1403 - إذا كان المبيع ونحوه أرضاً - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

إذا كان المبيع أرضا ليس بيتا أرض وهذه الأرض إذا كان فيها زروع مزروعة الأرض أو غير مزروعة إما أن تكون مزروعة إما أن تكون غير مزروعة إذا كان فيها غير مزروعة الأمر واضح لكن إذا كانت هذه الأرض مزروعة فالزرع الذي فيها لمن؟ الأصل أنها للمشتري الأصل أن هذه الأرض المزروعة تكون للمشتري يقول وإن كان المباع وإن هو أرضا دخل فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة فقط تحصد مرة واحدة فقط ثم تبذر من جديد فهذه الذي تحصد مرة وتبذر من جديد هذه للبائع يعني بعتك الأرض بس من حقي أن أحصد هذا الشعير أو القمح أحصده أنا وانت زرع كيفك مرة ثانية لكن هذا أنا زارعه من حقي أما إذا كان كل ما قطعت منه نبت مثل الجت الرطبة اللي هي الجت هذا طيب فإذا كل ما أخذت فلك القطفة الأولى تأخذ الأولى الباقي للمشتري فللبائع أول مرة فقط وإن كان يعني يخرج مرة بعد مرة كالقثاء أو البذنجان أو كذا هذا ما ينتهي هذا لك القطفة الأولى تأخذها حالا لأنها قد تكبر قد تخرج واحدة جديدة الصغيرة كبرت كذا فأول مرة فقط أيضا للمشتري للبائع عفوا بعد ذاك تكون للمشتري وإذاك قال لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة يعني البائع الآن باع الأرض ويريد هذه الثمرة اللي هو الحبوب هذه من البقل عفوا من البر أو القمح أو كذا حتى تنضج تماما فأخذها أنا البائع طيب المشتري هنا ليس له الحق أن يقول ادفع أجرة أنت الآن بعتني الأرض وتركت لك الأرض شهرا أو شهرين حتى تنضج هذه الحبوب فادفع لي أجرة ليس فيها أجرة لأن هذه من حقه أخذها متى نضجت أنا الذي زرعتها قال ما لم يشتري طول مشتري لي نفسه أحيانا المشتري ما يبيع والرأس يقول لك كم تبيعني الأرض المزرعة مثلا كم تبيعها قال مثلا بمئة ألف قال طيب بس شوف ما تجيني تقول لي والله أبقى أخذ القطفة الأولى الثمر جاهز ما تدخل علي خلاص من اليوم بيع بيع قال لا إذا هكذا مئة وخمسة ألف قال مئة وخمسة ألف بس ما لك شي لا قطفة أولى لا قطفة ثانية جاهز إذا اشترط المشتري أن كل شيء له خلاص البائع يخرج أو المسلمون عند شروطهم لأن قلنا هذه ترجع إلى العرف ترجع إلى العرف ما لم يشترطه ما لم يشترطه قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع شجرا فله إلا أن يشترطه المبتاع إذا اشترط المبتاع فله ثمرة إلا أن يشترطه المبتاع أو من أبر نخلا فله ثمرة إلا أن يشترطه المبتاع فإذا اشترط المشتري أن الثمر له وقبل البائع جاهز ما اشترط فالأصل أنها للبائع الأصل أنها للبائع نعم وإذا قال وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تكررت ثمرته كبذنجان وقثاء فالأصول للمشتري لكن القطفة الأولى للبائع نعم