1521 - المساقاة والمزارعة من حيث اللزوم وعدمه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وَيَصِحْ كَوْنِ الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ وَالْبَقْرِ مِنْ واحدٍ وَالْعَمْلِ مِنْ آخرٍ هو الكلام في أهل خيبر أهل خيبر لما عملهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا خيبر انقسمت إلى قسمين لما حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية في بداية سنة السابعة من الهجرة حاصر خيبر صلى الله عليه وسلم وقعت معركة خيبر خيبر انقسمت إلى قسمين يعني جزء من خيبر فتح عنوى وجزء من خيبر فتح صلحا الجزء الذي فتحه النبي صلحا مع أهل خيبر صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على نصف ثمار خيبر نصف الثمار وهذا هو المساقة قال نصف الثمار لي ونصف الثمار لكم واشتغلوا فيها فتركهم يعملون بها على النصف لي النصف لكم النصف حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواه حتى يخرص النخل هناك في خيبر فجاءهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فحاولوا أن يرشوه بالمال فقالوا له يعني بعد أن خرص الخرص اللي هو التقدير قدر كم عندهم من النخيل وكم فيها من الثمر فالتفرضان قال لهم عندكم مثلا الآن ثلاث ألاف كيلو ثلاث ألاف كيلو يعرسوا له ألف وخمسمائة ولهم ألف وخمسمائة لكن ليس الآن بعد ما يصير ثمرا لأن الآن بعدها ثم بادي النضج فيه بعد ما يؤكل الآن بدو النضج فأرادوا أن يعطوه رشوة على أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد ثلاث ألاف وجدت ألفين وسبعمائة قولوا ثلاثمائة لك وزيادة منها مئة مثلا أن يعطوهم رشوة أساسي يقلل النسبة فقال له عبد الله بن رواحة يا معشر يهدو والله لا أنتم أبغضوا خلق الله إلي يعني دور واحد غيري أنا أكرهكم ولكن لن يمنعني هذا من أن أعدل بينكم يعني أنا أقدر بعد هذا التصرف السيء منكم أروح لرسول الله وقل ثلاث ألاف وخمسمائة وأنا مصدق وأنتم تشدبين صحيح فيلزمكم أن تدفعوا أكثر من ما يجب عليكم لكن أنا لن أفعل هذا وعنكم أنتم سيئين لكن أنا ما أسيء أنتم سيئون لكن لستوا سيئين فماذا قال له اليهود قالوا بهذا قامت السماوات والأرض بالعدل فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف من الثمار هذه هي المغارسة هذه هي المغارسة جزء مشاء من الثمار تعملون فيها وتعطوني النصف انتهينا ومن هذا الحديث اختلف أهل العلم هل المزارعة أو المساقاة والمغارسة هل هي عقد لازم أو عقد غير لازم لماذا اختلاف اختلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صالحهم على هذا قالوا على أن أخرجكم متى شئت ومعلوم أن عمر أخرجهم لما قويت شوكة المسلمين وكذا أخرج اليهود من جزيرة العرب فعمر هو الذي أخرجهم من جزيرة العرب من خيبر لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين لكن اشترط عليهم أن يخرجهم متى شاء قالوا هذا ما يكون في العقد اللازم هذا يكون في العقد الجائز لأن لو كان العقد لازم بينه وبين ما ليس له أن يخرجهم في أي وقت وبعضهم قال هذا ليس في عقود المساقاة والمزارعة فقط ولكن هذا اشترك في عقد مزارعة ومساقاة وعقد جزية لأنهم أصلا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم لرأيه هو صلى الله عليه وسلم أن رأى أن يبقيهم لكن كان له أن يجليهم لأنهم غدروا وقتلوا فكان له أن يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذاب أكثر أهل العلم على أن عقد المزارعة والمساقاة والمغارسة عقد لازم يعني ليس لأحد من الطرفين فسخه إلا بإذن الآخر العقد الإجارة طيب وذهب أحمد في رواية أخرى إلى أنه عقد جائز يعني له أن ينهيه متشابه شرط عدم الظلم والأكثر على أنه عقد لازم للطرفين طيب