1433 - مسائل وأحكام في انتفاع المرتهن - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يعني مؤنة الرهن الأصل إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤنة إطعام أو توفير مكان أو شيء فعلى المالك المالك الأصل الرهن اللي هو الشيخ بندق هو عليه كل شيء فإذا أنا تكفلت بكل شيء ليه أنا أنتفع به لأنه قلنا الغنم بالغرمي طيب فإذا كان بدون انتفاع فعليه هو على المالك طيب لو أنا عندي مثلا الإبل أو البقر أو جيت وأطعمها وجبت لها الطبيب بيطري وكذا مريحة يعني خمس نجوم سان جاخور خمس نجوم زين هالمحصار هذا كشف وحط لهم كيف وكذا فالمهم جيت قلت له عطني فلوس هذا قال من قالك تسوي له أنا ما قلت لك أنا اللي أجيب الطعام وأنا اللي أجيب كذا لو استأذنتني أنا عندي أصل الأكل زايد وضعوا له لا وأنا شاري العلف وشاري كل شيء إذني فخلاص يتحمل المرتهن هنا إذا كان يستطيع أن يستأذنه لكن إذا كان مسافرا أو هاتفه ليس عندي أو ما جاءني من مدة المهم أن إذا كنت أستطيع أن أستأذنه في أن أطعم وكذا وكذا وأخذ طيب ما استأذنته وأنا أستطيع أن أستأذنه فهذا تبرع منك هذا تبرع منك يعني مثال تذكرون قلناها لما أخذ سيارتك مثلا استعارتها سيارة قلت لك أحتاج سيارتك أسبوع أحتاج سيارة قلت لك أحتاج سيارة قلت لك أحتاج سيارتك أسبوع أستطيع أن يستأذنه ولم يستأذنه أيضا متبرع لكن إذا كان لا يستطيع أن يستأذنه هذه قد تموت بين يديه فهنا يطعمها ويرجع عليه بثمن الطعام نعم