1517 - من شروط المساقاة - أن يكون الشجر له ثمر يؤكل - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:50
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال وَإِنْ يَكُونَ لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ هذا شرط عند الحنابلة أن يكون له ثمر وهذا الثمر يؤكل لأن هناك من الأشجار ما ليس لها ثمر صفصاف وغيرها ما لها ثمر فماذا يستفيد هذا العامل عندما
يعتني بشجر الصفصاف مثلا ما يستفيد شيئا لابد أن يكون لها ثمر ولابد أن يكون هذا الثمر يؤكل لأن بعض الأشجار قد يكون لها ثمر لكن ثمر قليل أو ثمر لا يؤكل فيقول ما في منفعل للعامل هنا في
ظلم للعامل حتى يستطيع أن يستفيد منه إما بأكله وطعامه أهل أو إما بيعه طيب بعض أهل العلم يقول ليس شرطا أن يكون ثمرا يؤكل قد يكون لا يؤكل لكن ينتفع من ورقه مثلا الورق يستفاد منه مثلا
ورق الأشجار مثلا ينتفع به ليس بالضرورة أنه يؤكل لكن المهم هو القصد أن ينتفع العامل بما يعمل لأجله أن يرجع عليه النفع يؤكل لا يؤكل لعله إن شاء الله لا بأس حتى لو كان لا يؤكل المهم
أن يكون شيء ينتفع به لأنه إذا أعطى أثلتين ماذا يفعل فيهم؟
الورق الأثل ماذا يفعل به؟
لكن إذا كان مثلا ورق السدر وورق السدر فلنفرض أنه يباع بأثمان معينة مثلا فلا مانع هنا فالمهم أن يكون شيء ينتفع به العامل أو الذي يقوم بهذا العمل