1512 - ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:16
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يجوز دفع دابة لمن يعمل بها اللي قلناه قبل قليل تأجير سيارة عندك سيارة تأتي لهذا الساق تقول له يلا انت اشتغل بالسيارة ولك 20% من الربح اللي تطلع من السيارة 20% لك ولي 80% يلا روح
اشتغل لك 40% ولي 60% لك 50% ولي 70% ولي 30% حسب ما يتفقان المهم نسبة المهم تكون نسبة او يكون عبد عندي مثلاً طيب نقول هذا العبد هذا اخذه طلع العبد مثلاً العبد هذا نجار او حداث العبد
ما يمنك شيئاً لسيده فيقول اي شيء يشتغل العبد انا مو فاضي ودي ادور له شغل وهذا وماشاء الله جيد ترى هو بس انت وده ودور له شغل وكذا واي شيء طلع العبد من الشغل ترى لك 30 ولي 70% من هذا
المال جائز او نسج او خياطة خياطة ثوب مثلاً تقول له والله شوف لك انت روح انا اشتري الخام وانت تروح تدور الخيائط وانت خياط وهذا انت لك اجرة عفواً نسبة كذا وانا لي نسبة كذا اي شيء
يتفقاني عليه من هذا العمل كله جائز ولكن اهم شيء يكون بجزء مشاع يعني 30 40 50 20 شيء بالنسبة مئوية بحسب ما يتفقاني عليه قال له بيع متاع من ربحه انا مثلاً عندي سيارات ما نفاضي ابيعها
اقول لك تعال روح بيعها لي ولك 10% اي سيارة تبيعها لك 10% منها غير لما اقول لك 50 دينار ممكن سيارة تبيعها لك 50 دينار لا لما اقول لك 50 دينار ممكن سيارة تسوالها 1000 يبيعها ب600 هو
باخذ 50 ما اخذها صح ولا لا لكن لما اقول لك 10% بيحارص انه شنو يرفع السعر لانه شنو له نسبة فرق بين له نسبة وبين له شنو وله اجر واضح ولا لا الاجر اذا كان اجر بياخذها بياخذها ما رح
يهتم لكن اذا له نسبة بيهتم لانه كل ما زادت السعر كل ما زاد ربحه ربحه في هذا البيع فلذلك ايضا لا بأس ان تكلفه ببيع متاعك