1431 - مسائل وأحكام في قبض الرهن - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
10:58
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعطقي وعليه قيمته مكانتك والرهنم الأصل طالما أنك رهنت شيئا ليس لك أن تصرف فيه يا رهنت عندي بيتك تروح تبيع من وراي ما يجوز الرهن كل قصة
الرهن كلها لي أضمن حقي فليس لك الحق أن تتصرف فيه فالبيت المرهون لا يجوز بيعه والسيارة المرهونة لا يجوز بيعها ولا إيجارها لا يظل عليه فيها يسافر فيها ولا يستعملها مرهونة هذه الأشياء
مرهونة هي أصلا ما رهنت إلا لضمان حق المرتهن لضمان حق المرتهن فليس له الحق أن يتصرف فيها قال إلا العطق العطق لو رهن عندك عبده أنا الآن شيخ بندر مثلا لي عنده مثلا خمسة آلاف قلت له
شيخ بندر أنت تريد مني خمسة آلاف قال نعم قلت رهن عندي شيئا أضمن به حقي قال أرهن عندك العبد أنا أملكه عبدا وهذا العبد قيمته حول تسعة إلى عشرة آلاف لو بيعي أرهنه عندك حتى أسدد لك
الدين قلت سهل ما في مشكلة خلص متى تسدد قال بعد ستة أشهر إذا ما سددت أنا أبحل قال أنت أبحل في حيث أني أبيعي العبد وأخذ حقي في النهاية هي ضمان حق هي حبس عيني لضمان حق أنا الآن ضمنت
حقي فجأة بعد ما تم الأمر أبو عمر الله إذا خير راح للعلم قال أنت حر لوجه الله شون حر لوجه الله وحقي حقي الذي ضاع فهنا بعض أهل العلم يرى أنه لا يقع العتق لأنه يقع على جهة المعصية
صحيح يملكه لكن راهن عندي فقال لا يقع العتق لأنه وقع على جهة المعصية وعلى المذهب يقع العتق لماذا قال لأن الشريعة تتشوف إلى العتق صحيح هو لا يملكه كاملا أنا داخل معاه في الملك العبد
يسوال 9000 مثلا أو 10000 والدين اللي عليه جم 5000 إذن هو يملك تقريبا 4 أو 5 أنا أملك 5 صحيح فإذن تقريبا الآن العبد مشترك قالوا العبيد يقع عندهم شيء يسمى السراية السراية السراية
يسري يمشي يعني لو كنا 5 مشتركين في عبد 5 كله نملكه عبدا شارينا ب5000 كل واحد فينا دافع 1000 مثلا وش رأينا هذا العبد لو واحد مننا قال حق العبد أنت حر يصير حر طيبو البقية اللي قال
أنت حر يدفع لهم كل واحد 1000 لكن يمشي تسري يعني لأنه يقول عتق جزء منه عتق كله أنا عتقت الخمس أملك الخمس فإذا عتقت خمسه سرت العتاقة على جميع الألف يصيروا حرا بشرط أن يكون أنا عندي
أملك فلوس القاضي على أن أدفع لهم كل واحد 1000 أما إذا كنت ما أملك شيئا هنا لا يعتق جزء منه هاي سمونا المبعض يعتق جزء منه فالشاهد هنا في الرهن قالوا طالما أن الأصل في الرهن أنه أكثر
من الدين هذا الأصل زين والشريعة تتشوف إلى العطق والسراية أمرها معلوم فإذا قال المالك اللي هو الشيخ بندر قال للعبد أنت حر يقول عتق العبد وحقي قال حقك تطالبني كما لو مات العبد شو مات
العبد لو مات العبد ايش تبي تسوي قلت إذا مات العبد ايش تبي تسوي ما تلعب دي الله ايش تبي تسوي قلت أطلب منه رهنان آخر قال أطلب منه رهنان آخر اعتبره مات واضح هذا لا اعتبره مات خلاص
انتهى الموضوع أطلب منه رهنان آخر مقابل الدين قال لأن الشريعة تتشوف إلى العطق نعم قال فلا يصح تصرف فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعطق كما قلنا وعليه قيمته مكانه تكون رهنان نعم قال نعم
أكمل نعم ونسب الرهن ونماؤه رهن يعني لو رهن عندي مثلا قطيعا من الغنم أو من الإبل أيضا الشيخ بندر استلف مني خمسة آلاف دينار قلت لهم ما الذي يضمن حقي قال أرهن عندك نياقي النوق اللي
عندي أرهنها عندك قلت جزاك الله خير رهنها عندي والنوق اللتي عنده تسوال الستين ألف مثلا وانا الدين كله كم خمسة آلاف فرهنها عندي بحيث اني أضمن حقي الشيخ قال بعد خمسة أشهر نزلت بعد
خمسة أشهر يسدد لي الدين فولدت النوق اللتي عندي ولدت جاءني الشيخ بندر قال القعدان وما ولدته النياق أطني إياها قلت ليش قال أنت الرهن عندك باقي كمان هذا نماء قلت لا لا النماء عندي حتى
تسدد الدين اللي عليك فنماء الرهن إذن لمن للمرتهن نماء الدين للمرتهن رهن عندي مزرعته مثلا جاي بيأخذ الثمر أو ببيع بعض الشجر أو طلعت فروخ بالنخل يبي يأخذها نماء الرهن رهن نماء الرهن
رهن يعني بعد ما كان رهن عندي مثلا نياق النوق اللتي عنده ويتعد الستين ألف مثلا ولدت مثلا وما ولدته يسوالها ثلاثين ألف صار الرهن تسعين ألف إذن ما يضر نماء الرهن رهن نماء الرهن رهن
وإذا تلف الرهن ماتت ناقة سرقت السيارة مات العبد أي شيء يحدث إذا كان بدون تقصير مني أنا المرتهن ولا تعدي لا أضمن شيئا لأن الأصل أنا عنده أمين وإذا كان الرهن عندي إبله أو سيارته أو
بيته فأنا غير متهم أنا غير متهم عنده فلذلك أي تلف يقع على الرهن فإنه لا أسأل عنه لا أسأل عنه لأن الأصل أني أمين عنده وإذا قال يقبل قوله بيمينه في تلفي وأنه لم يفرط له المرتهن اللي
هو أنا وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن رهن عندي مثلا كما قلنا النوق اللتي عنده وماتت كم واحدة مثلا اللي ماتت ماتت واللي بقي رهن اللي ماتت راحت والبقي رهن وهكذا نعم قال ولا ينفك شيء
حتى يقضي الدين كله يقول زي عطني ناقة عطني ناقتين إذا بإذني ماكو مشكلة بس إذا قلت لا لن أعطيك حتى تسدد لي جميع قال طيب أنا سددت لك 4000 والنوق اللي عندك تسوى ل 60 ألف أخي عطني 5 6
10 بشتغل ببيع بكذا قلت أبدا ولا أعطيك شيئا حتى تسدد الألف الباقي عليك فلي الحق في هذا لو روح أشتكي عند القاضي يقول لك أنت مرة هنت باختيارك ألست عاقلا بالغا راشدا وأنت رهنت النيان
كلها قال نعم حتى تطمنه قال سدد فلوسك لا تأخذ منها شيئا حتى تسدد الرهن حتى تسدد الدين كله نعم نعم الآن أنا لي دين عند الشيخ بندر الآن كما قلنا 5000 وعندي نياقة وسيارته أو بيته حسب
الرهن اللي رهنه عندي طيب حل الدين فأنا أقول له إما أن تسدد ولا أخذ الرهن لي لا يجوز لأن عادة أن الرهن يكون شنو؟
أكثر من الدين الرهن عادة أن يكون ايش؟
أكثر من الدين هذا الصحيح أنه أطالبه بالبيع أطالبه يقول له بيع لي حتى أخذ حقي لأن حل الدين أنت قلت لي ستة أشهر والآن مضت الستة أشهر الآن أعطيني ديني فأطالبه بالدين وأطالبه بالبيع أن
يبيع ليوفيني حقي فإذا أبى أشتكي عند الحاكم الحاكم إذا أطلق في كتبه هو القاضي فأشتكي عند القاضي أقول لي عليه دين وهذه ورقة بيني وبينها هؤلاء شهود بيني وبينها أن لي عليه خمسة آلاف
وعندي رهن ورافض البيع هنا القاضي يلزمه يقول تبيع تبيع وتعطي الإنسان حق قال أبى مثلا يحبسه يعزره يعاقبه بما يلزمه أن يبيع رفض الحاكم ينزل مزاد ينزل ايش؟
نزل مزاد ويبيعه حتى يرجع لكل دي حق من حقه نعم