1406 - فصل في بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه هذه مسألة شيء متفق عليها أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها قيل لأنس ما صلاحها قال أنت أحمر أو تصفر يعني النضج بالنسبة للنخيل أول ما يطلع الرطب يطلع البسر يطلع أخضر ثم بعد ذلك حسب النخل بعضه يصير حمر بعضه يصير أصفر فقال حتى تحمر أو تصفر أو تحمر أو تصفر يعني لما تصير صفراء فإذا بدأت تصير صفراء أو تصير حمراء معناته إيش بدأت تنضج بدأ النضج فيها صحيح أنه ما تؤكل إلى الآن لكن بدأ النضج أحمر أو تصفر بدأ النضج بدأ صلاحها يعني يقولون سلمت من العاهات سلمت من الآفات خلاص مسألة كدربها أنه ستنضج إن شاء الله نضجا تاما هذا بدو الصلاح هذا بدو الصلاح كل ثمر بحسبه كل ثمر بحسبه يعني بعض الثمر بدو صلاحه باللون اللي هو كالنخيل مثلا بعض الثمر يصير مموه يصير فيه ماء مثل العنب العنب لما يصير فيه ماء وكذا هذا بدو الصلاح لما يصير مموه يصير فيه ماء في بعض الثمر الحبوب إذا يبست إذا كانت طرية لينة ما صلحت إذا تبست ما تقدر ترعصها هذا معناها إيش بدأ صلاحه وكالقمح والشعير وغيره فكلهم بحسبه كلهم بحسبه شوفوا أنتوا الآن مثلا الموز يقطف خضر لكن يقولك هذا هذا صلاحه هو هذا صلاحه هو بعد مدة هو خارج الشجرة التمر لما تقطعه قبل أن تصير قبل أن يكمن صلاحه ها تفسد الموز لا تقطفه قبل أن يمكن أكله قبل صلاحه يتام لكن لا يفسد يقولوا ثمر بحسبها ويعرفوا هذا أهل الخبرة أن هذه خلاص يعني سلك الدرفة خلاص ما راح تخرب إلا إن شاء الله تبارك وتعالى لكن الأصل أن أمورها سالكة أن أمورها سالكة فهذه يجوز بيعها وأما ما لم يكن أمره سالكا فلا يجوز بيعه حتى يبدو الصلاح ثم استثنى المؤلف قال لغير مالك الأصل لغير مالك الأصل لا يجوز البيع حتى يبدو الصلاح هذا ظاهر الحديث نهى أن يباع الثمر قبل بدوي صلاحه هذا هو الأصل المؤلف هنا استثنى أمر وأهل العلم استثنى ثلاثة أحوال استثنى ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يباع لمالك الأصل أن يباع لمالك الأصل كيف مالك الأصل أنا اشتريت الثمر اشتريت الثمر مثل الآن شفون واحد يشتري مزرعة مثلا يشتري ثمرها إذا وقت الحصاد طيب فبدى الصلاح لم يبدو الصلاح بعد فجاء صاحب النخل صاحب البستان فقال أنا أشتريها منك فعلى المذهب أنه يجوز أن يبيعها لصاحب الأصل هذا مستحيل لكن لا يجوز أن يبيعها لغيره لا يجوز أن يبيعها لغيره لأن هذا هو صاحب الأصل هو صاحب الثمر أصلا النخيل أصلا طيب فهنا قالوا يجوز له أن يبيعها له لأن هذا هو صاحب الأصل والقول الثاني هو لا يجوز لعموم الحديث نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه هذا الأول الثاني أن يبيعها تبعا أن تكون تبعا يعني كيف هو لا يجوز له أن يبيع الرطب قبل أن يبدو صلاحه لكن يجوز بيع النخلة فالرطب هنا يكون ماذا تبع يكون تبعا قد لا يجوز أن يبعك أصل فإذا بيعك تبع فلا بأس فهنا البيع للنخلة وليس للرطب وإنما الرطب صار إيش تابعا مثل لما تبيع مثلا شاتا حاملا نعجة حامل ناقة حامل يجوز بيعها وهي حامل لكن ما يجوز تبيع الحمل بروحه لكن تبيعها هي وهي حامل فالحمل يكون إيش تبع كذلك هنا الثمر لا يجوز أن تبيعه قبل أن يبدو صلاحه يعني أنا أبيع من الخلق كلها فهذا تبع جائز فبيعه تبعا جائز لكن بيعه منفردا هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة أن تبيعه لمن يجوزه حالا الحين يعني يستفيد منه قبل بدو صلاحه قبل صلاحه طيب أو قبل بدو صلاحه واحد يجيك يقول بشتري منك العثق عثق النخلة هذا تقول لا أصبر حتى يبدو صلاحه قال لا أقصى الحين أنا ليش يمنعون قبل بدو صلاحه لأنه قد لا يصلح وبعدين تصير مشاكل بين الناس يعني يمكن أن يشيص هذا الرطب النخل البسر هذا يمكن يشيص يخرب يفسد ثم يهتخاصم الناس بعد ذلك فيقول لا تبي تشتري تشتري بعد بدو الصلاح معناها إيش أموره طيبة وسينضج إن شاء الله تعالى على الأصل فلا تشتري الآن انتظر حتى يبدأ النضج فهنا أذن بالبيع لكن واحد جاء يشتري خضر يقول له لا يجوز اشترك إنه ينضج قال ومن قال لك إنه أنا أبيه ينضج أنا ما أبيه ينضج قال كيف قال الحين بقطعه الحين تقطعه إذن لماذا تشتريه هذا لا يؤكل لماذا تشتريه قال أنا أبيه للبهايم أنا أشتريه إيش للبهايم البهايم عندي تاكلة طيب فهنا يجوز هنا يجوز لأنه إذا قطعه الآن إذن اشتراه يريده هكذا يريده هكذا إذن هنا ما في مجال للخصومة بينهم لأنه اشتراه وقطعه مباشرة فهذا جائز إذن عندنا إيش ثلاثة أحوال للبيع قبل بدو الصلاح إما أن يبيعه لصاحب الملك لصاحب الأصل على المذهب قولان قول يجوز وقول لا يجوز والأظهر أنه لا يجوز لعموم الحديث الحالة الثانية أن يبيعه تبعا لا أصلا يعتبعا للنخلة فهنا جائز لأنه بيع تبعا لا أصلا كالحمل الحالة الثالثة أن يبيعه قبل بدو الصلاح فهنا جائز لأنه أراده هكذا ولن تقع مشكلة في بدو استمرار الصلاح من عدمه لأنه لا يريده صالحا لأنه لا يريده الاستعمال الآدمي وإنما يريده مثلا للبهائم أو غير ذلك كذلك ولا بيع الزرق كما هو في النخيل أيضا في الحبوب يعني لو اشترى مثلا القمح أو الشعير قبل أن يشتد الحب قلنا بدو صلاحه وإذا اشتدت الحب هو لين يطلع في البداية تفقصه يروح لكن إذا يبسه هذا بدو الصلاح لكن بعد ما صلح صلاحا تاما لكن بدأ يصوح نفس الكلام إن كان تبعا فجائز إن كان صاحب الأصل جائز على المذهب وعلى قوله أنه لا يجوز وإن كان يجز الآن فكذلك جائز إن شاء الله تعالى نعم