1438 - مسائل وأحكام في الضمان والكفالة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يعني واحد مضمون ورحت أديت عندنا أنت بدون ما يدري يعني أنا ضمنت كما قلنا عبد العزيز الآن ضمنته في دين لي ليش تسدد ومن أذن لك يا أخي أنا ضامن لك طيب ما حل الدين طيب ما حل الدين كيفك يعني متى ما حل الدين لكن خلاص سددت مو لازم أستأذنك ليس بلازم أن أستأذنك حتى يوفى الدين للدائن فلا يلزمني أو دين عليك مثلا لأحد مثلا أحد يطالبك مثلا دين وأنا سددت عنك ليل حق فيها وأطالبك بالدين هذا كل ما في القضية أن الدين انتقل من دمة إلى دمة بدلا ما يطالبك عبيد صار يطالبك أحسين شو فرقت ما تفرق شيئا إذن القصد أن تسداد الدين ووفاء الضمان وهذا كله لا يحتاج أن يشترط فيه أذن المدين نعم نعم إذا بري المدين بري الضامن يعني الآن الشيخ بندر قال حق عبد العزيز أسقطت الدين عنك لما يقول لأسقطت الدين عنك أنا أيضا إيش أنا ضامن خلاص أنا الآن لا حق له أن يطالبني لأنه أسقط الدين لكن لو أسقط عني قال لي أنا أسقط ضمانتك خلاص أنا أصبر عليه ما يسقط الدين عنه لأن الدين الأصلي لا يسقط يعني إذن ممكن يسقط الضامن لكن لا يمكن أن يسقط المدين واضح إذا سقط المدين سقط الضامن تلقائيا لكن إذا سقط الضامن ليس بضرورة أن يسقط المدين نعم يعني الآن يختلف لو مثلا كثرني عليك عبد العزيز مثلا جاي يقترض من الشيخ بندر قال له من يضمنك قاموا خمسة مثلا في المسجد كل واحد قال أنا أضمنه أنا أضمنه أنا أضمنه خمسة ما شاء الله كلهم قالوا نضمنه قال خير جزاكم الله خير والله ما شاء الله تحبونه قالوا نعم فيه وكذا كان خلاص بس تم ما سدد عبد العزيز يروحك أي واحد من الخمسة ويأخذ مننا الدين كامل لأن أنت ما قلت أضمنه وأنت قلت أضمنه أنت تضمنه بروحك تضمن الدين كله فأطالبك أو أطالب حسين أو عبد الله أو محمدا أو خالدا أي واحد لكن إذا قام الخمسة قالوا نحن نضمن الدين فرق بينما كل واحد يقول أنا أضمنه لوحدي فلما يقول نحن نضمنه معناته هم مشتركون في الضمان لأنه كل واحد يضمن ضمانا كاملا فلو قامت خمسة آلاف مثلا وقاموا الخمسة قالوا نحن نضمنه بالخمسة آلاف ليس له الحق أن يطالبنا أي واحد إنه يطالب كل واحد فينا ألف أنت عليك ألف أنت عليك ألف لكن لو كل واحد فينا قال أنا أضمنه لوحدي هنا يطالب الخمسة آلاف من أي واحد خمسة آلاف مشتركون فيها فكل واحد عليه يكون جزء من المبلغ نعم