1627 - ومن وجد في حيوان نقداً أو درة فلقطة لواجده و يلزمه تعريفه - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:05
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال وَمَنْ وَجَدَ فِي الْحَيَوَانِ وَاجِدْ يَنْزَوُّهُ تَعْلِقٌ وَمَنْ اسْتَيْطَطَ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ الْعَالَىٰ لَا يَدْرِي مَنْ صَرَّهُ فَهُوَ لَهُ وَلَا يَبْرَىٰ مِنْ أَخِذْ
كُمَّةٍ وَلَا يَبْرَىٰ مَنْ أَخَذَ مِنْ تَيْمٍ شَيْهًا إِلَّا بِتَسْمِيبِهِ لَمُ بَ او شيء زين وفيه فلوس معها الحيوان لك الفلوس ايضا لك نفس الحكم نفس الحكم وما وجد معها من مال فهو
لواجده ويأخذ حكم الشات هذه ايضا يعرفه مدة سنة كما يعرف الشات مدة سنة كذلك يعرف هذا المال مدة سنة فالذي يوجد اذا مع اللقطة ايضا يأخذ حكمها طيب