجائز وهذه العمرة مثلا أهبه بيتي أقول على أن أسكن فيه إلى أن أموت مثلا هذا الجائز أنا أهبته البيت لكن قلت بشرط أن أسكن فيه حتى أموت بعد ما أموت عليك بالعافية فهذا لا بأس به وهو أن يهب ويستثني