1577 - من شروط الشُّفْعة - كونه مشاعاً من عقار - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال إن الله كونه مشاعاً في عقار فلا شفعة للجان ولا فيما ليس في عقار كشجر وبذال مفرد نعم قال كونه مشاعاً في عقار الشفع عند الحنابلة هي أن يكون مشاعاً في عقار بس والبعض يرى أنه لا أي أي وهذا اختيار بنتين يا أنه لا أي شراكة أي شراكة فيما لا يقسم أي شراكة فيما سيارة ليست عقاراً لكن لا يمكن قسمها تنصيفها عمارة لا يمكن أن تنصيفها مبنية يعني بيت الكتب لا يمكن تنصيفها قد يكون يعني ليس في كل عقار فقط وإنما في كل ما لم يمكن قسمه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم الشفعة في ما لم يقسم الذي لا يقسم تقع فيه الشفعة قال ولا للجار وليس الشريك الجار الشريك الذي قلنا شقص مشاع لكن الجار الجار صرفت الطرق الآن وحدت الحدود هذا لك هذا لي يعني مثل هذه الأرض اللي اشتريناها أنا والشيخ بندر مثلاً قسمناها نصفين وحطينا خط قلنا هذا ملكك وهذا ملكي الآن ما صار ما صار شقص مشاع صار إيش جاراً هو جاري الآن فالآن لأن جزأه له وجزئي لي فهنا صار جاراً ولم يكن إيش ولم يكن شريكاً لأنه خلاص وزعناها هذا النصف لك وهذا النصف لي على المذهب أنه لا شفعة للجار والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه الجار أحق بسقبه أي أحق بجاره أحق بجاره فبعض أهل العلم يرى أن الشفعة تقع حتى في الجار 300 ألف الجار له الحق أن يأخذه بنفس المبلغ 300 ألف أنا أحق لا تجيب لي واحد ما أبيه أنا أشتري أنت موتى ب300 ألف خلي 300 ألف قال لا ماني بايعك أبي بيع الفلان ما أحبك هذا بيع الفلان فلان أولى بهذا البيع طيب فعلى المذهب ليس له الجار أن يمنع من البيع والاختيار الثاني اختيار شخصانة تيمية أنه له الحق لحديث الجار أحق بسقبه يعني أولى بجاره أحق بجاره هذه الشفعة أو أن يأخذ هذه البضاعة بالشفعة أو هذه العمارة أو هذا البيت أو هذه الأرض يأخذها بالشفعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة صلوات ربي وسلامه عليه طيب نعم