1429 - مسائل وأحكام في شروط صحة الرهن - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

كل ما صح بيعه صح رهنه لأن ما المقصود من الرهن هو الاستثاق أن أتوثق من الدين فلابد أن يكون يصح بيعه حتى يعني ما سدد لي أعلن إفلاسه أقول لحظة أنا عندي الرهن أبيع الرهن وأخذ حقي أما إذا رهن عندي عيالة شو سبب عيالك أنا عيالك لا يباعون فأنا ماذا أستفيد من أولادك لما ترهن عندي أولادك لازم ترهن عندي شيء يجوز بيعه لأضمن حقي شيء لا يصح بيعه إذن لا يصح رهنه كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا المصحف المصحف يصح بيعه على الخلاف بين أهل العلم لك على المذهب يصح بيعه ولا يصح رهنه ولا يصح رهنه قالوا قد يقع في يد غير المسلم أو من لا يعطي المصحف حقه أو كذا ويجب أن لا يدخل المصحف في مثل هذه الأمور بين الناس في الرهن وكذا حتى لا يمتهن المصحف الذي لا يصح بيعه قال لا يصح رهنه ثم استثنى قال إلا الثمر قبل بدو صلاحها والحب قبل اجتداده لماذا؟ لأنه صحيح لا يجوز بيعه لكن يجوز رهنه لأنه سيبقى الآن الثمر لما تكلم عن بيع الأصول والثمار أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه صح أو لا؟ لكن يقول يجوز رهنه لماذا ينهى عن بيعه قبل بدو صلاحه؟ قد يفسد قد يتلف وكذا والذي اشترى ما استفاد شيئا لكن في الرهن هو باقي فإذا قدر أنه تلف يرهن عنده شيئا آخر فقالوا يصح رهنه لأن الأصل في الثمر أنه يصلح هذا الأصل وفساده هذا أمر طارئ ليس هو الأصل فقالوا الثمر قبل بدو صلاحه والزرق قبل اجتداده يصح رهنه وإن كان لا يصح بيعه يعني رحمه المحرم يجوز رهنه ولا يجوزه ولا يصح بيعه يعني إذا كان الإنسان عنده عبد أخ وأخته مثلا أخ وأخته عبيد عنده ما يجوز يبيع الأخ ويخلي الأخت أو يبيع الأخت ويخلي الأخت ما يجوز يفرق بينهم ما يجوز يفرق بينهم فهذا لا يجوز البيع لا يجوز بيع ذي رحم المحرم دون الآخر حتى لا يفرق بينهم لأن الرهن هو توثيق الدين يبقى عند سيدة مالكة يعني ما فرق بينهما ما فرق بينهما وكل ما في الأمر توثيق الدين لا جاء وقت البيع لتساعي ومضر في الموضوع لكن هو توثيق الدين فالقصد يجوز رهنه القن دون رحمه المحرم القن يعني العبد دون رحمه المحرم لكن لا يجوز بيعه دون رحمه المحرم تقترض ليتيم عندك مثلا عندك يتيم تريد أن تقترض له تشتغل بالتجارة وكذا فتقترض لأجل تنفع اليتيم هذا الذي عندك ابن أخيك ابن أختك ابن صديقك ابن جارك اللي يكون اليتيم عندك يتيم أنت مسؤول عنه فهذا اليتيم الذي أنت مسؤول عنه لو أردت أن تقترض له ثم رهنت بيته بيت اليتيم أو أرض اليتيم طبعا ما في مانع لأنك أنت ما ضيعتها حقه لكن انتبه لا ترهنها لفاسق لأن الفاسق لا يؤمن جانبه الفاسق لا يؤمن جانبه قد بعد ذلك يبيع من وراه أو يتصرف فيه أو يتلفه يتلف الرهن أو كذا فالقصد أنه يتق الله في اليتيم الذي عنده فلا يرهن ماله عنده فاسق نعم