1524 - مسائل وأحكام تتعلق بالمساقاة والمزارعة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
07:06
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمر وهذا قد يحدث العامل عمل وفي نصف العمل ترك العمل ومشى بعدين جاء بعد مدة قال عطني فلوسي عطني الثمر يلا نصف الثمر لي أو العشر أو كذا لا أنت
هربت لم تكمل العمل أنت لم تكمل العمل فإذا هرب العامل أو فسخ فإنه ليس له شيء طيب إن فسخ المالك ليس له أن يفسخ المالك يعطيه العمل حتى لو جاب واحد غيره فهنا إذن إفساد العقد أو ترك
العمل إما أن يكون من العامل أو من يكون من ربي المزرعة طيب إن كان من ربي المزرعة ياخذ العامل أجرته كاملة اللي هي جزء مشاع معلوم مثلا أنت اللي ما تبين يشتغل أما إذا فسخ العامل فليس
له شيء ليس له شيء وبعض أهل العلم يلزم العامل بأن يدفع لصاحب الثمر تركه في الوسط خاصة إذا لم يجد أحدا أنا ما أتكلم الآن المغارسة أو المزارعة ما أتكلم عن عمال فقارة ممكن يجي واحد غني
يأتي حق مزرعة من المزارع يقول عطني مزرعتك طيب وأنا أجيب لها عمال وأنا أغرس وأزرع وأسقي المزرعة كلها وكذا ولي 20% أو 50% قال توكل على الله لك 50% وبعدين نص العمل خلاه ومشى عنه تركه
ومشى هذا فيه ضرار على صاحب العمل يمكن لما يجيب العامل هذا ما يقبل يشتغل من نص العمل مثل الحين في البنيانة الحين يعني بعض الذين يفهمون في البنيانة وكذا يقول جيب لك عامل من البداية
أحسن ما تجيب لك عامل من نص العمل لأن جيب لك واحد من نص العمل يبدأ يتشرط وكذا ويأخذ أجرة أكثر من أجرة ما لو كان يعني يأخذ معاه الشغل من أوله ففيه إضرار بصاحب الملك فالقصد هنا لا ضرر
ولا ضرر فلا يجوز الإضرار بالعامل ولا يجوز الإضرار بصاحب الملك بل كل يأخذ حقه ولذلك قال المؤلف هنا فإن فقد شرط فالمساقى والمزارع فاسدة والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله وإن فسخ
بعد ظهورها فالثمر بينهما ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمر بل الصحيح يلزم بإكمال العمل أو يدفع الأجرة للعمال لأنه تسبب على صاحب الحلال وصاحب المزارع قال وإن فسخ بعد ظهورها
فالثمر تبينهما على ما شرط يعني ظهر الثمر سوى اللي عليه ظهر الثمر ثم اختلف يعني بعد ذلك على شيء قبل إتمام العمل يقال له اتم العمل واخذ ثمره اتم العمل واخذ ثمرتك وإما فيه نمو أو صلاح
للثمر نعم العرفة نعم بقدر حصتيهما يعني العامل شنو اللي عليه على إنه يزرع على إنه يسقي عليه ينظف عليك خلص سوى اللي عليك لين ما شاء الله الرطب على رؤوس النخيل أو العنب أو الفواكه أو
أي شيء من الثمار أو الزروع ما شاء الله طيب والآن الجداد على من اللي هو اخذ الثمرة الآن اخذ الثمرة هل ليلزم صاحب الملك يجيب له واحد أيضا عامل جديد يجني الثمار أو هذا من عمل العامل
أصلا المذهب يقول بينهما يشتركان في الجداد والصحيح أنه على الشرط إذا كان قد اشترط يعني من أول قال له المطلوب منك واحد اثنين ثلاثة أربعة مطلوب غرس تنظيف سقي عناية جداد إذن خلاص صار
منك تنظيف العامل أو من البداية قال عليك واحد واضحا شو يقول المصريين مصريون أول شرط أخرى نور يعني أبد لا بد تكون الأمور واضحة من عليه هذا ومن عليه هذا من الذي يلتزم بكذا ومن الذي
يلتزم بكذا فإذا كان مشروطا على ما اشترطا عليه إذا لم يكن مشروطا فيرجع في هذا إلى العرف عرف الناس في هذه البلاد الجداد على من إذا قالوا الجداد على صاحب الملك خلاص على صاحب الملك إذا
قال الجداد بينهما بينهم جداد من ضمن عمل العامل فيكون من ضمن عمل العامل إما إذا يرجع إلى العرف وإما يرجع إذا كان اشترطا فعلى ما اشترطا إذا لم يكون اشترطا فيرجع في هذا إلى العرف عرف
أهل البلد كل الناس اللي يجيبون ناس ويعطونهم مساقاة أو مزارعة أو مغارسة ينظرون كيف يتم التعامل يتم عليه بهذا الأساس قال الكلف السلطانية يتبعان فيها العرف كلف السلطانية اللي حنا
نسميها اليوم الضرائب نسميها إيش الضرائب كلف السلطانية التي يأخذه السلطان من المزرعة أو من العامل أحيانا يحطون ضريبة على العامل كل عامل يدفع مبلغا وقدره كل صاحب مزرعة يدفع مبلغا
وقدره يرجع في هذا إلى العرف إذا كان في العرف أن صاحب المزرعة هو الذي يدفع عن نفسه وعن العامل وعنه يدفع بالمزرعة يأخذ من نصيبهما طيب أو إذا كان على العامل وصاحب المزرعة يقول أنا ما
أدفع شيئا ضرائب الحكومة أنت تدفعها مثلا فيرجع في هذا إلى العرف هذه الكلف السلطانية وهي ما أخذها الولي الأمر من المزرعة أو من العمال كل بحسب عمله والأصل أنه الضرائب هذه لا تجوز طبعا
لكن لو قدر أن ولي الأمر أخذ هذه الضرائب من الناس فتكون على هذه الطريقة وهي العرف ما لم يكن شرط إذا كان بينهما شرط يتبعوا الشرط إذا كان من البداية العامل قال لا ترى أنت تدفع كل شيء
حق الحكومة أنا ما أدفع شيء للحكومة حتى ضريبة العمال أو كذا أنت تدفعها خلاص على الشرط أو من أصل قال صاحب المزرعة ضريبة العمال عليك عليه حسب ما يتفقاني عليه والله أعلم نعم