1560 - لا ضمان للعاريةفي أربع مسائل إلا بالتفريط - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال العارية لا ضمانة فيها إلا في أربعة مسائل إلا بالتفريط يعني إذا كان مفرطا يعني استعارت سيارة وتركها مفتوحة والنفتاح عليها بعدين يقول أنا مستعير في تفريط هنا هنا في تفريط أو جعل الثوب قريبا من النار ثم يقول احترق هنا في تفريط إلا في أربع مسائل قال هذه المسائل يعني لا يضمن فيها إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح سلاح موقوف يعني للجهاد مثلا أو كتب علم قال هذه غير مضمونة هذه لا ضمانة فيها هذه لا ضمانة فيها إذا لم يكن هناك تفريط نعم نعم كذلك فيما إذا عارها المستأجر المستأجر قلنا عقده عقد لازم وهو غير يعني يعني لا يضمن المستأجر قلنا مر بنا بالإجارة أنه لا يضمن المستأجر يقول المستأجر أعارها يقول هنا كذلك لا يضمن أو بليت فيما وعرت له يعني أخذ منه ملابس ليلبسها قال لبسها قال لما تقل لين تجد ملابس جديدة من كثر ما يلبسها وتغسل ويلبسها وتنغسل هذا صارت بالية تلفت من الاستعمال يقول هذه غير مضمونة هذه غير مضمونة لأنها تلفت في ما أخذت له ما تلفت لأن نخليها عند النار أو لا هو يلبسها وأخذها ليلبسها فتلفت لهذا وكذلك الرابع أو أركب دابته منقطعا لله يعني كان العمل لله سبحانه وتوجد رجلا منقطعا له ابن السبيل رجل بالبر الحالة مثلا أركبه الدابة فتلفت الدابة تحته يقول هنا لا يضمن في مثل هذه الحالة نعم