1599 - مسائل وأحكام تتعلق في ضمان المودع - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وإن قال نعم إذا قال نعم هو جعل عندي ألف دينار وديعة ولكن لا سلمتها له أو ضاعت أو كذا أو تلفت يصدق بيمينه يصدق ولكن مع اليمين لأنه كما قلنا مؤتمن نعم وإن قال قررت منه ألف تلفت فقال بل قصدا أو عالية نعم يعني إذا المودع عنده قال قبضت منه ألفا ثم قال لكنها لم تكن وديعة غصبا أخذتها منه غصبا هنا اختلف الأمر الغصب يجب عليه أن يرده أو قال قرضا هنا وجب عليه أن يرده فإذا هو غير إذا قال لا هي وديعة لم يضمن إذا قال غير وديعة غصبا أو كذا فإنه يضمن في هذه كلها نعم