1520 - شروط المزارعة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
08:30
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قالوا المزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل هذا البذر أنه معلوم الجنس معلوم القدر كم بذرت كم وضعت قالوا وكونه من رب الأرض
قوله كونه من رب الأرض ليس بالضرورة يعني أحيانا قد تكون عندي مزرعة يأتيني شخص يقول أنا أزرعها لك يعني يعطيكم مثال آخر أراضي شاسعة ملك له مزارع وأراضي كبيرة جدا وأرض خصبة وفيها نهار
مثل بلاد الشام مثلا رجعها الله تبارك وعادها إلى أهلها طيب تكون هذه الأراضي مثلا شاسعة وطيبة وفيها زراعة وفيها خير عظيم جدا لكن صاحب الأرض ما هو فاضي أن يزرعها وكذا ويعرف صديق له
فقير مثلا يقول له شوف تعليبه أنت زرعها وبذر وحرث وحصد ولك ما بنك شيء هذا كرب من صاحب الأرض وأحيانا ممكن صاحب الأرض يقول له أنا ما عندي وقت ولا عندي فلوس ولا عندي كذا تعال انتحرث
والزرع وكذا وليه 10% و90% فيكون البذر على صاحب العامل نفسه البذر عليه والعمل عليه والبقر عليه إذا كان بقر تحرث مثلا والأدوات عليه كل شيء عليه فقط على صاحب المال الأرض ممكن فقال هو
الذي يحط البذر بس هذا عليه العناية والرعاية والسقي والمتابعة والأشياء الضارة بالزرع يزيلها وكذا كل هذا جائز كل هذا من المزارعة والمساقات الجائزة بين الطرفين بحيث أن ينتفع الناس
بهذا كله قال وَإِنْ يُشْرَطَ الْعَامِلُ جُزْءٌ مُشَاعٌ مَعْلُومٌ كما قلنا في السقي جزء مشاع معلوم 10% من كل هذا الزرع جزء مشاع معلوم نسبة معلومة في الأرض كلها مشاع مشاع يعني في كل
الأرض مشاع شنو؟
الآن لما نأتي نشتري أرضا مثلا أنا وخالد مثلا نشتري أرضا نقول تعالي به نشتري هذه الأرض بكم الأرض؟
قال الأرض مثلا بـ 50 ألف دينار قلنا نشترينا دفعه 25 ألف وأنا دفعت 25 ألف واشترينا هذه الأرض أي جزء من الأرض لي وأي جزء من الأرض له؟
أي نص في كل مكان كل مكان في الأرض لي منه ولي منه وله منه صحيح أم لا؟
فهذا هو المشاع المشاع ملك للجميع هذا معنى مشاع يعني لا يستطيع أن يقول هذه الربعة لي وهذه الزاوية لي وهذه الزاوية لك ما يستطيع مشاع هذا المشاع فالمشاع في الزرع والثمار أن الأرض كلها
مشاع يعني كل جزء من الأرض لي فيه ولك فيه ولك وكم لي هذا الاتفاق الذي يتفقان عليه عشر خمس خمسين بالمئة أربعين حسب ما يتفقاني عليه هذا معنى الجزء المشاع المعلوم نعم قال ويصح كون
الأرض والبدر والبقر من واحد والعمل من آخر هو الكلام في أهل خيبر أهل خيبر لما عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا خيبر انقسمت إلى قسمين بعد الحديبية في بداية سنة السابعة من
الهجرة حاصر خيبر نبي صلى الله عليه وسلم وقعت معركة خيبر خيبر انقسمت إلى قسمين قسم صلح وقسم حرب يعني جزء من خيبر فتح عنوى وجزء من خيبر فتح صلحا الجزء الذي فتحه النبي صلحا مع أهل
خيبر صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على نصف ثمار خيبر نصف الثمار وهذا هو المساقة قال نصف الثمار لي ونصف الثمار لكم واشتغلوا فيها فتركهم يعملون بها على النصف لي النصف لكم النصف حتى
إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبدالله بن رواحة حتى يخرص النخل هناك في خيبر فجاءهم عبدالله بن رواحة رضي الله عنه فحاولوا أن يرشوه بالمال فقالوا له يعني بعد أن خرص الخرص اللي هو
التقدير النخيل وكم فيها من الثمر فالتفرضان قال لهم عندكم مثلا الآن ثلاثة ألاف كيلو ثلاثة ألاف كيلو يعرسوا له ألف وخمسمائة ولهم ألف وخمسمائة لكن ليس الآن بعد ما يصير تمرا الآن بعدها
ثوى بادي النضج فيه بعد ما يؤكل الآن بدو النضج فأرادوا أن يعطوه رشوة على أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد ثلاثة ألاف وجدت ألفين وسبعمائة قولوا ثلاثمائة لك وزيادة منها مئة
مثلا وقالوا له رشوة أساسي قلل النسبة فقال له عبد الله بن رواحة يعني دور واحد غيري أنا أكرهكم يعني أنا أقدر بعد هذا التصرف السيء منكم أروح لرسول الله وأقول ثلاثة ألاف وخمسمائة وأنا
مصدق وأنتم مجذبين صحيح؟
فيلزمكم أن تدفعوا أكثر من ما يجب عليكم لكن أنا لن أفعل هذا أنتم سيئون لكن أنا لست سيئا فماذا قال له اليهود؟
قالوا بهذا قامت السماوة الأرضي بالعدل فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف من الثمر هذه هي المغارسة جزء مشاء من الثمر تعملون فيها وتعطوني النصف انتهينا ومن هذا
الحديث اختلف أهل العلمي هل المزارعة أو المساقاة والمغارسة هذه عقد لازم أو عقد غير لازم لماذا اختلاف؟
اختلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صالحهم على هذا قالوا على أن أخرجكم متى شئت ومعلوم أن عمر أخرجهم لما قويت شوكة المسلمين وكذا أخرج اليهود من جزيرة العرب فعمر هو الذي
أخرجهم من جزيرة العرب من خيبر لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين لكن اشترط عليهم أن يخرجهم متى شاء هذا يكون في العقد اللازم هذا يكون في العقد الجائز لأن لو كان العقد
لازما بينهما ليس له أن يخرجهم في أي وقت وبعضهم قال هذا ليس في عقود المساقاة والمزارعة فقط ولكن هذا اشترك في عقد مزارعة ومساقاة وعقد جزية لأنهم أصلا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم
لرأيه هو صلى الله عليه وسلم أن رأى أن يبقيهم لكن كان له أن يجليهم لأنهم غدروا وقتلوا فكان له أن يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم
وذهب أكثر أهل العلم على أن عقد المزارعة والمساقاة والمغارسة عقد لازم يعني ليس لأحد من الطرفين فسخه إلا بإذن الآخر مثل عقد البيع مثل عقد الإجارة طيب وذهب أحمد في رواية أخرى إلى أنه
عقد جائز يعني له أن ينهيه متى شاء بشرط عدم الظلم والأكثر على أنه عقد لازم الطرفين طيب