1580 - من شروط الشُّفْعة - سبق ملك الشفيع لرقبة العقار - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:27
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال الحسن الله الخامس سبق ملك الشفيع لرغبة العقار فلا شفعة من أحد لين اشتري العقار نعم الخامس سبق ملك الشفيع لرغبة العقار يعني ما يصير تأخذها بالشفعة وانت ما ملكتها تقول اصبر انا
راح اشتريها وبعدين اخذها بالشفعة لا لابد تكون مالكا للعقار حتى تأخذها بالشفعة هناك شرط سادس او العلمي وهو ان يكون شخصا مشاعا كما قلنا قبل قليل ان الشفعة في المشاع اما اذا صرفت
الطرق وحدت الحدود فلا شفعة لا خلاف في المسألة هذه فان يكون شخصا مشاعا وكذلك ان ادفع القيمة ادفع القيمة التي دفعها يعني ما يصير ان اخذ الشفعة اقول لا نزل لي انا جارك انا كذا لا ما
نزل لي او تعطيلي سعر خاص لا تأخذها بنفس السعر اللي اخذها هذا حقك علي ان تأخذها بالسعر الذي سيمت به سيمت بهذا السعر تدفع نفس السعر ولا ما تأخذها اذا لا بد ايضا ان يدفع القيمة ذاتها
لا اقل من ذلك نعم