1395 - مسائل وأحكام في اشتراط المماثلة والقبض - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
19:26
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
إذا هذا بالنسبة لهذه الأصناف إذا اختلفت الآن لو تعيد قراءتها الله يبارك لك فإذا بيعه واضح هذه تمر مع تمر نعم إذا كان ذهب بذهب فضة بفضة تمر بتمر شعير بشعير قال يشترد شرطان اثنان وهم
التقابض والتماثل نعم لكن نفس النوع موزون نعم هذا مطعم مكيل نعم لم يشترط التماثل لكن اشترط التقابض نعم قمح مع ذهب اختلف الآن نوع ثاني تماما هذه موزونات وهذه مكيلات نعم وضحت إن شاء
الله إذا كان ذهب بذهب يعني نفس الجنس والنوع فهنا يشترط التقابض والتماثل إذا نفس الجنس واختلف النوع طيب فهنا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل إذا اختلف الجنس والنوع
طيب فهنا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل نعم والقمح يباع بالموزون والتمر الآن يباع عندنا إيش؟
غالبا بالوزن فأهم شيء أننا نتأكد أنه متساوية ما في مشكلة شاء الله تعالى ولو باع المكيل موزونا أو الموزون مكيلا المهم التأكد من التماثل بينهما كما ذكر ذلك شخصا تيمية نعم نعم يصح بيع
اللحم بمثله إذا نزعه يعني لحم بلحم لأنهم قلنا يقيسون يعني لا يتوقفون عن أصناف الستة وغيرها لكن المشكلة إذا كان في عظم العظم هنا قد يعني يأخذ حيزا من اللحم خاصة في الميزان يأخذ ثقلا
ما تدري العظم لأن العظم داخل ما تدري الوزن هنا متساوي لغيره إنزع العظم يقولك إذا نزعت العظم بعد ذلك يصير خلاص هبر مع هبر فهنا يكون لا بد أن يكون إيش؟
مثلا بمثل يدا بيد إذا كان لحم بلحم نعم قالوا بحيوان من غير جنسه الحيوان من غير جنسه لأن في إحدى الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم طالب الناس أن يتبرعوا للجيش فأمر أنس بن مالك أن
يقول لهم البعير ببعيرين إذا جاءت الصدقة يعني سلمنا الآن بعير ونسلمك بعد شهر بعيرين أو بعد سنة أول ما تأتي الصدقة يعني وقت الزكاة عندما اللي هي الزكاة الظاهرة يذهبون اللي هم
العاملون عليها يجلبون الزكاة فإذا جاءت الزكاة نعطيك بدل البعير بعيرين هنا قلنا لا بد يكون مثلا بمثل لا الإبل يجوز ليس مثلا بمثل السيارات يجوز يجوز تعطيني سيارة بسيارتين ما في مشكلة
بعير ببعيرين خروف بخروفين انعجب انعجتين بيت ببيتين قلم بثلاثة قلام ما في مشكلة أبدا أقولك أنا والله هذا قلمي أريد أن أبيعه مثلا تشتريه يدي قلم بقلم ما في بس أو أقولك مثلا لا قلمك
هذا ما يسوى عطني قلمين من قلمك يسوون هذا أو أقولك عطني ثلاثة قلام مقابل قلم قلنا في الشعير والقمح ما تجوز صح ولا لا لا بد يكون ايش مثلا بمثل لكن قلم بقلم يجوز قلم بقلمين سيارة
بسيارتين بيت ببيتين تعطيني بيت وأعطيك زيادة تعطيني سيارتك وأدفع لك الفرق كل هذا جائز ما في بس وإنما في الأصناف الستة هي التي قلنا المعدودات يجوز فيها مثلا رمانة تعطيني رمانتين مثلا
أو بطيخة بطيختين وهكذا كلها جائز ما في بس المعدودات إنه واحدة مقابل اثنين واحدة مقابل سبع ما في أي مشكلة وإنما المشكلة رب الفضل إنما يكون في ايش في الأصناف الستة التي ذكرناها
وقاسوا عليها بعض أو أكثر أهل العلم قاسوا عليها المعدودات الموزونات والمكيلات والبعض لا يرى أن يقاس عليها شيء وإنما هي متوقفة في هذه الأصناف تقول مسألة على كل حال فيها خلال لكن مذهب
أحمد أنه يقاس عليها غيرها وقول الجمهور وإن اختلفوا في علة القياس هل هي كونها مكيلة أو كونها موزونة أو كونها مطعومة بالنسبة للأصناف الأربعة الأخرى والعلم عند الله جل وعلا المهم أنه
يجوز حيوان بجنسه حيوان آخر ولو كان هناك التفاضل وعدم التقابض ما يضر أبدا نعم قال دقيق ربوي لأن على أساس الدقيق من الأصناف الستة التي يجري فيها الربة اللي هو البر دقيق اللي هو البر
طيب أنه يعني دقيق بدقيق ما فيه مشكلة وإن اختلفت نعومة وخشون لكن أهم شيء يدا بيد ومثلا بمثل نعم قال ورد عصيره بعصيره ورطوب شاهد الرطوب نعم يعني إذا استويا يعني رطب برطب يابس بيابس
لأن المهم بالأخير أنهم يتسويان هذا المقصود نقول مثلا بمثل فإذا استويا رطب برطب ما فيه مشكلة عندنا يابس بيابس ما فيه مشكلة المهم التساوي بينهما التساوي بينهما أي القنف مع القنح
والشعير مع الشعير والتمر مع التمر والملح مع الملح نعم ويرج سمسم وهكذا ليه الهردة تقريبا زيب أصلها السمسم فهذه الأشياء وزيت الزيتون أصلها زيتون فهذه الأشياء يقول أيضا لابد أن تكون
مثلا بمثل يدا بيد لماذا قال لأن الزيت بالزيتون يعني نجهل هل هو بالضبط مثلا بمثل أو ليس مثلا بمثل ويقول يعني ما جهل تماثله كمن علم عدم تماثله يعني إذا كان أنا عندي صاع بصاعين يجوز
تمر صاع مقابل صاعين تمر يجوز لا يجوز لماذا لأن التماثل عدم التماثل معلوم طيب إذا قلت صاع بما أدري كم ما أدري يمكن صاع يمكن صاع وشوي يمكن دون الصاع قال لا عدم العلم بالتماثل إذن
مجهول إذن مجهول
إذن لا يجوز لا يجوز فإذن الجهل بالتماثل كالعلم بعدم التماثل فلا يجوز إذن لا يجوز فالزيت مع الزيتون لا ندري هل يماثل أو لا يجوز فلا يجوز قال الشيرج مع السمسم كذلك الجبن مع الحليب لا
ندري لأن هذا أصله لكن الآن هذا جبن هذا حليب طيب شوفوا النحل بيع هذا وخذ فلوسه وروح اشترى هذا ورضح يعني المسألة سهلة بس هو ما يبيع يبي يخلص حارب حارب بدل يلا مبادل لا مو على كيف
فإذا جهلنا التماثل فهو تماما كعلمنا بالتفاضل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل لا يجوز حتى نتأكد يستثنى من هذا كما قلنا قبل قليل في بداية الدرس بيع العراية بيع العراية أذن به ما هو
بيع العراية بيع العراية هو أن الإنسان يأتي لصاحب النخل مثلا معروف يعني ثمر النخل اللي هو الرطب طيب أول ما يبدأ يبدأ صلاحه طيب ثم بعد ذلك يصير يرطب وإذا تركت على النخل يصيره تمرا
صحيح نعم يبدأ أول شيء يبدو صلاحه ثم بعد ذلك يصير بسرا خلال ثم بعد ذلك يصير رطبا ثم بعد ذلك يصيره تمرا إذا لم يؤكل ظل على النخلة يتحول إلى ثمر طيب الناس تحب الثمر لكن أيضا الناس تحب
الرطب صح ولا لا في ناس يحبون الرطب وإذاك تجد الناس في وقت الرطب يتهادون الرطب والناس تشتري الرطب وتأكل الرطب تحب الرطب الناس طيب فأنا إذا أردت أن أشتري رطبا وما عندي رطب ما عندي
نخل عندي ثمر إذن عندي ثمر وأريد الرطب فأذهب إلى صاحب النخلة أو النخيل وأقول له أريد أن أبادي لك الثمر بالرطب أعطيك صاعا من الثمر مقابل صاع من الرطب يجوز صاع بصاع يجوز لكن المشكلة
أن الصاع اللي عندي من الثمر في الأرض أقدر أوزنه وتأكل من الصاع لكن اللي في النخل تقديري صحيح؟
لأنه فوق هو ما زال في عثوقه فهذا تقديري فالعلم بالتماثل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فأنا لست متأكدا حتى لو جبنا أشهر خراس يعني يخرص الثمر ويعرف يعني يعطيك يا تقديري يقيل أن ما
يجي مثله فأنت لما تقول هذا صاع من الثمر أريد صاعا من الرطب جيد؟
ما رح يجي صاع مثله أبدا مستحيل يا زايد يا ناقص لأنه تقديري لأنه تقديري قال لحاجة الناس إلى الرطب وللأكل منه خاصة أنه يقطف منه كل يومين ثلاثة يقطف لأنه يقطفها كلها اخترب فقال جاز أن
يشتري الرطب على رؤوس النخل بالثمر الذي هو في الأرض طيب هنا جهل في التماثل قال هذه مستثنى هذا بيع العراية وإذا قلنا اشرب الفضل محرم لغيره لأنه يجوز في بيع العراية عند الحاجة إلى
الرطب ولا أجد إلا الثمر فأعطيه الثمر مقابل الرطب لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون خمسة أوسق أن يكون فيما دون خمسة أوسق ما يزيد أن يكون دون خمسة أوسق ويكون الرطب يعني
تقديريا والثمر تقدير قريب يعني طيب وأن يكون لحاجة وأن يكون لا يستطيع أن يشتري الرطب فهنا مع هذه الشروط جاز بيع العراية إذن بيع العراية يكون كما قلنا يأخذه على رؤوس النخل وأن لا يجد
ما يشتري به الرطب وأن لا يزيد على خمسة أوسق وأنه يكون يعني تقديرا بين الرطب وبين التمر أيضا للجهل بالتساوي الحب لا يجوز بيعه في سنبله لأنه مغطى في السنبل على الغشاء ما أدري كم حبة
فيه داخل كمثال حبة أنبتت سبعة في كل سنبلة مئة حبة ما أدري كم حبة داخل السنبلة لأنه مغطى فهذا الجهل بالتماثل فقلنا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل لا يجوز نعم لأنه لا يشترط التساوي
لو كان قمح بشعير يقول بس أنا ما أدري كم حبة ما في مشكلة أنه ما يشترط التماثل وإنما يشترط إيش التقابض أما التماثل فلا يشترط نعم بالنسبة للعابين بعض الناس يتحايلون على الشرع يتحايلون
على الشرع فيقول مد بمد ودرهم إيش حق تدخل الدرهم بس على أساس أنه يعني اختلف هنا اختلف هنا لا يجوز لا يجوز لابد أن يكون مد بمد واضح مد بمد يقول لا هذه عجوة تختلف تمر أحسن من هذه فنحط
مد ودرهم إذن اختلفت مد بمد قل لا لا لا لا يجوز اللعب لا يجوز اللعب ولا التحايل بل لابد أن يكون مثلا بمثل نعم وتمر غالي يبي يتبادل نقول لابد مثلا بمثل لا شو مثلا بمثل هذا كيلوة
بالسوق ثلاث دانيل هذا كيلوة بالسوق دينار ونص شو مثلا بمثل قلنا لابد مثلا بمثل قال خلاص أنا أعطيك كيلو زين ومد عجوة درهم أعطيك كيلو ودرهم عشان شنو أساس يتخلص من مثلا بمثل هذا لا
يجوز لا يجوز لابد أن يكون مثلا بمثل هذا هذا الدرهم مع الزيادة لا يجوز لابد أن يكون مثلا بمثل تماما نعم نعم لأن كما قلنا الفلوس يعني عندهم السوق اللي تكون من نحاس أو من حديد أو من
غيرها من المعادن فالمهم أن الفضة بالفضة نصف بنصف والثاني كأن النصف الثاني بفلوس ما يضر إن شاء الله تعالى نعم نعم صرف الذهب بالذهب جائز والفضة بالفضة جائز ذهب بذهب أو فضة بفضة لأن
الذهب والفضة في السابق بالوزن يعتبر الوزن لأن قرام الذهب تقديري في السابق كان تقديريا فيقول أوزن هذا أوزن هذا يعني ممكن يزيد يعني عشر قرام هذا ينقص عشر قرام وكذا لا لا بد أن يكون
مثلا بمثل لكن إذا أرقى فيعطيه بسعر يومه بسعر يومه يوما تبايع مثال الآن تشوفوا الآن خاصة في العملات الآن خاصة العملات اللي تنزل مثل العملة السورية مثلا العملة المصرية العملة
العراقية العملة الإيرانية يعني لبنانية مثلا بسرعة انزلت اليمنية الآن يعني الآن في سبيل الحروب أو ما شابه ذلك صلى الله تعالى نفرج عنهم زين تنزل العملة حيل فأنا مسلف واحد مثلا مثلا
خمسين ألف جنيه مصري قبل مثلا عشر سنوات مثلا عشر تلاف جنيه مصري قبل عشر سنوات غير عشر تلاف جنيه مصري اليوم فلما يأتيني سدد لي اليوم لا ما تجيب لي شيء الآن عشر تلاف جنيه مصري تسوى في
ذاك الوقت ممكن ألف جنيه أو ألفين جنيه مصري صحيح؟
فاختلف تعطيني بسعر اللي عطيتك إياه بسعر اليوم الذي تم فيه التبايع بيننا واضح الصورة إن شاء الله تعالى لا بد يكون بسعر يومه يوم تبايعنا يوم تبايعنا ويقدر هذا بكم كان يسوى من الذهب
اليوم في ذلك اليوم كم كان يسوى من الذهب والآن لأن الذهب تقريبا هو إيش؟
ثابت تقريبا لأنه عالمي العملات هذه كل عملة على بلد لكن ذهب عالمي فحتى لو انزلت عملة هذا البلد الذهب ثابت ما لا شغل زين انزلت عملة هذا البلد الذهب ثابت ما يتغير كم كان يسوى من الذهب
العشرة آلاف من الذهب كم كان تسوى من الذهب الآن هذا الذهب يعني خلنا نفرض عشر آلاف جنيه في ذلك الوقت تعادل مثلا خمسين جرام من الذهب نقول الآن عاطيني ما يسوى خمسين جرام من الذهب ولو
وصلت مئة ألف جنيه واضح؟
فإذا بما يعادله من الذهب يوم صرفه في اليوم الذي تم البيع فيه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك يا بنينا محمد نقف هنا إن شاء الله