1519 - المزارعة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

المزارعة هي نفس المساقة لكن المساقة على الشجر والمزارعة على النبت الذي في الأرض اللي هي البقول والحبوب وما شابه ذلك من الأمور هذه النباتات بينما تلك أشجار يعني لها ثمار وهذه أيضا تصحي اللي هي المزارعة يقول رافع بن خديج رضي الله عنه كان الناس يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول وينبت هذا ويهلك هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أما ما كان في شيء معلوم مضمون فلا بأس لأن أهل المدينة قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاجرون لأن في ناس عندهم مزارع وفي ناس فقراء ما عندهم مزارع فالذين عندهم المزارع يأتون لهؤلاء الفقراء يقول تعال اعمل شوف نحن عندنا هذه المزارع الكبيرة أنت لك الذي يخرج من هذا الجزء من هذا الجانب وأنا لي الباقي أنت لك ما يأتي على الماذيانات الماذيانات ليه الأنهار الأنهار الكبيرة ليه يأتي من النهر الكبير الأقبال الجداول اللي هي الأنهار الصغيرة وبعضهم يقول الماذيانات هي الأحواض الكبيرة اللي تجمع الماء على كل حال فكان يقول له أنت لك هذا الجزء وأنا لي هذا الجزء طيب قد ينبت هذا الجزء وقد لا ينبت هذا الجزء هذا قد بعض الزروع قد يؤذيها الماء الكثير وبعض الزروع قد تحتاج إلى الماء الكثير فأقبال الجداول أو أقبال الجداول اللي هي الأنهار الصغيرة أو الماذيانات ليه الأنهار الكبيرة الماء الكثير الذي يأتي قد يفسد بعض الزرع وقد يحيي بعض الزرع فمرات يصير صاحب المزارع هو اللي ربحان ومرات تصير العامل هو اللي ربحان يبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وراءهم يبتبايعون بهذه الطريقة نهى عن ذلك وقال فأما ما كان في جزء معلوم مضمون فلا بأس اللي قلنا قبل قليل جزء مشاع مضمون لك الربع لك الثمن لك السدس حسب ما يتفقاني عليه 10% 20% سدس ما يخرج عشر ما يخرج أي شيء يتفقاني عليه لكنه مضمون لك هكذا وليها السنة لك الشهرين ذولي وليه الشهرين ذولي أو لك ما أنبتت هذه الأشجار ولي ما أنبتت هذه الأشجار كل هذا لا يجوز كل هذا لأنه فيه غرر فيه غرر وقمار فيه غرر وقمار وفيه أيضا مجال للخيانة بين الطرفين فلذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله وأمر أن يكون بجزء معلوم وأن يكون مشاعا أن يكون مشاعا في المال كله نعم قالوا المزارعة تدفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل هذا البذر أنه معلوم الجنس معلوم القدر كم بذرت كم وضع قالوا وكونه من رب الأرض قوله كونه من رب الأرض ليس بالضرورة يعني أحيانا قد تكون عندي مزرعة يأتيني شخص يقول أنا أزرعها لك يعني يعطيكم مثال آخر يقول الإنسان عنده أراضي شاسعة ملك له مزارع وأراضي كذا كبيرة جدا وأرض خصبة وفيها نهار مثل بلاد الشام مثلا رجعها الله تبارك وعادها إلى أهلها طيب تكون هذه الأراضي مثلا شاسعة وطيبة وفيها زراعة وفيها خير عظيم جدا لكن صاحب الأرض ما هو فاضي أن يزرعها وكذا ويعرف صديق له فقير مثلا يقول له شوف تعليبه أنت زرعها وابذر وحرث وحصده لك ما يبنيك شيء هذا كرب من صاحب الأرض وأحيانا ممكن صاحب الأرض يقول له أنا ما عندي وقت ولا عندي فلوس ولا عندي كذا تعالي نتحرث وزرع وكذا ولي 10% و90% لك فيكون البذر على صاحب العامل نفسه البذر عليه والعمل عليه والبقر عليه إذا كان بقر تحرث مثلا والأدوات عليه كل شيء عليه فقط على صاحب المال الأرض ممكن يكون صاحب المال هو الذي يحط البذر بس هذا عليه العناية والرعاية والسقي والمتابعة والأشياء خلنا نقول الضارة بالزرع يزيلها وكذا كل هذا جائز كل هذا من المزارعة والمساقات الجائزة بين الطرفين بحيث أنه ينتفع الناس بهذا كله قال وإن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم كما قلنا في السقي جزء مشاع معلوم 10% من كل هذا الزرع جزء مشاع معلوم نسبة معلومة في الأرض كلها مشاع مشاع يعني في كل الأرض مشاع كيف؟ الآن لما نأتي نشتري أرضا مثلا أنا وخالد نشتري أرضا نقول تعالي نشتري هذه الأرض كم الأرض؟ قال الأرض مثلا بـ 50 ألف دينار قلنا نشترينا دفعه 25 ألف وأنا دفعت 25 ألف أي جزء من الأرض لي وأي جزء من الأرض له؟ أي نص في كل مكان كل مكان في الأرض لي منه ولي منه وله منه صحيح أم لا؟ فهذا هو المشاع المشاع ملك للجميع هذا معنى مشاع يعني لا يستطيع أن يقول هذه الربعة لي وهذه الزاوية لي وهذه الزاوية لك لا يستطيع مشاع هذا المشاع فالمشاع في الزرع والثمار أن الأرض كلها مشاع يعني كل جزء من الأرض لي فيه ولك فيه كم لك وكم لي هذا الاتفاق الذي يتفقان عليه عشر خمس خمسين بالمئة أربعين حسب ما يتفقاني عليه هذا معنى الجزء المشاع المعلوم نعم قال ويصح كون الأرض والبدر والبقر من واحد والعمل من آخر هو الكلام في أهل خيبر أهل خيبر لما عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا خيبر انقسمت إلى قسمين وما حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية في بداية سنة السابعة من الهجرة حاصر خيبر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت معركة خيبر خيبر انقسمت إلى قسمين قسم صلح وقسم حرب يعني جزء من خيبر فتح عنوى وجزء من خيبر فتح صلحا الجزء الذي فتحه النبي صلحا مع أهل خيبر صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على نصف ثمار خيبر نصف الثمار وهذا هو المساقة قال نصف الثمار لي ونصف الثمار لكم واشتغلوا فيها فتركهم يعملون بها على النصف لي النصف لكم النصف حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة حتى يخرص النخل هناك في خيبر فجاءهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فحاولوا أن يرشوه بالمال فقالوا له يعني بعد أن خرص الخرص هو التقدير عندهم من النخيل وكان فيها من الثمر فالتفرضان قال لهم عندكم مثلا الآن ثلاث ألاف كيلو ثلاث ألاف كيلو يعني الرسول له ألف وخمسمائة ولهم ألف وخمسمائة لكن ليس الآن بعد ما يصير تمرا لأن الآن بعده توابادي النضج فيه بعد ما يؤكل الآن بدو النضج فأرادوا أن يعطوه رشوة على أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد ثلاث ألاف وجدت ألفين وسبعمائة قولوا ثلاث مئة لك وزيادة منها مئة مثلا أن يعطوه رشوة أساسي قلل النسبة فقال له عبد الله بن رواحة يا معشر ميهد والله لا أنتم أبغضوا خلق الله إلي يعني دور واحد غيري أنا أكرهكم يقول والله لا أنتم أبغضوا خلق الله إلي ولكن لن يمنعني هذا من أن أعدل بينكم يعني أنا أقدر بعد هذا التصرف السيء منكم أروح للرسول وقل ثلاث ألاف وخمسمائة وأنا مصدق وأنتم مجدبين صحيح فيلزمكم أن تجفعوا أكثر من ما يجب عليكم لكن أنا لن أفعل هذا وعنكم أنتم سيئين لكن أنا ما أسيء أنتم سيئون لكن لستوا سيئين أنا فماذا قال له اليهود قالوا بهذا قامت السماوات الأرضية بالعدل فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على النصف من الثمر هذه هي المغارسة هذه هي المغارسة جزء مشاء من الثمر تعملون فيها وتعطوني النصف انتهينا ومن هذا الحديث اختلف أهل العلمي هل هي عقد لازم أو عقد غير لازم لماذا اختلاف اختلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صالحهم على هذا قال على أن أخرجكم متى شئت ومعلوم أن عمر أخرجهم لما قويت شوكة المسلمين وكذا أخرج اليهود من جزيرة العرب فعمر هو الذي أخرجهم من جزيرة العرب من خيبر لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين لكن اشترط عليهم أن يخرجهم متى شاء هذا يكون في العقد اللازم هذا يكون في العقد الجائز لأن لو كان العقد لازما بينهما ليس له أن يخرجهم في أي وقت وبعضهم قال هذا ليس في عقود المساقاة والمزارعة فقط ولكن هذا اشترك في عقد مزارعة ومساقاة وعقد جزية لأنهم أصلا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم لرأيه هو صلى الله عليه وسلم أن رأى أن يبقيهم لكن كان له أن يجليهم لأنهم غدروا وقتلوا فكان له أن يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أكثر أهل العلم على أن عقد المزارعة والمساقاة والمغارسة عقد لازم يعني ليس لأحد من الطرفين فسخه إلا بإذن الآخر مثل عقد البيع مثل عقد الإجارة طيب وذهب أحمد في رواية أخرى إلى أنه عقد جائز يعني له أن ينهيه متى شاء بشرط عدم الظلم والأكثر على أنه عقد لازم للطرفين