1436 - من المسائل التي يجوز ضمانها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:42
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يصح ضمان عهدة الثمن للمثمن يعني سواء أضمن الباع أو أضمن المشتري أضمن المبيع نفسه أو أضمن ثمن المبيع يعني يقول أنا أضمن لك أن يجيب لك السيارة هنا ضمنت أيش المثمن أنا أضمن لك أن يدفع
لك هنا ضمنت أيش الثمن يعني يجوز أن تضمن الثمن ويجوز أن تضمن المثمن الشيء المبيع طيب قال والمقبوض على وجه السوم كذلك إذا سام أكثر من واحد وكذا قلت أنا أضمن لسام هذا إذا ما اشترى أنا
أدفع كذلك هذا نوع من الضمان والعين المضمونة كالغصب والعارية طيب يعني أنا أضمن لك اللي غصب منك أنا أضمن لك أرجع لك خاصة لو صار الواحد مثلا ولده باقي من واحد أو غصبه أخذ منه رغم
العين فيقول له لا تشتكي أنا أرجع لك فلوسك أنا أضمن لك فلوسك مثلا لا تفضحنا مثلا أنا أضمن خلاص يضمن العين المغصوبة قد أعجز أسدد إذا عجزت أنا أسدد فيجوز حتى ضمان الشيء المغصوب أو
العارية ولدي استعار منه وما أرجع له يقول لدك قلت أنا أضمنه إذا ما أرجع لك علي أنا عارية يقول عارية وقلت العارية أنا أضمنها إذا ما أرجعها لك متى وعدكه قال وعدني أني مرجعها قبل شهر
وليل حين ما أرجعها قلت أنا أضمن علي فهذا أيضا يجوز إذا يجوز ضمان المغصوب ويجوز ضمان الثمن ويجوز ضمان المثمن ويجوز ضمان العارية كل هذا جائز نعم