1404 - فصل في بيع الثمار - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:30
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قلنا قبل قليل أن هذا كله ما لم يكن هناك شروط بينهم هذا فيما لو اختلفوا إذا ما في اختلاف الأمور في هذه الساعة على ما اتفق عليه سواء اتفق أنها للباع اتفق أنها للمشتري حسب ما يتفقان
عليه لكن هذا كله فيما لو اختلفا اختلف الباع مع المشتري وذهب إلى القضاء وطلب من القاضي أن يحكم بينهما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثمر النخل للمشتري ما لم تؤبر ما لم تؤبر تؤبر
أي تلقح فإذا أبر المصنف هنا عبر عنها ما لم يتشقق التشقق يأتي بعد التأبير التأبير له التلقيه أول شيء تلقح ثم تتشقق يعني تؤبر ثم تشقق النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالتأبير يعني
بالتلقيه بينما المؤلف عبر بالتشقق يعني ما بعد التأبير وهنا اختلف أهل العلم هل المراد تشقق أو التأبير نص الحديث التأبير نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم التأبير يعني إذا لقحت طيب
عندنا حالتان الحالة الأولى أن يتشقق بدون تأبير ألا يتكلف تأبير لأن التأبير مكلف طيب تجيب شخص يؤبر وتلقح من النخلة ثانية تجيب الذكر وتضعه في الأنثى طيب مكلف فهنا إذا تشقق بدون تأبير
من البائع نفسه أو أنه أبر ولم يتشقق عندنا قضية أبر وتشقق الأمر واضح فهو للبائع فإذا بعتك النخل مثلا البستان فيه النخل وقد أبر النخل وتشقق فالثمر لي أنا للبائع إذا اختلفنا طبعا
الثمر للبائع أما إذا تشقق دون تأبير فقد ذهب بعض العلمين أنه للمشتري لأن البائع ما تكلف شيئا لا أبر ولا شيء وإنما تشقق بدون تأبير من البائع يعني ما تكلف شيئا أو أنه أبر ولم يتشقق
أبر يعني لقح لقح ولم يتشقق فنص الحديث أنه العلم بالتأبير فإذا أبر فإنه يكون له ولو لم يتشقق ولو لم يتشقق فإنه يكون للبائع فهذا بالنسبة للنخل وقس على النخل بقية الثمار وغيرها فهذه
كلها تدخل في هذه القضية وهي أنه إذا أبر وهذه الأشياء إذا نضجت بدأ صلاحها فإنه يكون للبائع وليس للمشتري قياسا على تأبير النخل إذا كان نظفه ورتبه وكذا ثم بدأت تنضج فإنها تكون للبائع
قياسا على النخل ولذلك قال وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عينب وتيل وتوت ورمان وجوز أو ظهر من نوره نوره كالمشمش النور له الزهر زهر المشمش لما يبدأ يطلع طيب وتفاح وسفرجل ولوز يقول أو خرج
من أكمامه كل هذه الأشياء طالما أنها بدأت بدأ نضجها فهي للبائع وليست للمشتري تكون للبائع ولا تكون للمشتري فهذه المسألة إن شاء الله تكون واضحة فإذن يكون من حق البائع أما إذا كانت قبل
نضجها قبل هذا فهي الأصل للمشتري نعم نعم فرق بين بيع الأرض وبيع الشجر أنا لما أبيع الأرض الشجر تبع لكن لما أبيع الشجر الأرض ما هي تبع لما أبيعك نخلة ما أبيعتك الأرض لكن لما أبيعك
الأرض النخلة تدخل معها تابعة لها فالنخلة تتبع الأرض والأرض لا تتبع النخلة فهذه مسألة مهمة جدا فلما أبيعك الأرض النخلة تابعة لها لكن لما أبيعك النخلة لا أبيعتك النخلة ما أبيعتك
الأرض كلها فإذن لو بيعتك النخلة ثم النخلة ماتت مثلا ماتت بجائحة كما سيأتي الكرام عليه إن شاء الله تعالى فإن جيتني تقول لي يعني خلاص أغرس واحدة مكانها لا ما تغرسها بأرضي تقول بدالها
لا أنا أبيعتك النخلة ما أبيعتك الأرض فليس لك الحق أن تغرس في أرضي بدل هذه النخلة إلا بالتراضي أنا أتكلم في حال الخلاف عدم التراضي فإذا لم أقبل فإنك ليس لك الحق وإذا قال لا تدخل
أرتبع للشجر فإذا بات يعني الشجر لم يملك غرسة مكانه أي شجرا آخر نعم