1559 - هل العاريّة مضمونة أو غير مضمونة ؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

إذا قبض المستعير العارية قال مضمونة عليه اختلف أهل العنف هذه المسألة هل عارية مضمونة أو غير مضمونة الأصل قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمرك أن تؤد الأمانات إلى أهلي هذا هو الأصل طيب فاختلف أهل العنف العارية هل هي مضمونة أو غير مضمونة يعني أعرتك سيارتي ثم جئت قلت صار حادث الإجارة إن كنتم تذكرون الإجارة قلنا المستعجر غير ضامن طالما أنه ما في إفراط ولا تفريط ولا تعدي ولا شيء غير ضامن المستعجر طيب المستعير إذا تلفت عنده هل يضمن أو لا يضمن المذهب يضمن المستعير ضامن عندهم لقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمرك أن تؤد الأمانات إلى أهلها وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية لما كان فتح مكة خرج النبي بعد مكة شرفها الله إلى هنين فاحتاج إلى بعض الأدراع للقتال في هنين فذهب إلى صفوان بن أمية وكان من تجار قريش فقال له أعرني بعض أدراعك أريد أن أستعر منك بعض الأدراع للقتال فقال صفوان ما أسلم قبل أن يسلم فقال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم أغصبني يا محمد لأستأخذها مني غصبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة بل عارية مضمونة قالوا إذا النبي قال عارية مضمونة هذا هو الأصل أن العارية تكون مضمونة وهذا الذي عليها أكثر أهل العلم أن العارية مضمونة يجب على المستعير أن يعيدها كما كانت لو تلفت حسب إما أن يأتي بمثلها أو يأتي بقيمتها يعني تلف الثوب يجيب له ثوب ثاني مكانه أو قيمته تلف القلم يجيب له قلم ثاني أو قيمته تلف السيارة يجيب له سيارة ثانية مثلها أو قيمتها أو قيمتها وهكذا فالعارية مضمونة عند الجمهور أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أن العارية غير مضمونة غير مضمونة لماذا قال لأن الأصل أن المستعير يده يد أمانة يعني ما أعطاه الذي يعارى إلا أنه يثق به ولماذا يعطيه إنه يثق به فيده يد أمانة كالمستأجر فإذا قالوا لا يضمن لا يضمن فقالوا الأصل عدم الضمان هذا قوله أبي حنيفة رحمه الله واختاره ابن تيمية من قيم أن يد المستعير يد أمانة وليست يد الضمان والجمهور وهم ذهب أحمد إلى أن العارية مضمونة تعدى أو لم يتعدى العارية مضمونة عندك هناك إذا تعدى هناك قول ثالث فصل في المسألة قال إذا اشترط المعير قال مضمون قال أعيرك لكن بشرط تعيدها مضمونة تلفت سرقت مشكلتك أنت تعيدها لي مضمونة كما قال صفان بن أمية قال غصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة فيقول إذا اشترط المعير ووافق المستعير أن تكون عارية مضمونة فتكون هنا مضمونة وإلا الأصل عدم الضمان الأصل عدم الضمان لأن يد المستعير يد أمانة والأصل أنه ثقة ومأمون عند الذي أعاره فلا يشترط أن يتعدى طبعا الجمهور يقول حتى لو قال عارية مضمونة أو قال عارية غير مضمونة يقول مضمونة الجمهور عندهم مضمونة مطلقا حتى لو قال عارية غير مضمونة هي مضمونة يقول هذا هو الأصل في العارية على كل حال مذهب أحمد أن العارية مضمونة أن العارية مضمونة نعم شكرا