1549 - لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل و السهام - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
08:27
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الإبل والخيل والسهام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في ثلاثة في نصل أو خف أو حافر النصل السهام والخف للبعير والحافر للخيل فأذن النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة في هذه
الأشياء وهناك طرفة تذكرها أهل العلمي طرفة ضيق الخلق لكن طرفة هذا أحد الكذابين دخل على أحد الملوك الخلفاء دخل عليه غياث بن إبراهيم النخعي وكان هذا الخليفة يحب الحمام خليفة طيرتي حب
الحمام فهذا يتزلف للخليفة فذكر له هذا الحديث وقال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وزاد لفظة جناح ليرضي الخليفة فلما قال هذا الحديث للخليفة
قال الخليفة له أنصرف ولما خرج قال لمن حوله والله إن ظهره ظهر إن قفاه قفى كذاب يقول يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليرضيني ثم أمر بذبح الحمام الذي عنده كله وأطعمه الفقراء قال ما
جرأه إلا فعلي يعني لما شافني أحب الحمام كذب على الرسول ليرضيني صلى الله عليه وسلم فالقصد الحديث الوارد لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر هذه الأشياء الثلاثة لماذا ذكرت؟
قالوا لأن هذه الأشياء فيها الجهاد أما الحافر فالخيل وهي التي يكون عليها الجهاد ولذلك الخيل تعطى من الغنيمة أكثر من الفارس الفارس يعطى سهم الخيل يعطى سهمين سهمان يعطى سهمين هذا
بالنسبة للخيل والنصل اللي هو الرماح النبل الذي في القتال أحيانا أما الحافر الخف فالخف للبعيد لأن الإبل كانت تأخذ في القتال لتحمل عليها الأسلحة أو الناس أو النساء التي تداوي الجرحة
أو القادة أو ما شابه ذلك من الأمور تكون على الإبل فهذه كلها يعني سيقولون هذه أدوات الجهاد الخف والنصل والحافر يقولون هذه أدوات الجهاد ولذا يقاسوا عليها أدوات الجهاد اليوم مثلا
وهكذا تقاس عليها طيب الآن هل في أحد يجاهد بخيل أو خف أو نصل نادر الآن إذا كان عند البوادي في كل بلد أو كذا يمكن قد يكون لكن الأصل الآن لا طيب الأسلح هذه القادفات والصواريخ
والمدرعات والمسدسات وغير ذلك فإذا هل السرق في هذه الآن جائز أو غير جائز في السابق أدين النبي صلى الله عليه وسلم بها لأنها تشجع الناس على الجهاد ومعرفة كيف الإصابة والتقوي وما شابه
ذلك من الأمور طيب الآن من سباق الخيل وهذا هل يجوز المسابقة فيها مع عوض أول العوض له أحوال الحال الأولى طبعا إذا كان أي سباق بدون عوض جائز إلا إذا كان يترتب عليه ضرر مثل سباق
السيارات سباق الدراجات اللي يكون قوارب هاي اللي يكون فيها خطورة واحتمال وفيات تصير في هذه لا تجوز ولا تلقوا بيديكم إلى التهلكة أما السباق الذي يكون فيه يعني ترويح النفس والأناسة
وما شابه ذلك من الأمور فالأصل فيها الجواز أي سباق هذا إذا كان بدون عوض طيب إذا كان بعوض قالوا إذا كان بعوض فلا يجوز إلا في الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو حافر هذه
اللي يجوز فيها العوض طيب كيف قالوا أولا إذا كان العوض من طرف خارجي الدولة ولي الأمر شيخ القبيلة عميد العائلة اللي يكون قالوا تسابقوا بالخيل أو بالإبل أو بالنصل زين واللي يفوز الأول
له جائزة كذا هم ما يدفعون شي هو الذي متكفل بالهدايا هذا جائز الحالة الثانية هي أن يكون العوض من أحدهما يعني أنا عندي خيل وشيخ بندر عنده خيل أقول تسابقني إذا غلبتني لك مئة دينار
وإذا غلبتك لا أريد منك شيئا فيسمى إيش من طرف واحد وهذه جائزة لا شيئ فيها الثالثة أن تكون من طرفين أن يجعل هو مئة دينار وأنا أجعل مئة دينار والذي يغلب يأخذ المئتين هذه وقع فيها خلاف
بين أهل العلم والصحيح أنها جائزة إذا كانت في هذه الثلاثة النصل والخف والحافر لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليها فتكون سبق من طرفين وهذا وإن كان الأصل أنه ميسر إلا إنه مباح للحاجة
إليه لأنه استعداد للجهاد لكن هل هناك أحد الآن يجاهد بالخيل والخف والنصل وكذا ما أظن رمي مثلا أو قذائف سواء قذائف هذه البازوكة أو قذائف من الطائرة أو ما شابه ذلك تكون مسابقة أيضا
شيء جهاد فعلا اليوم حقيقي يعني يستستخدم هذه الآلات له فنعم يجوز من الطرفين ويتحديان بعضهما أما بالنسبة للخيل والخف والحافر هل هي مقصودة لذاتها أو مقصودة للمعنى الذي كانت عليه
الظاهر والعلم والإدارة مقصودة للمعنى الذي كانت عليه لكن لا نسأل أن نقول أنه حرام لكن لا شكل ابتعد عنه هو الأصل ويبقى المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وهي آلات الجهاد أنها
آلات الجهاد فتصحه من طرفين مذهب أحمد يشتريضون شرطا زائدا يقول إذا كانت من طرفين يعني في الخف والحافر والنصل يقولون بشرط أن يدخل محلل طرف ثالث محلل طرف ثالث غير مستفيد ما يغرم يغنم
ولا يغرم مثلا أنا الشيخ بندر دخل معنا عبد العزيز مثلا هو يدفع مئة وأنا أدفع مئة يدخل عبد العزيز محلل وشارك في السباق قد يفوز فيأخذ المئتين لكن ما غرم شيئا غنم بدون غرم أو أفوز أنا
فأخذ من طرف واحد لم أأخذ من عبد العزيز أو يفوز الشيخ بندر فيأخذ مني أنا ولا يأخذ من عبد العزيز فقالوا هنا يجوز هذا على المذهب والأظهر والعلم عندنا هو يجوز بدون محلل ما نحتاجه أنا
وشيخ بندر نتفاهم إن شاء الله راضي خلاص راضي خلاص أخرجناك طيب فالقصد الصحيح أنها تجوز بدون محلل ولكن كما قلت هل تبقى على الإبل والغنم والخيل والنصل أو أنها لما يستخدم اليوم من
السلاح والله أعلم نعم