1407 - مسائل وأحكام في بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الأصل أنه لا يجوز البيع حتى يبدو الصلاح هذا ظاهر الحديث نهى أن يباع الثمر قبل بدو صلاحي هذا هو الأصل المؤلف هنا استثنى أمر وأهل العلم استثنى ثلاثة أحوال استثنى ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يباع لمالك الأصل أن يباع لمالك الأصل كيف مالك الأصل أنا اشتريت الثمر اشتريت الثمر مثل الآن شفون اشتري ثمرها إذا وقت الحصاد طيب فبدى الصلاح لم يبدو الصلاح بعد فجاء صاحب النخل صاحب البستان فقال أنا أشتريها منك فعلى المذهب أنه يجوز أن يبيعها لصاحب الأصل هذا مستحيل لكن لا يجوز أن يبيعها لغيره لا يجوز أن يبيعها لغيره لأن هذا هو صاحب الأصل هو صاحب الثمر أصلا النخيل أصلا طيب فهنا قالوا يجوز له أن يبيعها له لأن هذا هو صاحب الأصل والقول الثاني هو لا يجوز لعموم الحديث نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه هذا الأول الثاني أن يبيعها تبعا أن تكون تبعا يعني كيف هو لا يجوز له أن يبيع الرطب قبل أن يبدو صلاحه لكن يجوز بيع النخلة فالرطب هنا يكون ماذا تبع يكون تبعا وما يجوز فيه أن يكون تبعا قد لا يجوز أن يبعك أصل فإذا بيعك تبع فلا بأس فهنا البيع للنخلة وليس للرطب وإنما الرطب صار إيش تابعا مثل لما تبيع مثلا شاتا حاملا نعجة حامل ناقة حامل يجوز بيعها وهي حامل لكن ما يجوز تبيع الحمل بروحه لكن تبيعها هي وهي حامل فالحمل يكون إيش تبع كذلك هنا الثمر لا يجوز أن تبيعه قبل أن يبدوه صلاحه لكن أنا ليس بيع ثاني أنا بيع من خلق كلها فهذا تبع جائز فبيعه تبعا جائز لكن بيعه منفردا هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة أن تبيعه لمن يجوزه حالا الحين يعني يستفيد منه قبل بدو صلاحه قبل صلاحه طيب أو قبل بدو صلاحه واحد يجيك يقول بشتري منك العثق عثق النخلة هذا تقول لا أصبر حتى يبدو صلاحه لا أقصى الحين أنا وليش يمنعون قبل بدو صلاحه لأنهم قد لا يصلح وبعدين تصير مشاكل بين الناس يعني يمكن أن يشيص هذا الرطب اللي عن نخل البسر هذا يمكن يشيص يخرب يفسد ثم يهتخاصم الناس بعد ذلك فيقول لا تبي تشتري تشتري بعد بدوه الصلاح معناها إيش أموره طيبة وسينضج إن شاء الله تعالى على الأصل فلا تشتري الآن انتظر حتى يبدأ النضج فهنا أذن بالبيع لكن واحد جاء وبيشتري خضر نقول له لا يجوز اشترك إنه ينضج قال ومن قال لك إن أنا أبيه ينضج أنا ما أبيه ينضج قال كيف قال حين بقطعه حين تقطعه إذن لماذا تشتريه هذا لا يؤكل لماذا تشتريه قال أنا أبيه للبهايم أنا أشتريه إيش للبهايم البهايم عندي تاكلة طيب فهنا يجوز هنا يجوز لأنه إذا قطعه الآن إذا اشتراه يريده هكذا يريده هكذا إذن هنا ما في مجال للخصومة بينهم لأنه اشتراه وقطعه مباشرة فهذا جائز إذن عندنا إيش ثلاثة أحوال للبيع قبل بدو الصلاح إما أن يبيعه لصاحب الملك لصاحب الأصل على المذهب قولان قول يجوز وقول لا يجوز والأظهر أنه لا يجوز لعموم الحديث الحالة الثانية أن يبيعه تبعا لا أصلا يعتبعا للنخلة فهنا جائز لأنه بيع تبعا لا أصلا كالحمل يبيعه قبل بدو الصلاح ويجوزه مباشرة فهنا جائز لأنه أراده هكذا أراده هكذا ولن تقع مشكلة في بدو الصلاح أو يعني استمرار الصلاح من عدمه لأنه لا يريده صالحا لأنه لا يريده الاستعمال الآدمي وإنما يريده مثلا للبهائم أو غير ذلك نعم كذلك ولا بيع الزرق كما هو في النخيل أيضا في الحبوب يعني لو اشترا مثلا القمح أو الشعير قبل أن يشتد الحب قلنا بدو صلاحه اشتداد الحب هو لي أن يطلع في البداية تفقصه يروح لكن إذا يبسى هذا بدو الصلاح لكن بعد ما صلح صلاحا تاما لكن بدأ يصلح نفس الكلام إن كان تبعا فجائز إن كان صاحب الأصل جائز على المذهب وعلى القول أنه لا يجوز وإن كان يجز الآن فكذلك جائز إن شاء الله تعالى نعم